محمود هويدى Admin
الجنس : الابراج : عدد المساهمات : 615 نقاط : 2024 السٌّمعَة : -1 تاريخ الميلاد : 11/03/1963 تاريخ التسجيل : 21/02/2010 العمر : 61
| موضوع: مذكرة دعوي إخلاء لإقامة المستأجر مبني مملوك له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات الأربعاء 24 مارس 2010, 12:37 am | |
| مذكرة دعوي إخلاء لإقامة المستأجر مبني مملوك له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… مــــؤجــــر " مـدعــي "
ضد
السيد / ………………………………… مشتري الجدك " مدعي عليه "
في الدعوى رقم …… لسنة …… إيجارات
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا : وقائع الدعوى.
تخلص وقائع الدعوى وفق ما يبين من صحيفتها انه بتاريخ _/_/___م استأجر المدعي عليه من المدعي الأول ما هو …… بقصد ممارسة نشاط " محل- مصنع " لقاء أجر شهري مبلغ ……… ، وقد أقام المدعي عليه مبني مملوك كائن …… بمحافظة …… يتكون من أكثر من ثلاث وحدات وذلك في تاريخ لاحق لاستئجاره الشقة التي استأجرها من المدعي ، وقد رفض المدعي عليه توفير شقة في العقار المملوك له أو ترك الشقة استئجاره ، وقد تم ذلك بموجب الإنذار الرقيم …… يومية …… محضرين …… ، وقد تحرر المحضر الإداري رقم … لسنة … قسم شرطة … ثبت به أن العقار المملوك للمدعي عليه يتكون من ثلاث وحدات وأنها جميعاً خالية من السكني رغم صلاحيتها لذلك.
الأساس القانوني ::: تنص المادة 22 فقرب من القانون 136 لسنة1981 :
أ- ………………………………………………………….
ب-وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثابتة بالمبنى الذي إقامة بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة
له عن الوحدة التي يستأجرها منه
المستندات المقدمة من المدعي
أصل عقد الإيجار الخاص بالشقة التي يستأجرها المدعي عليه
أصل الإنذار الموجة من المدعي الي المدعي عليه بتخيره بين توفير شقة له أو لأحد أقاربه الي الدرجة الثانية أو ترك الوحدة استئجاره.
صورة رسمية من المحضر الإداري الثابت به خلو العقار المملوك للمدعي عليه من السكني .
إحالة الدعوى إلى التحقيق
مفاد المادة الأولى من قانون الإثبات أن يتناول الخصمان في الدعوى عبء الإثبات تبعا لما يدعيه كل منهما بصرف النظر عن مركز الخصم القانوني في الدعوى سواء كان هو المدعى أو المدعى عليه أو خصم مدخل فى الدعوى أو مختصم فيها وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع لما كان ذلك وكان الطاعن هو المكلف.
من المقرر في قواعد الإثبات أن البينة على من يدعى خلاف الأصل بمعنى أن من يتمسك بالثابت أصلا لا يكلف بإثباته وإنما يقع على عاتق من يدعى خلاف الأصل عبء إثبات ما يدعيه باعتبار أنه يستحدث جديدا لا تدعمه قرينة بقاء الأصل على أصله ، ولما كان الأصل هو خلوص مكان المؤجر لمستأجره من يتبعه وخلوه من غير هؤلاء ، فإنه يكفى المؤجر إثباتا للواقعة التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان لتنازل مستأجره عنه أو تركه للغير على غير مقتضى العقد وأحكام قانون إيجار الأماكن إن يقيم الدليل على وجود غير المستأجر ومن يتبعه فى المكان المؤجر طبقا لأحكام عقد الإيجار أو القانون لينتقل بذلك عبء إثبات العكس عل عاتق المستأجر أو الغير بوصفه مدعيا خلاف الأصل ليثبت أن وجوده يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك ، فإن أثبت ذلك درء عن نفسه جزاء الإخلال .
( الطعن رقم 1901 سنة 55 ق - جلسة 31/12/1986)
الوضع في ظل قواعد القانون المدني :
لم تورد نصوص القانون المدني - الواجبة التطبيق على عقد لإيجار المحررة منذ 1/2/1996م أي قيد مشابه للقيد الذي أوردة القانون رقم 136 لسنة 1981م بمادته رقم
22 ولذا فإن للمستأجر حرية كاملة فى إقامة مبنى خاص له سواء تكون من ثلاث وحدات أو أكثر من ذلك ودون أن يكون ملزما بتسكين مالك العقار الذى يستأجر أحد وحداته أو أحد من أقاربه .
على خلاف الحظر الوارد بنص المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لا يوجد بين نصوص القانون المدني ما يمنع المستأجر من احتجازه أي عدد من الوحدات السكينة ولو كانت جميعها داخل بلد واحد ( محتفظة واحدة ) أو حتى داخل عقار واحد مادام المستأجر ملتزما بالوفاء بالتزاماته المترتبة على عقد الإيجار .
ثالثاً : طلبات المدعي
الهيئة الموقرة :
وفق ما سبق فان المدعي عليه يصمم علي طلباته وهي :
أولا : الحكم بإخلاء المدعي عليه من العين المبينة بأصل عقد الإيجار وتسليمها للمدعي خالية من الشواغل والأشخاص.
ثانياً : الزام المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. | |
|