محمود هويدى Admin
الجنس : الابراج : عدد المساهمات : 615 نقاط : 2024 السٌّمعَة : -1 تاريخ الميلاد : 11/03/1963 تاريخ التسجيل : 21/02/2010 العمر : 61
| موضوع: مدى ولاية المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعن - مدى جواز التصدى للموضوع عند إلغاء الإثنين 15 مارس 2010, 9:47 pm | |
| مدى ولاية المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعن - مدى جواز التصدى للموضوع عند إلغاء
الطعن رقم 1352 لسنة 33 ق.ع جلسة 14- 5- 1988
الموضوع : دعوى
العنوان الفرعي : الطعن فى الأحكام – مدى ولاية المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعن - مدى جواز التصدى للموضوع عند إلغاء الحكم المطعون فيه ( مرافعات ) ( منازعة إدارية )
المبدأ :
- على المحكمة الإدارية العليا إذا ما تبينت بطلان الحكم المطعون فيه و انتهت إلى إلغائه أن تفصل فى موضوع الدعوى متى كان صالحاً للفصل فيه - أساس ذلك : مبدأ الاقتصاد فى الإجراءات الذى يعتبر من الأصول الجوهرية فى قانون المرافعات و لا يتعارض أعماله مع طبيعة المنازعة الإدارية إذ هو فى حقيقته من أصول القانون الإداري الذى يقوم فى جوهره لتحقيق فاعليته على سرعة الحسم سواء فى اتخاذ القرار الإدارى أو فى الفصل فى المنازعة الإدارية - لا وجه للحجاج بمبدأ تعدد درجات التقاضى لأنه متى كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه فلا مبرر لإطالة أمد النزاع و العودة بالإجراءات مرة أخرى إلى محكمة الموضوع التى أصدرت الحكم المطعون فيه مع احتمال تعرضه للنقض مرة ثانية - لا يختلف إلغاء الحكم لبطلانه عن إلغائه لغير ذلك من الأسباب فالبطلان من أوجه مخالفة القانون و هو نتيجة لهذه المخالفة - إلغاء الحكم سواء لبطلانه أو لغير ذلك من الأسباب يزيله من الوجود - لا فرق فى ذلك بين إلغاء للبطلان أو لغيره - فصل المحكمة الإدارية العليا فى النزاع بعد إلغاء الحكم لغير البطلان لا يختلف عن فصلها فيه بعد إلغائه للبطلان – تطبيق
<سنة المكتب الفنى " 33 - " ص - 19 - القاعدة رقم - < 3 > - >
نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / عزيز بشاى سيدهم وعصام الدين علام وأبو بكر دمرداش أبو بكر ونبيل أحمد سعيد وعبد اللطيف أحمد عطية أبو خير ومحمد المهدى المليحى والدكتور محمد جودت أحمد الملط وجوده محمد أبو زيد ومحمد يسرى زين العابدين وجمال السيد دحروج المستشارين .
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 15 من مارس سنة 1987 ، أودع الأستاذ / .......... المحامى نائبا عن الأستاذ / .......... المحامى بصفته وكيلا عن السيدين / .......... و .......... ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1352 لسنة 33 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 15 من يناير سنة 1987 فى الدعوى رقم 332 لسنة 40 القضائية المقامة من الطاعنين ضد المطعون ضدهم والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من مدير عام رى البحيرة بتاريخ 29/10/1985 وإلزام المدعيين بمصروفاته مع الأمر بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى مسببا فى الموضوع ، بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الشق المستعجل والقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مدير عام رى البحيرة الصادر بتاريخ 26/10/1985 بخصوص المسقاه موضوع النزاع مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحماة عن درجتى التقاضى .
وأعلن الطعن قانونا . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه للأسباب المبينة به - الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه وبإعادة الشق العاجل إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للفصل فيه مجددا من هيئة أخرى وإبقاء الفصل فى مصروفات الطعن للحكم الذى ينهى الخصومة فيه وإلزام جهة الإدارة بمصروفات الطعن .
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بدائرة منازعات الإفراد والعقود الإدارية بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 1/6/1987 وتداول أمامها بالجلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 4/1/1988 إحالته إلى الدائرة المذكورة لنظره بجلسة 30/1/1988 وبالجلسة المذكورة نظرته هذه الدائرة وتداول أمامها بالجلسات على النحو الثابت بالمحضر حتى قررت بجلسة 26 من مارس سنة 1988 إحالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها فى المادة ( 54 ) مكررا من قانون مجلس الدولة لنظره بجلسة 9 من أبريل سنة 1988 لتقضى فى جواز تصدى المحكمة الإدارية العليا للفصل فى موضوع الدعوى إذا ما حكمت ببطلان الحكم المطعون فيه .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه أولا - أنه فى حالة قضاء المحكمة الإدارية العليا ببطلان حكم مطعون فيه أمامها يكون لها أن تفصل فى موضوع الدعوى إذا تبين لها وفقا لظروف كل دعوى وما احتوته أوراقها من مستندات وأوجه دفاع - أنها مهيأة للفصل فى موضوعها ، وأنه لا جدوى عمليا من إعادتها مرة أخرى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم الذى قضى ببطلانه . والمرجع فى ذلك لوجدان المحكمة . ثانيا - إعادة الطعن الماثل إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على ضوء ما تقدم .
وقد حدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 9 من أبريل سنة 1988 ، وفيها نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بمحضر الجلسة وبعد أن سمعت ما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات قررت إصدار الحكم بجلسة 7/5/1988 ، وفيها أعيدت للمرافعة لجلسة 14/5/1988 وبهذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بالمحضر ثم قررت إصدار الحكم بآخر الجلسة ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .
من حيث أن مقطع النزاع المعروض على هذه المحكمة إذا تبينت المحكمة الإدارية العليا فى طعن تنظره بطلان الحكم الصادر فيه فتفصل فى موضوعه بنفسها أم تعيده بعد الحكم بالبطلان إلى المحكمة التى أصدرته لتنظره هيئة أخرى بها .
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى منذ بداية إنشائها على أنه متى انتهت المحكمة إلى بطلان الحكم المطعون فيه وتبينت أن الدعوى صالحة للفصل فيها فإنها تفصل فى موضوع الدعوى بنفسها ، ويقوم هذا القضاء فى جوهره على أن الطعن فى الحكم يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ولتسلط رقابتها عليه فى جميع نواحيه من حيث شكله أو موضوعه لاستظهار مطابقة قضائه للقانون لتعلق الأمر بمشروعية القرار موضوع المنازعة ومحل الحكم فلا تقضى بإعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو وقع أمامها الإجراء الباطل بل يتعين عليها أن تتصدى للمنازعة لتنزل حكم القانون فيها على الوجه الصحيح وتتحدد صلاحية الدعوى للفصل فيها بتهيئة الفرصة لتوافر دفاع الأطراف كاملا على سبيل المثال : الحكم الصادر فى الطعن رقم 960 لسنة 2 ق جلسة 1/12/1956 ورقم 151 لسنة 3 ق بجلسة 15/6/1957 ورقم 1643 لسنة 3 ق بجلسة 23/11/1957 ورقم 969 لسنة 7 ق جلسة 15/11/1964 ورقم 1118 لسنة 7 ق جلسة 27/12/1964 و 1207 لسنة 7 ق جلسة 6/11/1966 و 348 لسنة 9 ق جلسة 3/11/1968 و 219 لسنة 21 ق جلسة 17/5/1980 و 502 لسنة 31 ق جلسة 31/10/1987 . ثم اتجهت بعض دوائر المحكمة الإدارية العليا بعد ذلك وفى أوقات معاصرة للأحكام السابقة إلى أنها فى حالة بطلان الحكم المطعون فيه تعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى . ويقوم هذا الاتجاه فى جوهره على أنه يمتنع على المحكمة إذا انتهت إلى بطلان الحكم التصدى لموضوع الدعوى لما ينطوى عليه من إخلال جسيم بإجراءات التقاضى وتفويت درجة من درجاته ( على سبيل المثال الحكم الصادر فى الطعن رقم 427 لسنة 5 ق بجلسة 15/10/1960 والطعن رقم 826 لسنة 6 ق جلسة 6/1/1962 و 164 لسنة 12 ق جلسة 23/5/1970 و 681 لسنة 16 ق جلسة 29/2/1976 و 1183 لسنة 18 ق جلسة 5/6/1977 و 509 لسنة 29 ق جلسة 1/11/1986 و 1539 لسنة 31 ق جلسة 3/5/1986 و 1095 لسنة 30 ق جلسة 1/11/1986 ) .
ومن حيث أن من الأصول التى يقوم عليها القانون وتحكم أسس تطبيقه وجوب تفادى تكرار الأعمال أو الأفعال أو الإجراءات أو التدابير القانونية المحدثة لنفس الأثر القانونى ، إلا لضرورة حتمية من القانون نفسه توجب ذلك التكرار أيا كانت أسبابه . وهو أصل يأخذ به تقنين المرافعات الحالى بعدم حاول سابقة التقليل من مداه بحده من مبدأ تصدى محكمة الطعن سواء بالاستئناف أو النقض لأمر فى الحكم المطعون قيه لم تشمله أسباب الطعن . فقرر إرساء لهذا المبدأ وترسيخا له عدم الحكم ببطلان الإجراء رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية منه (م .2/ 2 ) ، وجواز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك به ( م 23 ) وتحول الإجراء الباطل وانتقاصه ( م 24/ 2،1 ) وعدم بطلان الإجراءات السابقة على الإجراء الباطل ولا اللاحقة عليه إذا لم تكن مبنية عليه ( م 24 /3 ) . ثم اخذ به كذلك فى المادة 269/2 بإلزام المحكمة المحالة إليها القضية بعد نقض الحكم لغير مخالفة قواعد الاختصاص باتباع حكم محكمة النقض فى المسالة القانونية التى فصلت فيها منعا لتكرار الطعن بالنقض لذات السبب خروجا عما كان متبعا من عدم وجود إلزام قانونى باتباع حكم محكمة النقض ، ثم أخذت به الفقرة الرابعة من المادة بصورة أوضح فأوجبت على محكمة النقض إذا نقضت الحكم وكان الموضوع صالحا للفصل فيه أن تحكم فى موضوع الدعوى كما أوجبت عليها ذلك أيضا إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم . فهنا خرج التقنين عن اصل تعدد درجات التقاضى الذى يقوم علية إلى اصل الاقتصاد فى الإجراءات ، لما قدره من ترجيحه فى هذه الصور من صور التنازع بين الأصليين ووجوب ترجيح أحدهما وتقديمه على الأخر . فقدر أولوية الأخير على الأول متى كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه فلا مبرر لإطالة أمد النزاع والعود بالإجراءات مرة أخرى إلى محكمة الموضوع التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، مع احتمال تعرضه للنقض مرة ثانية ، وفى هذه الإطالة أضرار لا بإطراف النزاع فقط بل بالنظام القضائى نفسه باتخاذ اصل تعدد الدرجات للإطالة والإضرار ، فرجح عليه اصل الاقتصاد فى الإجراءات وقرر له أولوية مقدارا ما لمحكمة القانون من خبرة بالقانون والموضوع على السواء فى موضوع صالح للفصل فيه . تعجيلا للبت فى الموضوع أيا كانت أسباب نقض الحكم لخطا فى القانون أو لمخالفة الثابت بالأوراق إلى غير ذلك ، فأيا ما كان سبب الطعن والنقض تمكن المحكمة من تصفية النزاع وحسمه لغير رجعة تجنبا لإعادة الإجراءات من جديد .
ومن حيث أن تطبيق أحكام تقنين المرافعات طبقا للمادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة فيما لم يرد فيه نص فى هذا الأخير . بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة ، يمكن المجلس من الأخذ بأصول المرافعات وتطبيقاتها التى لا تتعارض مع المنازعة الإدارية ، ومنها اصل الاقتصاد فى الإجراءات فهو اخذ بأصل جوهرى من أصول القانون وأسس تطبيقه ، ولا يتعارض أعماله فى الصورة التى قررتها المادة269/ 4 مرافعات مع طبيعة المنازعة الإدارية ، بل أخذت به هذه المحكمة على وتيرة متصلة منذ إنشائها ، بل ومنن قبل أن يعرفه تقنين المرافعات بهذا الوضوح فهو أوجب الأعمال فى نطاق القضاء الإدارى ، إذ هو فى حقيقته من أصول القانون الإدارى نفسه الذى يقوم فى جوهره لتحقيق فاعليته على سرعة الحسم سواء فى اتخاذ القرار أو فى الفصل فى المنازعة الإدارية . فإذا ما انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء حكم مطعون فيه أمامها لغير مخالفة قواعد
الاختصاص فعليها إذا كان موضوعه صالحا للفصل فيه أن تفصل فيه مباشرة ولا تعيده إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لبطلانه عن إلغائه لغير ذلك من الأسباب فالبطلان من أوجه مخالفة القانون وهو نتيجة لهذه المخالفة وإلغاء الحكم سواء لبطلانه من أوجه مخالفة القانون وهو نتيجة لهذه الأسباب يزيله من الوجود لا فرق فى ذلك بين إلغاء البطلان أو لغيره ، وفصل المحكمة الإدارية العليا فى النزاع بعد إلغاء الحكم لغير الإدارية إلا ما يؤكد وجوب الأخذ بهذا الأصل وإعماله - ولهذا يتعين على المحكمة الإدارية العليا إذا انتهت إلى إلغاء الحكم المطعون فيه أمامها ولو لبطلانه أن تفصل فى موضوع النزاع متى كان صالحا للفصل
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بأن على المحكمة الإدارية العليا إذا ما تبينت بطلان الحكم المطعون فيه وانتهت إلى إلغائه أن تفصل فى موضوع الدعوى متى كان صالحا للفصل فيه ، وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة للفصل فيه . | |
|