محمود بديوى المشرف العام
الجنس : الابراج : عدد المساهمات : 135 نقاط : 824 السٌّمعَة : 1 تاريخ الميلاد : 19/08/1982 تاريخ التسجيل : 21/02/2010 العمر : 42 الموقع : hewidy.yoo7.com المزاج : الحمد لله
| موضوع: مذكرة متخصصة موضوعها الدفع بترك الخصومة " خصومة الدعوى وخصومة الطعن " ( المواد 141 ، 142 مرافعات معدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999) الثلاثاء 23 فبراير 2010, 7:13 pm | |
| مذكرة متخصصة موضوعها الدفع بترك الخصومة " خصومة الدعوى وخصومة الطعن " ( المواد 141 ، 142 مرافعات معدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999)
الدفع بترك الخصومة
" خصومة الدعوى وخصومة الطعن "
الأساس القانوني للدفع
يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً فى الجلسة وإثباته في المحضر.
( المادة 141 من قانون المرافعات )
لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة ، أو بإحالة القضية إلى المحكمة مرة أخرى ، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي فى سماع الدعوى .
( المادة 142 من قانون المرافعات )
يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى .
( المادة 143 من قانون المرافعات )
ما معني ترك الخصومة ..؟
يقصد بترك الخصومة نزول المدعي عن الخصومة بنزوله مجموع الإجراءات التي تمت في الدعوى ، ويتحقق الترك بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً فى الجلسة وإثباته في المحضر ، والترك تصرف قانوني يشترط لصحته ما يشترط لصحة جميع التصرفات القانونية ، فيجب أن تتجه إليه إرادة من قرر به وإلا انعدم أثره ، والترك لا يجوز أن يكون مقروناً بأي شرط أو تحفظ من شأنه تمسك التارك بالخصومة أو بأي أثر من أثارها ، والترك تصرف لا يجوز الرجوع فيه .
وفي ذلك قضت محكمة النقض : ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بمـا
في ذلك صحيفة الدعوى أو الطعن طبقاً لنص المادتين 143 ، 238 من قانون المرافعات ، ويزيل بالتالي كل ما يترتب علي ذلك من آثار ، فيعود الخصوم الي الحالة التي كانوا عليها قبل الدعوى وتتماحي جميع الطلبات الصادرة منهم والدفوع التي تقدم بها المدعي أو المدعي عليه أثناء نظر الدعوى .
( الطعن 619 لسنة 43 ق جلسة 29/1/1980 )
كما قضت محكمة النقض : من المقرر في قضاء هذه المحكمة عملاً بالمادة 143 من قانون المرافعات أنه يترتب علي حكم الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة وزوال أثر رفع الدعوى في قطع التقادم " .
وفي تبرير منح المدعي سلطة الترك يقرر الفقيه الدكتور أحمد المليجي " … والمدعي هو الذي أقام الخصومة وتحمل نفقاتها فهو صاحب المصلحة الأولي في بقائها والحكم في موضوعها ، ولكن قد يطـرأ للمدعـي بعد رفع الدعوى ما يجعل له مصلحة في النزول عنها ، كما إذا تبين له بعد رفعها أنه رفعها قبل أن يعد لها أدلتها فيتركها ليجدد المطالبة بها بعد أن يستكمل أدلته ، فإن هذا الأخير له من السير فيها والحكم في موضوعها برفضها فيمتنع عليه تجديد المطالبة بحقه .
كيف يترك المدعي أو الطاعن دعواه أو استئنافه …؟
الطريقة الأولي للترك : يتحقق الترك بهذه الطريقة بإعلان المدعي المدعي عليه برغبته في ترك الخصومة القضائية " خصومة الدعوى - خصومة الترك " وذلك
بموجب إنذار علي يد محضر .
الطريقة الثانية للترك : يتحقق الترك بهذه الطريقة بالإقرار بالترك ، ويتحقق ذلك ببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله وإطلاع خصمه عليه .
الطريقة الثالثة للترك : إبداء الرغبة في ترك الخصومة شفوياً " خصومة الدعوى - خصومة الطعن " وإثباته بمحضر الجلسة .
الآثار التي تترتب علي الترك …؟
يترتب على الترك - متي تم وفق أحد الطرق التي أشرنا إليها سلفاً - إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ، ويراعي أن أثار الترك تتوقف عند الإجراءات دون المساس بالحق الموضوعي الذي يجوز المطالبة به بدعوة جديدة .
وفي ذلك قضت محكمة النقض " ترك الخصومة في دعوى . أثره . إلغاء جميع إجراءات الدعوى وزوال الأثر المترتب علي رفعها في قطع التقادم .
( الطعن 2881 لسنة 63 ق جلسة 13/7/1977 )
متي يتوقف الترك علي قبول المدعي عليه …؟
للمدعي عليه الحق في الاعتراض علي ترك المدعي للخصومة ، فلا يتم الترك إلا إذا قبل هو الترك ، ويثبت حق المدعي عليه في الاعتراض إذا بدا المدعي رغبته في الترك بعد إبداء المدعي عليه لطلباته .
وحرصاً من المشرع علي إنهاء الأنزعة القضائية بأي سبيل قانوني صحيح ولو لم يؤدي الأمر إلى إصدار حكم قضائي فقد قيد القانون حق المدعي عليه في الاعتراض علي الترك علي النحو التالي :
1- لا يلتفت لاعتراض المدعي عليه على ترك المدعي للخصومة إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة ، سواء كان الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي أو المحلي أو القيمي .
2- لا يلتفت لاعتراض المدعي عليه على ترك المدعي للخصومة إذا كان قد دفع بإحالة القضية إلى المحكمة مرة أخرى .
3- لا يلتفت لاعتراض المدعي عليه على ترك المدعي للخصومة إذا كان قد دفع ببطلان صحيفة الدعوى .
4- لا يلتفت لاعتراض المدعي عليه على ترك المدعي للخصومة إذا كان قد دفـع أو طلب أي دفع أو طلب مما يكون القصد منـه منـع المحكمة من المضي فى سمـاع
الدعوى .
وفي ثبوت حق المدعي في الاعتراض علي ترك المدعي للخصومة قررت محكمة النقض
بعد أن بين المشرع في المادة 141 من قانون المرافعات طرق الخصومة نص في المادة 142 علي أن الترك لا يتم بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله ولا يلتفت لاعتراضه في الحالات الواردة بتلك المادة . وقد جري نص المادة 143 من قانون المرافعات " يترتب علي الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى " ونصت المادة 238 من ذات القانون علي أن تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضي وقت الترك . مما مفاده أن ترك الخصومة لا ينتج آثاره إلا إذا صدر من المدعي فهو الذي يبدأ الخصومة وله أن يتركها ، فإذا تعلق الترك بخصومة الاستئناف فإن حق تركها يكون للمستأنف "
( الطعن 590 لسنة 44 ق جلسة 26/1/1983 )
الدفع ببطلان الترك
الترك كما أوضحنا تصرف قانوني تسري عليه جميع أسباب البطلان ، والمشكلة في الدفع ببطلان الترك كتصرف قانوني هو عدم جواز التمسك به إلا ممن قرر البطلان لمصلحته ، وفي ذلك قضت محكمة النقض
التمسك بالبطلان الناشئ عن عدم مراعاة أحكام القانون الخاصة بترك الخصومة لا يقبل ممن شرع هذا البطلان لمصلحته وهو من قبلت المحكمة ترك مخاصمته علي خلاف مما تقضي به هذه الأحكام .
( الطعن 226 لسنة 43 ق جلسة 14/11/1982 )
الترك وأثرة علي فقد الخصم لحقه في الطعن في الحكم
لما كان الثابت أن التوكيل رقم … لسنة … توثيق … المرفق بالأوراق والصادر من الطاعنين إلى محاميهم يبيح له الحق في الصلح ، وإذ قرر بترك الخصومة بجلسة المرافعة بعد انقضاء ميعاد الطعن وهو مالا يجوز الرجوع عنه اعتباراً بأنه تضمن تنازلاً عن الحق ملزماً لصاحبه دون حاجة إلى قبول يصدر من الخصم الآخر ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بقبول هذا الترك .
( الطعن 880 لسنة 52 ق جلسة 15/2/1989 )
خصوصية الترك لخصم بعينة
نزول التارك عن الدعوى برمتها دون تحديد لخصم يرغب في الترك بالنسبة له . اعتباره نزولاً عن الدعوى قبل جميع المدعي عليهم . عدم الاعتداد بالرجوع عن الترك بعد أن قبل الخصم الآخر
( الطعن 1667 لسنة 61 ق جلسة 12/12/1999 )
ترك الخصومة . عدم امتداد أثره إلا للخصم الذي أبداه والخصم الذي وجه إليه دون بقية الخصوم متي كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة .
( الطعن 1667 لسنة 61 ق جلسة 12/12/1999 )
| |
|