محمود هويدى Admin
الجنس : الابراج : عدد المساهمات : 615 نقاط : 2024 السٌّمعَة : -1 تاريخ الميلاد : 11/03/1963 تاريخ التسجيل : 21/02/2010 العمر : 61
| موضوع: مذكرة في الدفع بعدم قبول الدعوى ( لخلوها من أصل التكليف بالوفاء ) الأربعاء 24 مارس 2010, 12:27 am | |
| مذكرة في الدفع بعدم قبول الدعوى ( لخلوها من أصل التكليف بالوفاء )
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… مستأجر " مدعي عليه "
ضد
السيد / ……………………………………… مــــؤجــــر " مـدعــي "
في الدعوى رقم …… لسنة …… إيجارات
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا : وقائع الدعوى.
تخلص وقائع الدعوى وفق ما يبين من صحيفتها انه بتاريخ _/_/___م فوجئ المدعي علية بإنذاره من المدعي بالوفاء بمبلغ .... ... علي سند انه القيمة الايجارية المستحقة للمدعي لقاء استجار المدعي عليه منه ما هو …… ولحق ذلك إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى الماثلة.
ثانياً : دفوع دفاع المدعي عليه
إن المدعي عليه يركن في دفع دعوي المدعي بإخلائه من العين استئجاره بالدفع بعدم قبول الدعوى لخلو أوراقها مما يفيد سبق إنذار المستأجر بسداد القيمة الايجارية " ورقة التكليف بالوفاء "
الأفكار القانونية التي تحملها دائما
مذكرة المستأجر بعدم قبول الدعوى لخلوها من أصل التكليف بالوفاء
أن المشرع في المادة 18 فقره ب من القانون رقم 136 لسنه 1981 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة بكتاب موصى عليه او بالإعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة واعتبر التكليف بالوفاء شرطا أساسيا لقبولها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا لتضمنه أجرة سبق الوفاء او غير قانونية او تجاوز ما هو مستحق فى ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهى مسالة متعلقة بالنظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك بها المستأجر.
أولا ::: الأساس القانوني لتكليف المستأجر بسداد الأجرة المتأخرة
إن المشرع في المادة 18 فقره ب من القانون رقم 136 لسنه 1981 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة بكتاب موصى عليه او بالإعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة واعتبر التكليف بالوفاء شرطا أساسيا لقبولها فإذا خلت منه الدعوى او وقع باطلا لتضمنه أجرة سبق الوفاء او غير قانونية او تجاوز ما هو مستحق فى ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهى مسالة متعلقة بالنظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك بها المستأجر.
( الطعن رقم 1940 لسنه 70 ق جلسة 10/6/2001)
ثانياً ::: تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساس لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها
وفي هذا قضت محكمة النقض " إن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساس لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا لتضمنه أجرة تجاوز ما هو مستحق فع في ذمه المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وفي ايه حالة كانت عليها الدعوى ، إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء او بطلانه متعلقا بالنظام العام".
( الطعن رقم 1768 لسنة 69 ق جلسة 6/6/2001 )
وفي هذا قضت محكمة النقض تعتبر مسألة التكليف بالوفاء قائمة في الخصومة ومطروحة دائما علي محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها في صحة او بطلان هذا التكليف ويعتبر الحكم الصادر فيها في الموضوع مشتملا علي قضاء ضمني في هذه المسالة ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض علي الحكم الصادر فيها فيما تضمنه من تأخر الطاعن في سداد الأجرة يعتبر واردا علي القضاء الضمني في مسألة التكليف بوفاء هذه الأجرة سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها .
( الطعن رقم 1799 لسنة 69ق جلسة 10/5/1999 )
وفي هذا قضت محكمة النقض " المطالبة بأجرة زائدة عن الأجرة المستحقة يبطل التكليف بالوفاء وفي هذا قضت محكمة النقض " تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلا لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلا في ذمه المستأجر . أثره . عدم قبول الدعوى المادة 18فقره ب من القانون 136 لسنة 1981.
( الطعن رقم 1729 لسنة 69ق جلسة 21/5/1999 )
ثالثاً : طلبات المدعي عليه
وفق ما سبق فان المدعي عليه يصمم علي طلباته وهي :
أولا : الحكم بعدم قبول الدعوى لخلو أوراق الدعـوى من الإنذار بالسداد " التكليف بالوفاء .
ثانياً : الزام المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. | |
|