???? زائر
| موضوع: إثنان وعشرون محاضرة في عقود المعاوضات المالية الخميس 14 يناير 2010, 10:38 am | |
| إثنان وعشرون محاضرة في عقود المعاوضات المالية
تلخص بتمكين في التفقه بالعلم الشرعي المتعلق بعقود المعاملات المالية، وإلإلمام بالمعاملات المباحة و المحرمة، والتعريف بكمال الإسلام وشموليته. هذه المادة هي جزء من عدة مواد يدرس فيها أحكام المعاملات المالية.. هناك مادة عقود الاستيثاق والاتفاق، وهناك العقد المالي وحق الملكية، وهذه المادة هي مكملة لتلك المواد. وهذه المادة تنحصر في المعاوضات المالية أي: العقود التي يُراد منها المعاوضة كالبيع والإجارة والسلم ومسائل الربا وما يتبع هذا من عقود.
أهمية المادة: عقود المعاوضات تدخل في أبواب المعاملات، وأبواب المعاملات هي من أهم أقسام الفقه الإسلامي، ولذلك لا تخلو منها جميع كتب الفقه وجميع كتب الحديث، تجد أن فيها هذا القسم ((أبواب المعاملات المالية))، وذلك لعموم الحاجة إليها من جميع الناس وكل إنسان يحتاج إلى تبادل المنافع مع غيره إما ببيع أو شراء أو إجارة أو غير ذلك من أنواع التعاملات. وتبرز الحاجة إلى التفقه في هذه الأبواب في الوقت الحاضر بسبب ما استجد من معاملات لم تكن معروفة من قبل، فيحتاج الأمر إلى ضبط قواعد وأصول هذه الأبواب مما يكون سبباً في معرفة حكم الشرع في تلك المعاملات المستجدة. وأًوصي الطالب الذي يدرس هذه المادة بالعناية بها، والحرص على ضبط القواعد والأصول فيها. وسنحرص إن شاء الله تعالى عندما نشرح هذه المادة أن نربط في كل باب نشرحه بالأصول والقواعد والضوابط في ذلك الباب، وأيضاً مع التركيز على ما ورد في ذلك من أدلة، فتكون لديك حصيلة على الأقل عن المعاملات الشرعية في أبواب المعاملات. وسنتناول بإذن الله تعالى في هذه المحاضرات كل ما يتعلق بالمعاوضات المالية. وسنبدأ أولاً بالتركيز على ما ورد في كل باب من النصوص الشرعية، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ما ذكره العلماء من القواعد والضوابط، ثم بعد ذلك نبين أبرز الأحكام الشرعية في ذلك الباب ونربط بعد ذلك بأبرز المعاملات المعاصرة. مطلوب من كل مسلم أن يتفقه في دينه ويتأكد في حق المسلم المشتغل في التجارة وبالبيع والشراء أن يتفقه في مسائل المعاملات وعلى وجه الخصوص في أبواب المعاوضات المالية. وقد رُوى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يبعث إلى من يبيع في أسواق المسلمين فيسأل البائع عن مسائل الحلال والحرام فإنَّ أجاب و إلا قيل له قم لا تقعد في أسواق المسلمين تأكل الربا وتؤكله المسلمين. والأصل في أبواب المعاملات الحل والإباحة وهذه قاعدة عظيمة في أبواب المعاملات وقاعدة مهمة معنا في عقود المعاوضات. ولذلك لو اختلف اثنان في معاملة من المعاملات هل هي حلال أم حرام فأيهما الذي يطالب بدليل؟ الذي يُطالب بدليل الذي يقول أن هذه المعاملة حرام، أما الذي يقول أنها حلال لا يطالب دليل..لماذا؟ لأن معه الأصل. فإنَّ الأصل في المعاملات الحلّ والإباحة وهذا على العكس تماماًُ من أبواب العبادات، فالأصل في العبادات الحظر والمنع إلا ما ورد الدليل بمشروعيته، ولهذا لو اختلف اثنان في عبادة أحدهما يقول أنها مشروعة والآخر يقول أنها غير مشروعة فأيهما الذي يطالب بدليل؟ الذي يطالب بدليل هو الذي يقول أنها مشروعة لأن الأصل المنع والحظر. إذاً المعاملات الأصل فيها الحل والإباحة، فما أباحه الله تعالى أكثر بكثير مما حرمه وفيما أباحه الله تعالى غنية عما حرمه، ومن يتفقه في مسائل المعاملات وفي مسائل عقود المعاوضات يستطيع في الحقيقة أن يصل إلى غرضه من غير وقوع في المحظور. .
للتحميل اضغط على الرابط التالي : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
|
|