محمود هويدى Admin
الجنس : الابراج : عدد المساهمات : 615 نقاط : 2024 السٌّمعَة : -1 تاريخ الميلاد : 11/03/1963 تاريخ التسجيل : 21/02/2010 العمر : 61
| موضوع: مذكرة متخصصة في الدفع بقيام قرينة سداد الأجرة الثلاثاء 23 مارس 2010, 11:56 pm | |
| مذكرة متخصصة في الدفع بقيام قرينة سداد الأجرة
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… مستأجر " مدعي عليه "
ضد
السيد / ……………………………………… مــــؤجــــر " مـدعــي "
في الدعوى رقم …… لسنة …… إيجارات
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا : وقائع الدعوى
تخلص وقائع الدعوى وفق ما يبين من صحيفتها أنه بتاريخ _/_/___م أستأجر المدعي عليه من المدعي " محل - شقة - مصنع - فيلا " لقاء أجر شهري مبلغ وقدرة ... ... أتفق الطرفان أن يسدد في الأسبوع الأول من أول كل شهر .
وقد فوجي المدعي علية بإنذاره بالوفاء بمبلغ .... ... علي سند انه القيمة الايجارية المستحقة للمدعي طرف المدعي عليه عن إيجار شهور …، … ، … ، … ، … ،… ، ثم الحق المدعي إنذاره بدعوى إخلاء لعدم سداد الأجرة
ثانياً : دفوع دفاع المدعي عليه
إن المدعي عليه يركن في دفع دعوي المدعي بطلب الإخلاء إلى الدفع ببطلان التكليف بالوفاء للمطالبة بمبالغ غير قانونية لسبق قيام المستأجر بسداد مبالغ … ، … ، … هي جزء مما يطالب به المدعي كأجرة متأخرة ، وقد استحصل المدعي علية " المستأجر " من المدعي علي إيصال سداد أجرة عن الشهر الأخير محل المطالبة .
الأساس القانوني لاعتبار الوفاء بسقط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط : تنص المادة 587 مدني :
الوفاء بسقط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقسـاط السابقة على هذا القسـط حتى يقوم
الدليل على عكس ذلك.
الوفاء بقسط من الأجرة كقرينة علي الوفاء بما سبق
وفي هذا قضت محكمة النقض : الوفاء بقسط من الأجرة قرينه علي الوفاء بالأقساط السابقة عليه ما لم يقم الدليل علي العكس ذلك . م 587 مدني . تمسك الخصم بها . مؤداه . وجوب بيان محكمة الموضوع اطلاعها عليها وبحثها . إغفال ذلك . قصور .
( الطعن رقم 1729 لسنة 69 ق جلسة 21/5/2000 )
قضت محكمة النقض : من المقرر في قواعد الإثبات أن البينة على من يدعى خلاف الأصل بمعنى أن من يتمسك بالثابت أصلا لا يكلف بإثباته وإنما يقع على عاتق من يدعى خلاف الأصل عبء إثبات ما يدعيه باعتبار أنه يستحدث جديدا لا تدعمه قرينة بقاء الأصل على أصله ، ولما كان الأصل هو خلوص مكان المؤجر لمستأجره من يتبعه وخلوه من غير هؤلاء ، فإنه يكفى المؤجر إثباتا للواقعة التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان لتنازل مستأجره عنه أو تركه للغير على غير مقتضى العقد وأحكام قانون إيجار الأماكن إن يقيم الدليل على وجود غير المستأجر ومن يتبعه فى المكان المؤجر طبقا لأحكام عقد الإيجار أو القانون لينتقل بذلك عبء إثبات العكس عل عاتق المستأجر أو الغير بوصفه مدعيا خلاف الأصل ليثبت أن وجوده يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك ، فإن أثبت ذلك درء عن نفسه جزاء الإخلال .
( طعن رقم 32 لسنة 54ق - جلسة 25/12/1991)
ثالثاً : طلبات المدعي علية
وفق ما سبق فان المدعي عليه يصمم علي طلباته وهي :
أولا : الحكم بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بسبق وفاء المدعي عليه للأجرة وحصوله علي إيصال عن الشهر الأخير تفيد هذا السداد .
ثانياً : الزامة المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكيل المستأجر المدعي عليه
الأستاذ / ……… المحامي | |
|