محمود هويدى Admin
الجنس : الابراج : عدد المساهمات : 615 نقاط : 2024 السٌّمعَة : -1 تاريخ الميلاد : 11/03/1963 تاريخ التسجيل : 21/02/2010 العمر : 61
| موضوع: حكم تعويض عن تعذيب الأربعاء 24 مارس 2010, 10:05 pm | |
| نموذج لحكم تعذيب
وحيث أنة عن موضوع الدعوى فإنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 163 من القانون المدني التي تنص على أن كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .ونصت المادة 174 من ذات القانون على أنة يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعة بعملة غير المشروع متى كان واقعا منة في حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعة متى كان له علية سلطة فعلية في رقابته وفى توجيهه . وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة تتحقق كلما هيأت له أعمال وظيفته بأي طريقة كانت فرصة ارتكاب الخطأ سواء ارتكبه لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي . ( نقض مدني جلسة 24/10/1985 طعن رقم 2011 لسنة 52 ق) وحيث أن عناصر المسئولية التقصيرية ثلاث هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ و الضرر والخطأ التقليدي في ضوء نص المادتين 163 ،164 من القانون المدني هو الإخلال بواجب قانوني عام تقترن بإرادة المخل لهذا الواجب ولا تقتصر الواجبات القانونية على ما تفرضه النصوص التشريعية بل هناك واجبات قانونية تستمد إلزامها من المبادئ العامة للقانون وإن لم ينص عليها المشرع وتجد هذه الواجبات سندها في فكرة الحق وواجب احترام هذا الحق وعدم المساس به ويتحدد دور هذه الواجبات بمسلك الرجل العادي إذا وجد في مثل هذه الظروف المحيطة بمن ينسب إلية الخطأ. التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه – محمد كمال عبد العزيز –طبعة1980- الجزء الأول –في الالتزامات –ص 524 ،525. ولا ينال من ذلك ما نصت علية المادة 167 مدني على أنة لا يكون الموظف العام مسئولا عن عملة الذي اضر بالغير إذا قام به تنفيذا لامر صدر إلية من رئيس – لأن طاعة الرئيس لا تمتد بأي حال من الأحوال ألي ارتكاب الجرائم .( المسئولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء للديناصورى والشواربى طبعة 1988 ص 72،73 وحيث أن الدستور المصري نص في المادة 40 على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة . ونصت المادة 42 منة على أن كل مواطن يقبض علية أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ علية كرامة الإنسان ولا يجوز ايذاؤة بدنيا أو معنويا – كما لا يجوز حجزه أو حبسة في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون – وكل قول يثبت أنة صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشيء منة يهدر ولا يعول علية . ونصت المادة 57 من الدستور على أنة كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم – وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع علية الاعتداء . ويعد هذا النص الأخير إقرارا من الدولة بمسئوليتها عن كل فعل من هذا القبيل تأسيسا على أن هذه الأفعال لا تقع إلا من ممثلي السلطة العاملين لحسابها ( تعذيب المتهم لحملة على الاعتراف – الدكتور عمر الفاروق الحسيني طبعة نادى القضاة – سنة 1986 – ص 36،37 .) وحيث أن من المتفق علية أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع فيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في تكوين عقيدتها مما يدلى به شهود الطرفين . ( نقض جلسة 31/10/1985 طعن رقم 2377 لسنة 51 ق ) وحيث أنة متى كان ذلك ما تقدم وكان شاهدي المدعى قد شهد بأنة تعرض للتعذيب
وحيث أن المحكمة تأخذ بأقوال الشهود وتطمئن أليها ومن ثم يضحي الثابت أمام المحكمة أن المدعى قد تعرض لضرر مادي ومعنوي عن عمل غير مشروع صدر من تابعي المدعى علية سواء قاموا بهذا العمل بأمر من رؤسائهم أو من تلقاء أنفسهم فهو الخطأ بعينة في الحالتين الذي يستوجب التعويض عنة باعتباره أيضا سببا مباشرا للضرر ولا يبقى أمام المحكمة سوى تقدير ذلك الضرر . وحيث أنة عن الضرر المادي فمن المقرر أنة المساس بمصلحة مالية للمضرور وحق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وحرم التعدي عليها – ومن ثم فإن المساس بسلامة جسم الإنسان بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق ويتوافر به الضرر المادي. ( طعن رقم 3517 لسنة62 ق جلسة 22/2/1994 ) وحيث أنة ليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي إذ كل ضرر يؤذى الإنسان في شرفة واعتباره أو يصيب عاطفته واحساسة ومشاعره يصلح أن يكون محلا للتعويض . ( طعن رقم 308 لسنة 58 ق جلسة 15/3/1990.) ولما كان ما تقدم وكان الثابت من صحيفة الدعوى واقوال الشهود وهو ما نال المدعى من تعذيب يتمثل في التعدي علية بالضرب وهو الأمر الذي ولا شك يمثل إيذاء جسديا يعد ضرر ماديا كما أن المساس بادميتة وكرامته وامتهان انسانيتة وما تخلف عن ذلك من إحساس بالقهر والحزن والحسرة وهو ما يتوافر معه الضرر الأدبي ويستحق التعويض عنة . وحيث أن المحكمة قد انتهت ألي توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما لقيام تابعي المدعى عليهما باقتراف الفعل الغير مشروع أثناء وبسبب تأدية وظيفتهم الأمر الذي تتوافر معه عناصر المسئولية المدنية ومسئولية التابع والمتبوع . وحيث أن عن تقدير التعويض فهو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع دون رقابة علية . ( طعن رقم 349 لسنة 43 ق جلسة21/2/1977 ) ومن المقرر قانونا أيضا أنة لا يعيب الحكم أن يقدر التعويض عن الضرر المادي والأدبي جملة بغير تخصيص لمقدار كل منهما إذ ليس هذا التخصيص بلازم قانونا . ( طعن رقم 1709 لسنة 50 ق جلسة 27/3/1984 ) وحيث أن المحكمة قد انتهت سلفا ألي أحقية المدعى في التعويض المادي والأدبي على النحو سالف البيان ولا يعيب الحكم تقدر المحكمة ذلك التعويض جملة بغير تخصيص – فإن المحكمة تقدر له مبلغ تعويضا ماديا وأدبيا وهو ما تقضى به المحكمة . وحيث أنة عن طلب التضامن فالمحكمة تقضى به لاتحاد أساس المسئولية المدنية (المادة 169 مدني ) وحيث أنة عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة وحيث أنة عن النفاذ المعجل فالمحكمة لا ترى موجبا له ومن ثم ترفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :بإلزام المدعى علية بأن يؤدى للمدعى مبلغ تعويضا ماديا وأدبيا ألزمت المصاريف وخمسة وسبعون جنيهاأتعاب محاماة. | |
|