محمود هويدى Admin
الجنس : الابراج : عدد المساهمات : 615 نقاط : 2024 السٌّمعَة : -1 تاريخ الميلاد : 11/03/1963 تاريخ التسجيل : 21/02/2010 العمر : 61
| موضوع: مذكرة متخصصة - توافر شروط الحكم بالإخلاء لاستعمال المستأجر العين بطريقة مقلقة للراحة الثلاثاء 23 مارس 2010, 11:59 pm | |
| مذكرة متخصصة في توافر شروط الحكم بالإخلاء لاستعمال المستأجر العين بطريقة مقلقة للراحة
أولا : وقائع الدعوى.
تخلص وقائع الدعوى وفق ما يبين من صحيفتها أنه بتاريخ _/_/___م أستأجر المدعي عليه من المدعي " محل - شقة - مصنع - فيلا " لقاء أجر شهري مبلغ وقدرة وقد قام المدعي عليه باستعمال العين المؤجرة له بطريقة مقلقة للراحة الأمر الثابت من المستندات المقدمة من المدعي .
ثانياً : دفوع دفاع المدعي عليه
في طلب المدعي إخلاء العين المؤجرة لاستعمال المستأجر العين المؤجرة له بطريقة مقلقلة للراحة فإن المدعي يستند الي توافر شروط الحكم بإخلاء المستأجر أو طرده لاستعماله العين المؤجرة له بطريقة مقلقة للراحة وهما .
الشرط الأول :- استعمال المستأجر العين المؤجرة بطريقة مقلقة للراحة أو سماحة للغير بذلك ، وثابت ذلك أمام المحكمة مما قدم من مستندات.
الشرط الثاني :- أن يصدر ضد المستأجر حكم قضائي نهائي يثبت يقيناً وقوع فعل الإقلاق ، وثبت ذلك مما قدمه المدعي من مستندات .
إثبات واقعة استعمال المستأجر العين المؤجرة بطريقة مقلقة للراحة ، وفي ذلك قضت محكمة
النقض : إن المشرع قد حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استعمال المكان بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى او بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة - أمام محكمة الإخلاء - بصدور حكم نهائي بذلك .
( الطعن رقم 1903 لسنة 70ق - جلسة 20/6/2001 )
قضت محكمة النقض : يتعين للاعتداد بحجية حكم جنائي لإثبات الاستعمال المقلق للراحة او الضارة بسلامة المبنى أو الصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة - إعمالا لنص المادة ( 18/د ) آنفة الذكر - أن يكون ذلك الحكم باتا.
( الطعن رقم 1733 لسنة 72ق- جلسة 20/6/2002 )
قضت محكمة النقض : إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة 18من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انه " لا يجوز للمؤجر ان يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ……" إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضاره بسلامه المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة " يدل على انه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعمال فتكون له حجية الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء .
( الطعن رقم 72 لسنة 59ق - جلسة 20/6/2001 )
ثالثاً : طلبات المدعي علية
الهيئة الموقرة :
وفق ما سبق فان المدعي عليه يصمم علي طلباته وهي :
أولا : الحكم لصالح المدعي وضد المدعي عليه بإخلائه من العين المؤجرة له لاستعمالها لها بطريقة مقلقة للراحة.
ثانياً : الزامة المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكيل المدعي عليه ----- المحامي | |
|