محمود هويدى Admin
الجنس : الابراج : عدد المساهمات : 615 نقاط : 2024 السٌّمعَة : -1 تاريخ الميلاد : 11/03/1963 تاريخ التسجيل : 21/02/2010 العمر : 61
| موضوع: مذكرة متخصصة - توافر شروط الحكم بالإخلاء لاستعمال المستأجر بطريقة ضارة بالصحة العامة الأربعاء 24 مارس 2010, 12:01 am | |
| مذكرة متخصصة في توافر شروط الحكم بالإخلاء لاستعمال المستأجر بطريقة ضارة بالصحة العامة
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… مــــؤجــــر " مـدعــي "
ضد
السيد / ……………………………………… مستأجر " مدعي عليه "
في الدعوى رقم …… لسنة …… إيجارات
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا : وقائع الدعوى.
تخلص وقائع الدعوى وفق ما يبين من صحيفتها أنه بتاريخ _/_/___م أستأجر المدعي عليه من المدعي " محل - شقة - مصنع - فيلا " لقاء أجر شهري مبلغ وقدرة وقد قام المدعي عليه باستعمال العين المؤجرة له بطريقة ضارة بالصحة العامة وهو الأمر الثابت من المستندات المقدمة من المدعي .
استعمال المستأجر للعين المؤجرة للسكني كحظيرة للمواشي فتنبعث منها الروائح الكريهة الضارة بالصحة والملوثة للبيئة
استعمال المستأجر فناء المنزل في تربية الدواجن او غيرها من الطيور لما ينبعث عنها من مخلفات وقاذورات ضارة بالصحة العامة .
استعمال المستأجر العين المؤجرة في تربية الحيوانات الأليفة والغير أليفة كالثعابين والخنازير والقرود لما تسببه هذه الحيوانات من أمراض خطيرة كالكبد الوبائي "
ثانياً : دفوع دفاع المدعي وأسانيده .
إن المدعي في طلبــه الحكم بإخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة ضارة بالصحة يرتكن الي توافر شروط الحكم وهي :
الشرط الأول :- أن يستعمل المستأجر العين المؤجرة بطريقة ضارة بالصحة العامة وهو الأمر الثابت من المستندات المقدمة .
الشرط الثاني :- أن يصدر ضد المستأجر حكم قضائي نهائي يقطع بوقوع المخالفة " صورة رسمية من حكم نهائي في أحد جرائم الإضرار بالبيئة المنصوص عليها في قانون حماية البيئة "
وفي ذلك قضي نقضاً ::: إن المشرع قد حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استعمال المكان بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى او بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة - أمام محكمة الإخلاء - بصدور حكم نهائي بذلك .
( الطعن رقم 1903 لسنة 70ق - جلسة 20/6/2001 )
وفي ذلك قضت محكمة النقض : إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة 18من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انه " لا يجوز للمؤجر ان يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ……" إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضاره بسلامه المبنى او بالصحة العامة او في أغراض منافية للآداب العامة " يدل على انه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعمال فتكون له حجية الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء".
( الطعن رقم 72 لسنة 59ق - جلسة 20/6/2001 )
ثالثاً : طلبات المدعي
وفق ما سبق فان المدعي عليه يصمم علي طلباته وهي :
أولا : الحكم لصالح المدعي وضد المدعي عليه بإخلائه من العين المؤجرة له لاستعمالها لها بطريقة ضارة بالصحة العامة .
ثانياً : الزامة المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. | |
|