سامح العسال مشرف
الجنس : الابراج : عدد المساهمات : 88 نقاط : 814 السٌّمعَة : 0 تاريخ الميلاد : 02/09/1981 تاريخ التسجيل : 15/03/2010 العمر : 43 المزاج : الحمد لله
| موضوع: دعوى ببطلان إجراءات التنفيذ السبت 20 مارس 2010, 7:11 pm | |
| دعوى ببطلان إجراءات التنفيذ
الموضوع : دعوى ببطلان إجراءات التنفيذ
إنه في يوم …… الموافق _ / _ / 2004م الساعة ……
إنه فى يوم …… الموافق _ / _ / 2004م الساعة ……
إنه فى يوم …… الموافق _ / _ / 2004م الساعة ……
بناء على طلب السيد /……… المقيم سكناً / ………
ومحله المختار مكتب الأستاذ / …… المحامي الكائن ……
أنا …… محضر محكمة …… الجزئية قد انتقلت وأعلنت:-
أنا …… محضر محكمة …… الجزئية قد انتقلت وأعلنت:-
أنا …… محضر محكمة …… الجزئية قد انتقلت وأعلنت:-
السيد / …… المقيم سكناً / …… مخاطبا مع …
السيد / …… المقيم سكناً / …… مخاطبا مع …
السيد / …… المقيم سكناً / …… مخاطبا مع …
الموضـــــوع
حيث أن المعلن إليه الأول اتخذ الإجراءات بنزع الملكية على العقار الآتي بيانه وعلى اعتبار أنه مملوكا لمدينة المعلن إليه الثاني " وحدد لبيعه جلسة _/_/___ م أمام محكمة ………… فى الدعوى رقم ……… لسنة ………
بيان العقار
توضح بيانات العقار وموقعه وحدوده ومساحته إلى غير ذلك من البيانات التي تعين على تحديد العقار وفقا لقانون الشهر العقاري .
وحيث أنه العقار المنوه عنه مملوك للطالب بموجب ………يذكر المستندات المؤيدة لملكية أو حيازة وأنه لا ينازعه أحد فى ملكته أو حيازته هذه ، ومن ثم يحق للطالب إقامة هذه الدعوى ضد المعلن إليه الأول بصفته المباشر لإجراءات نزع الملكية ، والمعلن إليه الثاني بصفته مدينا ، والمعلن إليه الثالث بوصفة أول الدائنين المقيدين على العقار الجاري نزع ملكيته.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت و أعلنت المعلن إليهم بصوره من هذا وكلفتهم الحضور أمام محكمة ……….. الكائنة …………… وذلك صباح يوم ……….. الموافق _/_/ ___ م ليسمعوا الحكم
أولا :- بإيقاف البيع المحدد له جلسة ……… فى القضية رقم ……… لسنة ……… محكمة ………
ثانيا :- الحكم بتثبيت ملكية الطالب إقامة هذه الدعوى ضد المعلن إليه الأول بصفته المباشر لإجراءات نزع الملكية ، والمعلن إليه الثاني بصفته مدينا ، والمعلن إليه الثالث بوصفة أو الدائنين المقيدين على العقار المنوه عنه وإلزام المعلن إليه الأول بأن يدفع الطالب من مواجهة المعلن إليه الثاني والثالث جميع المصروفات وأتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
الاختصاص القضائي النوعي بدعوى ببطلان إجراءات التنفيذ
يختص بنظر تلك الدعوى - نوعيا - قاضي التنفيذ بوصفها منازعة موضوعيه أو اعتراض موضوعي على إجراءات التنفيذ . ولمحكمة موقع العقار - محليا .
الأثر المترتب علي رفع دعوى ببطلان إجراءات التنفيذ
لا يترتب على رفع هذا الدعوى وقف إجراء البيع بقوة القانون - كما هو الشأن بالنسبة لدعوى الاسترداد - لأن الوقف فى هذه الحالة لا يتم بغير حكم من قاضي التنفيذ بوقفة بناء على طلب ذوي الشأن 000 إلا أنه يتعين على قاضي التنفيذ لإجابة طلب الوقف توافر شرطان فى الدعوى هما :-
1.إيداع خزانة المحكمة المختصة - إضافية إلى المصاريف مبلغ يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماة ومصاريف إعادة الإجراءات عندما يحكم برفض الدعوى.
2.اشتمال صحيفة الدعوى على بيان المستندات المؤيدة لها أو أدلة الملكية أو وقائع الحيازة التى تستند إليها.
النصوص القانونية التي تحكم الدفع ببطلان إجراءات التنفيذ
المادة 432
يجب على ذوي الشان إبداء أوجه البطلان في الإعلان بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها.
ويحكم قاضي التنفيذ في أوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق.
وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل القاضي البيع إلى يوم يحدده وأمر بإعادة هذه الإجراءات.
وإذا حكم برفض طلب البطلان أمر القاضي بإجراء المزايدة على الفور.
المادة 433
إذا أمر قاضي التنفيذ بتأجيل البيع وإعادة الإعلان وفقا للمادة السابقة تكون مصاريف إعادة الإجراءات في هذه الحالة على حساب كاتب المحكمة أو المحضر المتسبب فيها حسب الأحوال.
| |
|