محمود هويدى Admin
الجنس : الابراج : عدد المساهمات : 615 نقاط : 2024 السٌّمعَة : -1 تاريخ الميلاد : 11/03/1963 تاريخ التسجيل : 21/02/2010 العمر : 61
| موضوع: مذكرة متخصصة - دعوي إثبات علاقة إيجاريه بين مؤجر ومستأجر لفقد الأول أصل عقد الإيجار الأربعاء 24 مارس 2010, 12:07 am | |
| مذكرة متخصصة في دعوي إثبات علاقة إيجاريه بين مؤجر ومستأجر لفقد الأول أصل عقد الإيجار
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… مــــؤجــــر " مـدعــي "
ضد
السيد / ……………………………………… مستأجر " مدعي عليه "
في الدعوى رقم …… لسنة …… إيجارات
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا : وقائع الدعوى.
تخلص وقائع الدعوى وفق ما يبين من صحيفتها أنه بتاريخ _/_/___م أستأجر المدعي عليه من المدعي " محل - شقة - مصنع - فيلا " لقاء أجر شهري مبلغ ……… ، وقد فقد المدعي أصل عقد الإيجار لسبب أجنبي لا يد له فيه " يذكر سبب فقد أصل عقد الإيجار ، وقد علم المستأجر بواقعة الفقد فأمتنع عن سداد الأجرة " يراعي ألا يكون الفقد راجعاً لإهمال المؤجر " وقد تحرر عن ذلك محضر الفقد رقم … قسم شرطة ……
ثانياً : دفوع دفاع المدعي وأسانيده .
الأساس القانوني للإثبات بشهادة الشهود لفقد الدليل الكتابي لسبب أجنبي
إن المدعي في طلبه الحكم بإثبات العلاقة الايجارية بشروطها بينه وبين المدعي عليه المستأجر إنما يركن الي نص المادة 63 الفقرة الثانية من قانون الإثبات والتي تنص :
يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي .
( أ ) ………………………………………
( ب ) إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه .
( المادة 63 إثبات )
إثبات فقد السند الكتابي - عقد الإيجار
فقد الدائن لسنده الكتابي لسبب أجنبي واقعة مادية إذا أثبتها يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية.
قضت محكمة النقض : وفقاً لنص المادة 63 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه ، مما مقتضاه أن من يدعي انه حصل علي سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية ، فإذا ما أثبت سبق وجود الصك كان لمن فقده إثبات الحق الذي يدعيه بشهادة الشهود .
( الطعن 116 لسنة 69 جلسة 21/4/1998)
قضت محكمة النقض : المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً انه يجوز وفقاً لنص المادة 63 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه ، مما مقتضاه أن من يدعي انه حصل علي سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية ، فإذا ما أثبت سبق وجود الصك كان لمن فقده إثبات الحق الذي يدعيه بشهادة الشهود .
( الطعن 4511 لسنة 65 جلسة 19/2/1994)
قضت محكمة النقض : من المقرر في قواعد الإثبات أن البينة على من يدعى خلاف الأصل بمعنى أن من يتمسك بالثابت أصلا لا يكلف بإثباته وإنما يقع على عاتق من يدعى خلاف الأصل عبء إثبات ما يدعيه باعتبار أنه يستحدث جديدا لا تدعمه قرينة بقاء الأصل على أصله ، ولما كان الأصل هو خلوص مكان المؤجر لمستأجره من يتبعه وخلوه من غير هؤلاء ، فإنه يكفى المؤجر إثباتا للواقعة التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان لتنازل مستأجره عنه أو تركه للغير على غير مقتضى العقد وأحكام قانون إيجار الأماكن إن يقيم الدليل على وجود غير المستأجر ومن يتبعه فى المكان المؤجر طبقا لأحكام عقد الإيجار أو القانون لينتقل بذلك عبء إثبات العكس عل عاتق المستأجر أو الغير بوصفه مدعيا خلاف الأصل ليثبت أن وجوده يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك ، فإن أثبت ذلك درء
عن نفسه جزاء الإخلال .
( الطعن رقم 1901 سنة 55 ق - جلسة 31/12/1986)
قضت محكمة النقض : إن النص في المادة 69 من قانون الإثبات علي الأذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة " بشهادة الشهود يقتضي دائماً أن يكون للخصم الأخر الحق في نفيها بهذا الطريق " يعني أن المشرع إنما أعطى الأخير رخصة اتباع ذات الطريق في دحض تقريرات شهود الإثبات لتوازن المحكمة بين أقوال الفريقين وترجع بينهما ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن طلب في دعواه الحكم بثبوت العلاقة الايجارية بينه وبين المطعون ضده الثاني عن الشقة محل النزاع خالية - وليست مفروشة كما ذهب المطعون ضدهما - وقد أتاحت له محكمة الاستئناف إثبات هذه العلاقة بشهادة الشهود وفقا لنص المادة 24/2 من القانون رقم 49 الواقعة بذات الطريق مخالفة للقانون ، الأمر الذي يضحي معه النعي علي الحكم بهذين السببين علي غير أساس .
( طعن رقم 32 لسنة 54ق - جلسة 25/12/1991)
قضت محكمة النقض : المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً انه يجوز وفقاً لنص المادة 63 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه ، مما مقتضاه أن من يدعي انه حصل علي سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية ، فإذا ما أثبت سبق وجود الصك كان لمن فقده إثبات الحق الذي يدعيه بشهادة الشهود . ( الطعن 4511 لسنة 65 جلسة 19/2/1994)
ثالثاً : طلبات المدعي
الهيئة الموقرة : وفق ما سبق فان المدعي عليه يصمم علي طلباته وهي :
أولا : الحكم بإثبات العلاقة الايجارية وفق الشروط الآتية " تحديد المكان المؤجر
ووصفة - القيمة الايجارية " وتحرير عقد إيجار.
ثانياً : الزامة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
و كيل الــ ---- المحامي
ملحوظات عملية هامة
* أن هذه الدعوى لا ترفع إلا بخصوص عقود الإيجار المحررة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية لان هذه القوانين - المادة 24 من القانون49 لسنة 1977 م - تنص " ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات " أما عقود الإيجار المحررة طبقاً للقانون المدني فيجوز إثباتها وجميع شروطها بكافة طرق الإثبات ، وبمفهوم المخالفة لا يجوز ما سبق للمؤجر .
* يجوز للمؤجر الذي فقد أصل عقد إيجاره لسبب أجنبي أن يقيم دعواه بالإخلاء أو الطرد أو أي دعوي أخري ودون أن يرفع هذه الدعوى ابتداء ويطلب إثبات العلاقة الايجارية بغير الدليل الكتابي ، ولكن ثمة مشكلة هامة تتعلق بتنفيذ هذا الحكم - إذا صدر لصالح المؤجر - إذ قد يستحيل تنفيذ الحكم دون وجود أصل العقد وهو أحد مستندات التنفيذ.
* يري بعض الفقه أن التفرقة التي يوجدها نص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تفرقة غير دستورية لمخالفتها صريح نص المادة 40 والتي تقرر مبدأ المساواة بين الخصوم في المراكز القانونية الواحدة.
* أورد المستشار مجدي هرجه في مؤلفة القيم " فسخ عقد الإيجار " حكماً هاماً صادراً تحت رقم 669 لسنة 42 قضائية - المنصورة - جلسة 1994 ، وفي هذا الحكم قررت المحكمة التي رفعت أمامها دوي المالك المؤجر بثبوت العلاقة الايجارية " مفاد نص المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 أن للمستأجر في حالة عدم عقد إيجار مكتوب إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات ، أما المؤجر فلا يستطيع إثبات واقعة التأجير إلا بتقديم العقد المكتوب ولا يجوز له إثبات العقد بالبينة إلا إذا وجد أحد مسوغات الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة . | |
|