محمود بديوى المشرف العام
الجنس : الابراج : عدد المساهمات : 135 نقاط : 824 السٌّمعَة : 1 تاريخ الميلاد : 19/08/1982 تاريخ التسجيل : 21/02/2010 العمر : 42 الموقع : hewidy.yoo7.com المزاج : الحمد لله
| موضوع: قوة الامر المقضى به الأربعاء 17 مارس 2010, 4:43 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا.نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ فاروق على عبد القادر، والدكتور/ محمد عبد السلام مخلص، والدكتور/ حمدى محمد أمين الوكيل، محمد إبراهيم قشطة.(نواب رئيس مجلس الدولة)
* الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 22/7/1987 أودع الأستاذ/ جاد العبد جاد المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطاعن بالتوكيل العام رقم 1581 لسنة 1987 توثيق قويسنا- قلم كتاب المحكمة تقرير طعن رقم 2354 لسنة 33ق ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 25/5/1987 فى الاعتراض رقم 447 لسنة 1982 المقام من الطاعن ضد المطعون ضده والذى قضى بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه فى الاعتراض رقم 266 لسنة 1980 وبختام تقرير طعن يطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه اعتبار المساحة محل الاعتراض وقدرها 1س، 15ط، 1ف الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير- فى أراضى البناء غير الخاضعة لقوانين الإصلاح الزراعى وإلغاء الاستيلاء عن مساحة مماثلة من الأراضى التى تم الاستيلاء عليها تطبيقا لأحكام القانون 147لسنة 1961 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات. وقد أعلن تقرير الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها بتاريخ 2/8/1987. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المهمة المحددة بالتقرير مع إبقاء الفصل فى المصروفات. وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدم الحاضر عن الطعن مذكرتى دفاع طلب فيهما أصليا الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن ومن باب الاحتياط إحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل طبقا لما انتهى إليه تقرير هيئة الدولة، وبجلسة 20/4/1994 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 7/6/1994 وقد أحيل الطعن إلى المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وقد صدر و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص فى أن السيد/ سلامة فهمى فإنوس بصفته وكيلا عن ورثة المرحوم عبد الرحمن إسماعيل تيمور بالتوكيل رقم 24 لسنة 1978 توثيق قويسنا أقام الاعتراض رقم 447 لسنة 1982 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى طالبا رفع الاستيلاء عن مساحة 1س15ط1ف زمام مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية وذلك على سند من القول بأنه سبق إقامة الاعتراض رقم 266 لسنة 1980 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بطلب استبعاد مسطح 7س10ط4ف التى تم استيلاء عليها قبل مورث المعترض والخاضع لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 وذلك باعتبارها من أراضى البناء وتدخل ضمن مشروع تقسيم المساحة 27فدان إلا أن اللجنة القضائية أصدرت حكما فى هذا الاعتراض قاضيا برفع الاستيلاء على مساحة 6س19ط2ف وقد أعلنت مساحة 1س15ط1ف وبختام عريضة الاعتراض بطلب المعترض أجابته إلى طلباته. وبجلسة 21/12/1982 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قرار تمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل شبين الكوم لأداء المأمورية الموضحة به. وعقب انتهاء الخبير من أداء المأمورية قدم محاضر أعماله وتقرير بنتائج أعماله خلص فيهما:- 1)أن الأرض محل النزاع مساحتها 1س15ط1ف منها 2س11ط ضمن القطعة/12 بحوض تيمور القبلى/10 والباقى وقدره 23س3ط1ف تقع بالقطع أرقام 5،9،7،7،8 بحوض العمدة الشرقى/11 زمام قويسنا المحطة وان تلك المساحة تقع ضمن مساحة 7س10ط4ف محل المنازعة فى الاعتراض رقم 266 لسنة 1980 وان الحاضر على المعترض فى هذا الاعتراض قرر أمام الخبير المنتدب فى هذا الاعتراض قصر النزاع على 6س19ط2ف حيث سبق الإفراج عن مساحة 6س10ط1ف بمقتضى الحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن 31لسنة 20ق. 2)أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لم تستولى على المساحة محل المنازعة قبل مورث المعترض المرحوم إسماعيل تيمور أحمد تيمور الخاضع للقانون 127لسنة 1961. 3) أن أرض النزاع تعتبر عن أراضى البناء فى مفهوم التفسير التشريعى رقم 1لسنة 1962 الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى كما وان تلك الأرض سبق للخاضع التصرف فى أجزاء منها ومقام على أجزاء منها مبان قبل سنة 1950. وبجلسة 25/5/1987أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قرارها فى الاعتراض قاضيا بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه فى الاعتراض رقم 266 لسنة 1980. وأقامت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قضاءها على أن الثابت بالأوراق هو أن الحاضر عن المعترضين فى الاعتراض رقم 266 لسنة 1980 لم يقصر طلباته على مساحة 6س19ط2ف بل أقر أن حقيقة الأرض محل النزاع هى 6س19ط2ف وبالتالى فإن ما ذهب إليه الخبير المنتدب فى تقريره فى هذا الشأن غير مطابق للحقيقة ومن ثم فإنه لما سبق ونظر لأن الثابت من تقرير الخبير أن الأرض محل النزاع تقع ضمن المساحة الواردة بالاعتراض رقم 266 لسنة 1980 والذى قضى فيه باستبعاد مساحة 6س19ط2ف من جملة مسطح الاعتراض ورفع الاستيلاء عنها باعتبارها من قبل أراضى البناء غير الخاضعة لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى ورفض ما عدا ذلك من طلبات الأمر الذى تفيد اتحاد الخصوم والسبب والمحل فى الاعتراض السابق رقم 266 لسنة 1980 والاعتراض الحالى مما تعين معه القضاء بعدم جواز نظر الاعتراض رقم 477 لسنة 1982 لسابقة الفصل فيه بالقرار الصادر فى الاعتراض رقم 266 لسنة 1980. ومن حيث إن مبنى الطعن ومخالفة القرار المطعون عليه للوائح والقانون نظرا لاختلاف المساحة محل النزاع فى الاعتراض الصادر بشأنه لقرار المطعون عليه عن المساحة محل النزاع فى الاعتراض رقم 266لسنة 1980 وكذا المساحة السابق الإفراج عنها فى الاعتراض رقم 2169 لسنة 1971 وبالتالى فإن محل المنازعة يختلف فى الاعتراض الثلاث ومن ثم فإن القرارين الصادرين فى الاعتراضين رقمى 266/1980،12169/1971 لا يحوزان حجية تحول دون نظر النزاع فى الاعتراض رقم 447/1982 المطعون على القرار الصادر بشأنه حيث إنه لم يسبق حسم النزاع بشأن الأرض محل المنازعة والتى لا تخضع لقوانين الإصلاح الزراعى بمساحة من أراضى البناء وهو ما قطع به تقرير الخبير المنتدب من اللجنة المطعون على القرار الصادر منها. ومن حيث إن المستفاد من نص المادة (1) من الفقرة الثالثة من المادة 13مكررا فى المرسوم بقانون رقم 178/1952 بالإصلاح الزراعى أن المشرع قد ناط باللجنة القضائية للإصلاح الزراعى دون غيرها- الفصل فيما يعترض الاستيلاء من منازعات فى شأن ملكية الأرض المستولى عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء وفقا للقرارات المقدمة من الملاك الخاضعين لقانون الإصلاح الزراعى وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه بحسب أحكام القانون واختص الشارع للجنة القضائية للإصلاح الزراعى بالفصل دون سواها فى منازعات بعينها على الوجه المقدم فلا يبدى أن ذلك يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفى تعتبر اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى جهة قضاء مستقلة فى شأن ما خصها الشارع بنظره فى تلك المنازعات ولئن كان صحيحا أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بحكم تشكيلها وبحث اختصاصها هى لجنة إدارية ذات اختصاص قضائى فليس من شك فى أن القرارات التى تصدرها فضلا فيما يشار أمامها من منازعات مما يدخل فى اختصاصها بادى الذكر- وان كانت لا تعد فى التكييف السليم أحكاما- فإنها تنزل منزله الأحكام وتدور مدارها فى هذا الخصوص. ومن حيث إنه لما سبق فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعى المشار إليها وتلك طبيعتها إنما تحوز قوة الأمر المقتضى مادامت قد صدرت فى حدود اختصاصها على الوجه المبين فى القانون. ومن حيث إن المستفاد من سياق نص المادة (101) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 15لسنة 1968 أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلا و سببا و متى ثبتت هذه الحجية فلا يجوز قبول دليل ينقضها وللمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها ومن ذلك يبين أنه يشترط لقيام حجية الأمر المقضى فيما يتعلق بالحق المدعى به أن يكون هناك اتحاد فى الخصوم والمحل والسبب. ومن حيث إن الثابت بالأوراق ومنها صورة القرار رقم 266 لسنة 1980 والمودعة وفق تقرير الخبير المنتدب فى اللجنة المطعون على القرار الصادر فيها أن ورثة المرحوم/ عبد الرحمن إسماعيل تيمور أقام هذا الاعتراض بطلب استبعاد مساحة 7س10ط4فتدخل ضمن مشروع تقسيم أرض مبانى كردون مدينة قويسنا إلا أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قد أصدرت قرارها فى هذا الاعتراض بجلسة 4/2/1982 قاضيا برفض الدفع بعدم اختصاص اللجنة واختصاصها بنظر الاعتراض واعتبار المساحة المبينة بتقرير اللجنة المنتدبة وقدرها 6س18ط2ف المبينة الحدود والمعالم بالتقرير من قبيل أراض البناء غير الخاضعة لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى والذى أدرج بإقرار الخاضع عبد الرحمن إسماعيل أحمد تيمور طبقا للقانون رقم 27 لسنة 1961 ضمن احتفاظه ورفع الاستيلاء عن مساحة الأرض المستولى عليها قبله ورفضت ما عدا ذلك من طلبات- وأقامت اللجنة قرارها على أن حقيقة مساحة الاعتراض 6س19ط2ف كما وأن الثابت من صحيفة الاعتراض رقم 477لسنة 1982 أنه يتضمن سبق إقامة الاعتراض رقم 266لسنة 1980 بطلب استبعاد مسطح رقم 477لسنة 1982 انه يتضمن سبق إقامة الاعتراض رقم 266 لسنة 1980 بطلب استبعاد مسطح 7س10ط4ف تدخل ضمن مشروع تقييم 27فدان إلا أن اللجنة أصدرت حكمها فى هذا الاعتراض برفع الاستيلاء عن مسطح 6س19ط2ف وقد أعلنت اللجنة مساحة 1س15ط1ف وان تلك المساحة تقع بأحواض الفسلوط /9 وتيمور/10 والعمدة الشرقى/11 بزمام مدينة قويسنا وان تلك المساحة تعتبر من أراضى البناء ومن ثم فإن عبارات صحيفة الاعتراض الصادر بشأنه القرار المطعون عليه تكون واضحة وجليه فى أن الأرض محل النزاع جزء من المساحة محل الاعتراض السابق (الاعتراض 166لسنة 1980) كما وان الثابت من تقرير الخبير المنتدب من اللجنة المطعون على قرارها أن الأرض محل النزاع الماثل تدخل ضمن المساحة الواردة بالاعتراض رقم 266لسنة 1980- ومن ثم فإنه بذلك وبمراعاة أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى لم تفصل فى المساحة محل المنازعة وإنما قضت برفض الاعتراض بشأنها- يكون هناك اتحادا فى الخصوم فى الاعتراض السابق 266/1980 والاعتراض الصادر بشأنه القرار المطعون فيه (77) لسنة 1982) وذلك أن تتغير صفاتهم كما وان هناك اتحادا فى الحق المتنازع عليه محلا وسببا. ومن حيث إن الأوراق قد اجدبت عن صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا قاضيا بإلغاء القرار الصادر فى الاعتراض رقم 266لسنة 1980 وأعادته إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى وبالتالى يكون هذا القرار قد حاز حجية تحول دون اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى ونظر المنازعة فى الاعتراض رقم 477 لسنة 1982 (المطعون على القرار الصادر بشأنه) بما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الاعتراض رقم 477لسنة 1982 دون أن ينال من ذلك ما يثيره الطاعنون على المساحة التى أفرج عنها ذلك لأن الثابت من صورة القرار الصادر من اللجنة القضائية فى الاعتراض 266لسنة 1980والمودعه وفق تقرير الخبير المنتدب فى الاعتراض المطعون على القرار الصادر بشأنه أنه جاء خاليا مما يفيد هذا الإدعاء كما وأن الطاعنين لم يقدموا ما يؤيد هذا الإلغاء الأمر الذى يتعين معه الالتفات عن هذا الوجه من أوجه الطعن. ومن حيث إنه لما سبق وكان القرار المطعون عليه قد انتهى إلى عدم جواز نظر الاعتراض رقم 477 لسنة 1982- فإنه يكون مطابقا للقانون جديرا بالتأييد ويعدو الطعن عليه غير قائم على أساس من الواقع أو القانون حريا بالرفض. ومن حيث إن الطاعنين قد خسروا الطعن فإنهم يلزمون بمصروفاته عملا بالمادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.
| |
|