محمود هويدى Admin
الجنس : الابراج : عدد المساهمات : 615 نقاط : 2024 السٌّمعَة : -1 تاريخ الميلاد : 11/03/1963 تاريخ التسجيل : 21/02/2010 العمر : 61
| موضوع: مذكرة متخصصة - توافر شروط الحكم بالإخلاء لاستعمال المستأجر بطريقة منافية لآداب الأربعاء 24 مارس 2010, 12:05 am | |
| مذكرة متخصصة في توافر شروط الحكم بالإخلاء لاستعمال المستأجر بطريقة منافية لآداب
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… مــــؤجــــر " مـدعــي "
ضد
السيد / ……………………………………… مستأجر " مدعي عليه "
في الدعوى رقم …… لسنة …… إيجارات
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا : وقائع الدعوى.
تخلص وقائع الدعوى وفق ما يبين من صحيفتها أنه بتاريخ _/_/___م أستأجر المدعي عليه من المدعي " محل - شقة - مصنع - فيلا " لقاء أجر شهري مبلغ وقدرة وقد قام المدعي عليه باستعمال العين المؤجرة له بطريقة ضارة مخلة بالآداب وهو الأمر الثابت من المستندات المقدمة من المدعي " قيام المستأجر بتحويل شقته لممارسة أغراض السحر والدجل والشعوذة - قيام المستأجر بتحويل المكان المؤجر لألعاب القمار- قيام المستأجر بممارسة بعض الأمور المخجلة كان يظهر عاريا في الشرفات أو جلوسه مع أشخاص آخرين في أوضاع نابية تخدش الحياء- قيام المستأجر بتحويل المكان المؤجر لممارسة الدعارة "
ثانياً : دفوع دفاع المدعي وأسانيده .
أن المدعي في طلبه الحكم بإخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة مخلة بالآداب يرتكن الي توافر شروط الحكم وهي ثبوت قيام المستأجر بارتكاب أحد الأفعال المخلة بالآداب ، ويتساوي مع ذلك سماح المستأجر لأخر بذلك صدور حكم جنائي نهائي يثبت ذلك طبقاً لنص المادة 18 فقره د من القانون رقم 136 لسنة 1981م
د - إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة بالراحة 00000أو في أغراض منافية للآداب العامة000
[ المادة 18 فقرة د من القانون 136 لسنة1981 ]
قضت محكمة النقض : إن المشرع قد حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استعمال المكان بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى او بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة - أمام محكمة الإخلاء - بصدور حكم نهائي بذلك .
( الطعن رقم 1903 لسنة 70ق - جلسة 20/6/2001 )
قضت محكمة النقض : إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة 18من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انه " لا يجوز للمؤجر ان يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الاتيه ……" إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضاره بسلامه المبنى او بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة " يدل على انه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعمال فتكون له حجية الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء
( الطعن رقم 72 لسنة 59ق - جلسة 20/6/2001 )
ثالثاً : طلبات المدعي
الهيئة الموقرة :
وفق ما سبق فان المدعي عليه يصمم علي طلباته وهي :
أولا : الحكم لصالح المدعي وضد المدعي عليه بإخلائه من العين المؤجرة له لاستعمالها لها بطريقة مخلة بالآداب .
ثانياً : الزامة المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. | |
|