أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم .. أهلاً بكم فى منتدى هويدى ..
للتصفح الكامل ومشاهدة كافة المواضيع والروابط يُرجى التسجيل بالمنتدى
أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم .. أهلاً بكم فى منتدى هويدى ..
للتصفح الكامل ومشاهدة كافة المواضيع والروابط يُرجى التسجيل بالمنتدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
إعلان هام : إلى السادة الأعضاء والمسجلين الجدد والزوار بمنتدى هويدى ، أهلاً وسهلاً بكم فى ( منتدى هويدى للمعارف والعلوم القانونية ) فى ثوبه الجديد وبأحدث التقنيات ونسخته الماسية .. ندعوكم للتسجيل بالمنتدى الجديد والإستفادة بأعمالكم ومنشوراتكم .. إضغط هنا لتحويلك للمنتدى الجديد .. نتشرف بكم دائماً أعضاءً وزوار ..
أحكام محكمة النقض في التزوير FEM38852
أحكام محكمة النقض في التزوير FEM38852

 

 أحكام محكمة النقض في التزوير

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بلال مشعل
مشرف
مشرف
بلال مشعل


الجنس : ذكر
الابراج : الدلو
عدد المساهمات : 22
نقاط : 40
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 30/01/1978
تاريخ التسجيل : 16/03/2010
العمر : 46

أحكام محكمة النقض في التزوير Empty
مُساهمةموضوع: أحكام محكمة النقض في التزوير   أحكام محكمة النقض في التزوير Emptyالأحد 21 مارس 2010, 9:20 pm

أحكام نقض فى التزوير


- من المقرر انه ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويرا فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فأنة لا عقاب إذا ما كان البيان يحتمل الصدق أو الكذب أو كان من ضروب الدفاع التي يلجأ إليها الخصوم فهو بهذه المثابة يكون عرضه للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته لما كان ذلك وكان البيان الخاص بمالك العقار فى الطلب المقدم من الطاعنة إلى شركة كهرباء دمياط هو مما يصدق علية هذه الأوصاف وكان ما صدر من الطاعنة قد اقتصر على الإدعاء بأنها مالكة العقار وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار . فإن ما ارتكبته لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر عنه وصف التزوير ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر قد اخطأ فى تأويل القانون وفى تطبيقه , وكان فعل الطاعنة لا يندرج تحت اى نص عقابى فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة إليها .
الطعن رقم 11109 لسنة 61 ق جلسة 6/12/1995 السنة 46 ص 1162




- أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت علم المتهم بالتزوير مادام الحكم لم يقم الدليل على انه هو الذي قارف التزوير أو اشترك فى ارتكابه .
الطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1971 السنة 22 ص 636




- إدانة المتهم بتزوير شيك واستعماله استنادا إلى تمسكه به وانه محرر بياناته وكونه صاحب المصلحة فى تزويره عدم كفايته مادام قد أنكر توقيعه عليه ولم يثبت أن هذا التوقيع له إذا أن مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير الفاعل أو الشريك لا يكفى لثبوت العلم بتزويرها .
الطعن رقم 514 لسنة 46 ق جلسة 31/10/1976 السنة 27 ص 792 .




العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته . فالحكم بالإدانة فيها يجب أن يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ولما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم مادام المتهم ليس هو الذي زورها او اشترك فى التزوير , فإن الحكم الذى يقضى بإدانة امراءه فى هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التى قدمها زوجها فى قضية مدنية يكون قاصر البيان .
جلسة 9/1/1950 طعن رقم 1878 سنة 19 ق




- إن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى فى ذلك مجرد تمسكه بها أمام المحكمة مادام لم يثبت انه هو الذى قام بتزويرها .فإذا كان الحكم حين أدان الطاعن فى هذه الجريمة لم يعتمد فى ذلك إلا على ما قاله من أنه يقيم الدليل على هذا العلم فانه يكون قاصرا فى بيان عناصر الجريمة متعينا نقضه .
جلسة 12/5/1953 طعن رقم 442 سنة 23 ق




-إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن جوهرى من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم تلك الجريمة إلا بثبوته وأذن فإذا كان الحكم قد استظهر حصول التزوير ونفى عن المتهم انه هو مرتكبة ثم دانه بجريمة استعمال سند مزور مفترضا علمه بالتزوير من مجرد تقديم السند فى القضية المدنية التى رفعها على المجني عليه وتمسكت بها دون أن يبن الحكم الدليل على توفر ركن العلم بالتزوير لديه فانه يكون قاصر البيان متعينا نقضه .
جلسة 23/11/1954 طعن 1127 سنة 24 ق .




- مادام الحكم فى جريمة استعمال المحرر المزور قد بين ان المتهم هو الذى عمل على تزوير المحرر قبل استعماله فذلك كاف فى بيان علمه بالتزوير .
جلسة 5/11/1945 طعن 1442 سنة 15 ق




- متى كان المتهم قد أدين باعتباره ضالعا فى التزوير فهذا بذاته يتضمن انه حين استعمل الورقة المزورة كان لابد يعلم بأنها مزورة .
الطعن 219 لسنة 16 ق جلسة 24/6/1946 .




- إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى اسند إليه تزويره واستعماله .
الطعن رقم 7 لسنة 38 ق جلسة 5/2/1968 س 19 ق 31 ص 181
والطعن رقم 96 لسنة 40 ق جلسة 30/3/1970 س 31 ق 119 ص 494




لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى مجرد تمسكه بها أمام الجهة التى قدمت إليها مادام لم يثبت انه هو الذى زورها أو شارك فى هذا الفعل.
الطعن رقم 1908 لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982 .




لما كان الركن المادي فى جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من اجله ويتم بمجرد تقديم ورقة فى ذاتها مزورة تزوير يعاقب علية القانون وكان الطاعن لا يمارى انه قدم الورقة المزورة فى تحقيقات الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها وهو ما يتوفر به الركن المادى لجريمة الاستعمال فى حقه دون أن يغير من الأمر أن يكون قد تقدم بالورقة بصفته الشخصية _أم بصفته نائبا عن غيرة مادام انه كان فى الحالتين عالما بتزوير الورقة التى قدمها فان ما يثيره من أنه قدم هذه الورقة بصفته وكيلا عن زوجته لا يكون له محل لما كان ذلك وكان إثبات اشتراك الطاعن فى مقارفة جريمة التزوير يفيد حتما توافر علمه بتزوير المحرر الذى اسند إليه استعماله فإن ما يثيره الطاعن من عدم تدليلا كافيا على توافر ركن العلم فى صفة يكون غير سديد .
الطعن رقم 241 لسنة 51 ق جلسة 17/11/1981 .




من المقرر انه متى وقع التزوير أو استعمل المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر ممن تمسك به لا اثر له على وقوع الجريمة .

لما كان ذلك وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية ومضمون المستندات التى قدمها واغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولا لما هو مقرر من انه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا ومحددا لما كان ذلك وكان من المقرر انه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فان التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا اثر له على وقوع الجريمة .ولا يعيب الحكم عدم تعرضه لتنازل الطاعن عن التمسك بالمحرر المزور لان المحكمة فى أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات اثر فى تكوين عقيدتها وعليها أن هى التفتت عن اى دليل آخر لأن عدم إيرادها له ما يفيد اطراحه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد ما رتب عليه اقتناعه من الأدلة المطروحة فى الدعوى بثبوت التهمتين المسندتين إلى الطاعن ودانه عنهما وعرض لما كان ذلك وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الشهود وكان الأصل فى المحكمة الإستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه وكان الثابت أن دفاع الطاعن وان أبدى أمام المحكمة الإستئنافية طلب سماع شهود فانه يعتبر متنازلا عنة بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الطلب وخلص إلى رفضه بما يسوغ ومن ثم فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله .
طعن رقم 567 لسنة 57 ق جلسة 4/2/1988






إذا كان المحرر عرفيا وكان مضمونة مطابقا من نسب إليه معبرا عن مشيئته انتفى التزوير بأركانه ومنها ركن الضرر ولو كان هو لم يوقع المحرر مادام التوقيع حاصلا في حدود التعبير عن إرادته سواء كان هذا التعبير ظاهرا جليا أو مضمرا مفترضا تدل عليه شواهد الحال .
( نقض جنائي 20/10/1969 س 20 ص 1133 )




لا يشترط في التزوير في روقه عرفية وقوع الضرر بالفعل بل يكفى احتمال وقوع والبحث في وجود الضرر واحتماله أنما يرجع فيه إلى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة بغير التفات الى ما يطرأ فيما بعد .
( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977 )




من المقرر أن مجرد تغيير الحقيق محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أي شخص آخر ولو كان الضرر محتملا
( الطعن رقم 145 لسنة 42 ق جلسة 24/ 12/1972 ) .




تقدير الضرر من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغا وهو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره .
( الطعن رقم 696 لسنة 38 ق جلسة 27/5/1968 )




لم يذكر قانون العقوبات تعريفا للورقة الرسمية ولا للموظف العمومى إلا انه يشترط صراحة لرسمية المحرر في المادتين 211 , 213 أن يكون محرر الورقة الرسمية موظفا عموميا مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها أو بالتدخل في هذا التحرير – فإذا كان يبين من الاطلاع على ترخيص الاستيراد المدعى بتزويره انه محرر على نموذج خاص ببنك الجمهورية عن ترخيص باستيراد بضائع من الخارج وموقع عليه تحت عنوان بنك الجمهورية – المركز الرئيسى بامضائين وعليه ثلاث أختام بختم بنك القاهرة وليس فيه ما يفيد رسميته أو تداخل موظف عمومى في تحريره أو اعتماده فيكون الترخيص موضوع الاتهام ورقة عرفية يجرى على تغيير الحقيقة فيها حكم المادة 215 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1189 لسنة 29 ق جلسة 16/2/1960 )




أن العقود العرفية متى كانت ثابتة التاريخ يتعلق بها قانونا حق الغير لجواز الاحتجاج بها عليه أو احتجاج الغير بها فإذا وقع فيها تغير للحقيقة بقصد الإضرار به عد ذلك تزويرا في أوراق عرفية ووجب عقاب المزور .
( الطعن رقم 45 لسنة 9 ق جلسة 5/12/1938 )




وقضى بان كل إضافة على صك عرفى من شأنها تغيير مركز الطرفين هى تزوير يستوجب العقاب .
( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977)




وقضى بان تقدير مجرد الحقيقة في محرر عرفى اطلاقات محكمة الموضوع متى كان تسببها سائغا
( الطعن 971 لسنة40 ق جلسة 11/10/1970 )




فقد المحرر المدعى بتزويره لا يترتب عليه ثبوت التهمة أساس ذلك .
( الطعن رقم 1752 لسنة 56 قضائية جلسة 28/5/1986 )




اكتساب المحرر العرفى حجية في الإثبات بعد التوقيع عليه قيام الطاعن كمحام بتحرير بيانات العقود كطلب موكله دون التوقيع عليه ليس من شأنه أن يجعله فاعلا اصليا في جريمة تزوير محرر عرفى أو شريكا فيها مخالصة ذلك قصور .
( الطعن رقم 6254 لسنة 56 ق جلسة 15/4/1987 )




لما كان ذلك وكان مقتضى نص المادة 214/1 مكررا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 أن الشارع غلط العقاب على كل تزوير يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة إذا كان لدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فيها بأية حق كانت وذلك على ما أفصح المشرع في المذكرة التفسيرية للقانون رقم 120 لسنة 1962 لإسباغ الحماية اللازمة على محررات تلك الجهات اسوه بالحماية اللازمة لمحررات الحكومة ولكى يعد المحرر إحدى الجهات المنصوص عليها بالمادة 214/2 مكررا من قانون العقوبات يجب أن يعطى شكل أوراق تلك الجهة وينسب إنشاؤه إلى عامل بها من شأنه يصدره لما كان ذلك وكانت الطلبات والشيكات التى نسب الحكم إلى الطاعنة تزويرها هى بطبيعتها محررات عرفية لان بياناتها منسوبة إلى احد الناس وإذا فتزويرها لا ينتج سوى جنحة التزوير المنصوص عليها بالمادة 215 من قانون العقوبات ولا يغير من ذلك تقديم تلك المحررات إلى البنك وإجراء الصرف إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون استعمالا لها لا شان له في شكل تلك المحررات وطبيعتها العرفية بل هو إجراء مادى يتجه إلى الصرف لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد أخطاء في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 7061 لسنة 55 ق جلسة 27/4/1986 )




من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في التزوير لا يكفى بذاته في ثبوت اقتراحه التزوير واشتراكه فيه أو العلم به مادام ينكر ارتكابه له
( الطعن رقم 7768 لسنة 59 ق جلسة 10/1/1990 )
الطعن بالتزوير


للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية المقدمة فيها ولو كان ذلك أمام محكمة النقض في حدود تحقيق تجربة في أوجه الطعن المقدمة إليها متى رأت أن هذا التحقيق لازم للفصل في الطعن .
( نقض جلسة 27/2/1968 مجموعة أحكام النقض 19 ق 53 ص 288 )




نظمت المواد 295 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية أحكام الطعن بالتزوير بطريق التبعية للدعوى الأصلية وقد توخي الشارع تبسط الإجراءات ولم يشأ الأخذ بما ورد في قانون المرافعات عن دعوى التزوير الفرعية ويتبين من هذه المواد والمذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية ان الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع وتلتزم هذه المحكمة بإجابته لان الأصل ان لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليليه لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى في كل ما تستطيع هى ان تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع راية لتقديرها مادامت المسالة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها .
( نقض جلسة 21/10/1963 مجموعة أحكام النقض سنة 14 ص 662 )




إن المتهم عندما يدعى أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى كدليل ضده لا يصح قانونا مطالبته – ولو كانت الورقة من الأوراق الرسمية – بان يسلك طريق الطعن بالتزوير وإلا اعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد به عليه عدا ما ورد بشان نص خاص .
( الطعن رقم 115 لسنة 27ق جلسة 10/3/9158 )




الأصل في إجراءات إنها روعيت جحد ما أثبته الحكم من طلب النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام عدم جوازه إلا بالطعن بالتزوير .
( الطعن رقم 5879 لسنة 54 ق جلسة 27/10/1987 )




مؤدى القواعد التى نص عليها قانون الإجراءات الجنائية في خصوص دعوى التزوير الفرعية ان للنيابة العامة وسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى أمام القضاء الجنائي إن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية بشرط أن يكون قد قدمت فيها فعلا وهو غير الشأن في دعوى التزوير الفرعية التى نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية إجراءاتها .
( الطعن رقم 487 سنة 30ق جلسة 27/6/1960
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام محكمة النقض في التزوير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام نقض فى التفتيش
» مجموعة من أحكام محكمة النقض الصادرة فى المواد الجنائية سنة 2003
» حصريا : أسباب ومنطوق الحكم الصادر من محكمة النقض بشأن المحامين
» مجموعة من احكام محكمة النقض بشأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
» مباديء قضائية في جريمة التزوير

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات القانونية :: القانون الجنائي :: قسم الجنح-
انتقل الى: