محمود هويدى Admin
الجنس : الابراج : عدد المساهمات : 615 نقاط : 2024 السٌّمعَة : -1 تاريخ الميلاد : 11/03/1963 تاريخ التسجيل : 21/02/2010 العمر : 61
| موضوع: مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا الإثنين 15 مارس 2010, 10:03 pm | |
| مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا جلسة 27/11/2001 لسنة 2002
الطعن رقم 1334 لسنة 37 قضائية – عليا كليات عسكرية – طلبة الكليات العسكرية - استقالتهم و أثارها المادة 11 من القانون رقم 92 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكليات العسكرية معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1985 - مؤداها أنه يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية في هذه الحالة يلتزم الطالب و ولي أمره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التي تكلفها أثناء المدة التي قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديم استقالته – يسري الالتزام الخاص بسداد هذه النفقات في جميع حالات فصل الطالب فيما عدا حالتي فصله بسبب عدم اللياقة الطبية أو استنفاد مرات الرسوب يعتبر تقدير النفقات الصادرة من الجهة المختصة نهائيا
الطعن رقم 4363 لسنة 41 قضائية – عليا تقادم – التقادم المكسب للملكية – ( إصلاح زراعي – استيلاء ) المادة 968 من القانون المدني – مفاده أن المشرع يتطلب لاكتساب ملكية العقار بالتقادم الطويل أن تستمر الحيازة دون انقطاع 15 سنة بشرائطها المعروفة من هدوء و استمرار و نية التملك يستوي في ذلك أن تكون كلها في وضع يد من يدعي الملكية أو في وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما بحيث لا تقل عن 15 سنة
الطعون أرقام 981 , 1000, 1005 لسنة 41 قضائية – عليا دعوى – الصفة في الدعوى – الممثل القانوني للهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية المادتان 1 , 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية , المادة 9 من قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 – مفاد هذه المواد أن الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية هيئة عامة تتبع وزير الصحة و مقرها مدينة القاهرة و تعتبر من المؤسسات العلمية و لها مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة – الهيئة العامة يمثلها رئيس مجلس إدارتها في صلاتها بالهيئات و الأشخاص الأخرى و أمام القضاء – أثر ذلك – أن القرار الصادر من وزير الصحة و السكان بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية يجعله صاحب الصفة عند مخاصمة هذا القرار باعتباره الممثل القانوني للهيئة أمام القضاء – اختصام كل من وزير الصحة بصفته و محافظ القليوبية بصفته اختصاما لغير ذي صفة
قرار إداري – عيوب – إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ( عاملون مدنيون – ندب ) من المستقر عليه أن الندب من الأمور المتروكة لجهة الإدارة و من الملائمات التي تتمتع فيها بسلطة تقديرية حسبما تمليه مصلحة العمل يقتضيه الصالح العام و ذلك حتى تستطيع الإدارة أن تلبي احتياجات العمل العاجلة- جعل المشرع الندب بصفة عامة تكليف مؤقت العامل القيام بأعباء وظيفة ما و هو بذلك أمر موقوت بطبيعته اقتضته ظروف العمل إن أداء العامل للوظيفة المنتدب إليها لا يعتبر تعيينا فها أو ترقية إليها ة لا يكسبه حقا في الاستمرار في شغل وظيفة المنتدب إليها بحيث يجوز للسلطة المختصة إلغاء الندب في أي وقت إذ لا يرتب الندب للعامل مركزا قانونيا نهائيا لا يجوز المساس به و لا معقب على الجهة الإدارية في هذا الشأن ما دام قد خلا تدخلها من إساءة استعمال السلطة – الأصل في القرارات الإدارية صحتها و أنها بذاتها دليل على هذه الصحة و على توافر الأركان القانونية الموجبة للصحة و أن الغاية فيها المصلحة العامة ما لم يقدم المتضرر من القرار الإداري عكس هذه القرينة و من ثم كون عبء الإثبات عليه عبء إساءة استعمال السلطة و الانحراف بها و هو ما يقابل ركن الغاية في القرار من العيوب القصدية في القرار الإداري و يقوم حيث يكون لدى الإدارة قصد الإساءة و الانحراف بحيث تهدف من القرار قصدا آخر غير المصلحة العامة كالانتقام من شخص أو محاباة آخر على حسابه و على ذلك فإن هذا العبء يقع على عاتق من يدعيه بأن يقوم الدليل عليه حيث لا يمكن افتراضه لارتباطه بسلوكيات الإدارية 0
الطعن رقم 1333 لسنة 45 قضائية – عليا عقد إداري – تنفيذ بما يتفق و حسن النية من المقرر قضاء أن تنفيذ العقود و من بينها العقود الإدارية يتعين أن يكون طبقا لما اشتملت عليه نصوص العقد و بطريقة تتفق مع حسن النية عقد إداري - تنفيذه - تعويض المتعاقد عن التأخير في صرف المستحقات حق المتعاقد مع الجهة الإدارية في التعويض عن التأخر في صرف ما يكون مستحقا له طبقا لأحكام العقد تقتصر على حقه في المطالبة بالتعويض في المادة 226 من القانون المدني و لأوجه لإلزام الجهة الإدارية بالتعويض عن التأخير في صرف تلك المستحقات على نحو مغاير لما نصت عليه ما دام لم يتم الاتفاق على غير ذلك | |
|
Admin عضو مبتدئ
الجنس : عدد المساهمات : 15 نقاط : 1536 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 05/01/2010
| موضوع: رد: مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا الإثنين 15 مارس 2010, 10:33 pm | |
| | |
|