سامح العسال مشرف
الجنس : الابراج : عدد المساهمات : 88 نقاط : 814 السٌّمعَة : 0 تاريخ الميلاد : 02/09/1981 تاريخ التسجيل : 15/03/2010 العمر : 43 المزاج : الحمد لله
| موضوع: تنبيه نزع ملكية عقار السبت 20 مارس 2010, 7:15 pm | |
| تنبيه نزع ملكية عقار
إنه في يوم …………… الموافق _ / _ / 200 م الساعة ………………
بناء على طلب السيد / ………………… المقيم سكناً / ………………………
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………………… المحامي الكائن …………………
وبناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم ………… لسنه ………… من محكمة
بتاريخ _/_/___م
أنا …………… محضر محكمة ……………… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد / ………………………………… المقيم سكناً / ………………………
مخاطبا مع / ……………………………………………………………………
الموضـــــوع
ونبهته إلى ضرورة دفعة المبالغ المدينة بها للطالب بموجب الحكم ……… أو " بموجب العقد الرسمي " المبين بأعلاه . وبيانها كالآتي :-
قرش جنيه
_____ ______
_____ ______ " يذكر مجمل بيان المبالغ تحديدا "
_____ ______
تحت التقدير وما يستجد من المصاريف والفوائد ورسوم الشهادات وأتعاب المحاماة وخلافه ……… وحيث أنني قد أعذرته بأنه إذا لم يقم بدفع مبلغ الدين خلال ميعاد أقصاه خمسة عشر يوما يسجل التنبيه ويباع عليه جبرا العقار الآتي بيانه :- ………… " وصف العقار حدودا ومعالم ومساحة وذكر كل ما يلزم لتحديده وتعينيه بما ينفي الجهالة ".
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد تركت للمعلن إليه صورة من هذا التنبيه ونبهت عليه بسداد المبالغ الموضحة سلفا للطالب وأنذرته بأنه إذا لم يدفع هذه المبالغ كاملة خلال خمسة عشر يوما يسجل التنبيه ويباع عليه العقار الموضح أعلاه جبرا .
ولأجل العلم؛
التنبيه علي المدين بنزع ملكية عقاره كخطوة أولي في نزع الملكية
يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين لشخصه أو لموطنه مشتملاً على البيانات الآتية :
بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند .
إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عله العقار جبراً .
وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التي يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقاري.
وللدائن أن يستصدر بعريضة أمر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته . وله أن يستصحب من يعاونه فى ذلك ولا يجوز التظلم من هذا الأمر .
تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ .
وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 1، 3 من هذه المادة كانت باطلة.
فإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه إلى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقاً للمادة 281.
تسجيل تنبيه نزع ملكية المدين
يسجل تنبيه نزع الملكية فى مكتب من مكاتب الشهر التى تقع فى دائرتها العقارات المبينة فى التنبيه.
وإذا تبين سبق تسجيل آخر فى يجوز المضي فى الإجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد وتكون الأولوية فى المضي فى الإجراءات لمن أعلن التنبيه الأسبق فى التسجيل.
ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لاحقا فى التسجيل أن يطلب من قاضى التنفيذ أن يأذن له فى الحلول محله فى السير بالإجراءات .
مشكلة سبق تسجيل تنبيه عن العقار
إذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته قام مكتب الشهر بالتأشير بالتنبيه الجديد على هامش تسجيل التنبيه الأول مبيناً تاريخ التنبيه الجديد واسم من أعلنه وسند تنفيذه وأشر كذلك على أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الأول وبتاريخ تسجيله وأسم من أعلنه وسند تنفيذه ، ويحصل التأشير بأمر القاضي بالحلول على هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلى مكتب الشهر.
النتيجة الأولي :- يترتب على تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوزاً .
النتيجة الثانية :- لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني فى العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص أو امتياز فى حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا فى حق الدائنين المشار إليهم فى المادة 417 ولا من حكم بإيقاع البيع عليه إذا كان التصرف أو الرهن أو الاختصاص أو الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية.
النتيجة الثالثة :- تلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه ، وللمدين أن يبيع ثمار العقار الملحقة به متى كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة ، ولكل دائن بيده سند تنفيذي أن يطلب بعريضة من قاضى التنفيذ أمراً بتكليف أحد المحضرين أو الدائنين أو غيرهم حصاد المحصولات وجنى الثمار وبيعها.
وتابع الثمار والمحصولات فى كلتا الحالتين بالمزاد أو بأية طريقة أخرى يأذن بها القاضي ويودع الثمن خزانة المحكمة .
النتيجة الرابعة :- إذا لم يكن العقار مؤجراً اعتبر المدين حارساً إلى أن يتم البيع ما لم يحكم قاضى التنفيذ بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته ، وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي ، وللمدين الساكن فى العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة إلى أن يتم البيع.
وإذا كان العقار مؤجراً اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل التنبيه محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أى دائن بيده سند تنفيذى بعدم دفعها للمدين ، وإذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المدين بوصفه حارساً.
النتيجة الخامسة :- عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه لا تنفذ فى حق من الدائن الحاجز إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة.
النتيجة السادسة :- المخالصات عن الأجرة المعجلة والحوالة بها يحتج بها على الحاجزين والدائنين المشار إليهم فى المادة 417 ومن حكم بإيقاع البيع عليه متى كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بالمخالصات الواجبة الشهر فإذا لم تكن ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا يحتج بها إلا لمدة سنة.
النتيجة السابعة :- إذا كان العقار مثقلاً بتأمين عيني وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه وجب إنذاره بدفع الدين أو تخليته العقار وإلا جرى التنفيذ فى مواجهته.
ويجب أن يكون الإنذار مصحوباً بتبليغ التنبيه إليه وإلا كان باطلاً ويترتب على إعلان الإنذار فى حق الحائز جميع الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 406 إلى 410 .
| |
|