أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم .. أهلاً بكم فى منتدى هويدى ..
للتصفح الكامل ومشاهدة كافة المواضيع والروابط يُرجى التسجيل بالمنتدى
أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم .. أهلاً بكم فى منتدى هويدى ..
للتصفح الكامل ومشاهدة كافة المواضيع والروابط يُرجى التسجيل بالمنتدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
إعلان هام : إلى السادة الأعضاء والمسجلين الجدد والزوار بمنتدى هويدى ، أهلاً وسهلاً بكم فى ( منتدى هويدى للمعارف والعلوم القانونية ) فى ثوبه الجديد وبأحدث التقنيات ونسخته الماسية .. ندعوكم للتسجيل بالمنتدى الجديد والإستفادة بأعمالكم ومنشوراتكم .. إضغط هنا لتحويلك للمنتدى الجديد .. نتشرف بكم دائماً أعضاءً وزوار ..
مذكرة متخصصة في دعوي إخلاء للتأجير من الباطن FEM38852
مذكرة متخصصة في دعوي إخلاء للتأجير من الباطن FEM38852

 

 مذكرة متخصصة في دعوي إخلاء للتأجير من الباطن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمود هويدى
Admin
Admin
محمود هويدى


الجنس : ذكر
الابراج : السمك
عدد المساهمات : 615
نقاط : 2024
السٌّمعَة : -1
تاريخ الميلاد : 11/03/1963
تاريخ التسجيل : 21/02/2010
العمر : 61

مذكرة متخصصة في دعوي إخلاء للتأجير من الباطن Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة متخصصة في دعوي إخلاء للتأجير من الباطن   مذكرة متخصصة في دعوي إخلاء للتأجير من الباطن Emptyالأربعاء 24 مارس 2010, 12:09 am

مذكرة متخصصة في دعوي إخلاء للتأجير من الباطن

مذكرة بدفاع



السيد / ……………………………………… مــــؤجــــر " مـدعــي "

ضد

السيد / ……………………………………… مستأجر " مدعي عليه "

السيد / ……………………………………… مستأجر من الباطن

في الدعوى رقم …… لسنة …… إيجارات

المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

أولا : وقائع الدعوى.



تخلص وقائع الدعوى وفق ما يبين من صحيفتها أنه بتاريخ _/_/___م أستأجر المدعي عليه من المدعي " محل - شقة - مصنع - فيلا " لقاء أجر شهري مبلغ ……… ، وقد قام المدعي عليه بتأجير العين استئجاره من الباطن الي المدعي عليه الثاني بالمخالفة لنص المادة 18 الفقرة ج من القانون رقم 136 لسنة 1981م.







ثانياً : دفوع دفاع المدعي وأسانيده .

أولا : الأساس القانوني للدعوى



إن المدعي في طلبه الحكم بإخلاء المدعي عليهما الأول والثاني يرتكن الي نص المادة 18 فقرة ج من القانون 136 لسنة1981 والتي تنص :



لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :

أ- ……………………………………………………………………

ب- ……………………………………………

ج. إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجرة من الباطن بـدون إذن

كتابي صريح من المالك ……

( المادة 18 فقرة ج من القانون 136 لسنة1981 )



للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما أستأجره أو بعضه ما لم يقضى الاتفاق بغير ذلك .

[ المادة 593 من القانون المدني ]

ثانياً : من قضاء محكمة النقض : يقصد بالتأجير من الباطن المعني المراد في الشريعة العامة بتأجير المستأجر حقه الانتفاع بالعين المؤجرة إليه إلي أخر لقاء جعل يتفق عليه بينهما يستوي أن يكون التأجير من الباطن واردا علي العين المؤجرة كلها أو بعضها فإذا إنعدم الدليل علي وجود مثل هذا الاتفاق بين المستأجر الأصلي ومن الشركة معه أو أحله محله في الانتفاع بالعين المؤجرة أو قامت إثارة من شك في حصوله انتفى التأجير من الباطن ، وإقامة الدليل تقع علي عاتق الذي يدعيه . لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أخذا من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه بالإخلاء علي سند من أنه قبل وفاة المستأجر الأصلي ظلت زوجته المطعون عليها الأولي وولداه المطعون عليها الثاني والثالث مقيمين بالشقة ثم أجروا منها إلي المطعون عليه الرابع وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض الدعوى علي سند من أن المطعون عليه بالمطعون ليس هناك اتفاق قانوني عل ي استغلال حق الإجارة أو علي تقاضي مقابل عنها ، فإن ذلك كاف لنفي واقعة التأجير من الباطن ولعجز الطاعن عن إقامة الدليل عليها

( الطعن رقم 595 سنة 54 ق - جلسة 31/5/1988)





إثبات واقعة التأجير من الباطن دون إذن المالك وموافقته الكتابية - الإحالة الي التحقيق

الأصل خلوص الذمة ، وانشغالها عارض ، ومن ثم كان الإثبات علي من يدعي ما يخالف الثابت أصلا او عرضا مدعيا كان أو مدعي عليه ، وبذلك يتناوب الخصمان في الدعوى عبء الإثبات تبعا لما يدعيه كل منهما ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه علي ما أستخلصه من قيام المطعون عليها بالوفاء بالأجرة الأصلية لعين النزاع بعد تنازلها عن رخصة التأجير من الباطن مفروشا وإخطار المؤجر بذلك وعدم تقديم الطاعن ما يدل علي أنها قامت بتأجيرها مفروشة ، فلان ذلك لا ينطوي علي قلب لعبء الإثبات لأن استحقاق الطاعن لاقتضاء الزيادة بنسبة 50% بعد تنازل المطعـون عليها عن حق التأجير من الباطن مفروشا لا يقوم إلا فترة التأجير المفروش وعبء إثباته إنما علي عاتق المؤجر .

( الطعن رقم 557 سنة 43ق - جلسة 30/3/1988)

ثالثاً : طلبات المدعي :



وفق ما سبق فان المدعي عليه يصمم علي طلباته وهي :

أولا : الحكم بإخلاء المدعي عليهم من العين استئجار المدعي عليه الأول وتسليمها للمدعي خالية من الشواغل والأشخاص.

ثانياً : الزامة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وكيل المدعي … المحامي

إرشادات هامة ::: يحق للمستأجر - إذا حرر عقد الإيجار وفق قواعد القانون المدني - التنازل عن الإيجار من الباطن ، إلا أن هذا الحق مقيد بعدم الاتفاق على ما يخالفه ، فلو اتفق المتعاقدان ( المؤجر والمستأجر) على منع المستأجر من حق التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن سري هذا الاتفاق باعتبار الاتفاق هو قانون المتعاقدين وشريعتهم ، وأن ظل الأصل هو حق المستأجر في التنازل عن الإجارة والتأجير من الباطن ما لم يقيد في عقد الإيجار بما يناقض ذلك .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مذكرة متخصصة في دعوي إخلاء للتأجير من الباطن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة متخصصة - دعوي إخلاء موضوعي لتكرار عدم سداد المستأجر الأجرة أو أحد ملحقاتها
» مذكرة دعوي إخلاء لإقامة المستأجر مبني مملوك له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات
» مذكرة متخصصة - دعوي إثبات علاقة إيجاريه بين مؤجر ومستأجر لفقد الأول أصل عقد الإيجار
» مذكرة متخصصة - نفي حالة التكرار بإثبات سداد المستأجر للأجرة - قرينة السداد
» مذكرة دفاع - إنتفاء ثبوت الإيجار من الباطن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات القانونية :: المكتبة القانونية :: مذكرات قانونية :: مذكرات مدنية-
انتقل الى: