محمود بديوى المشرف العام
الجنس : الابراج : عدد المساهمات : 135 نقاط : 824 السٌّمعَة : 1 تاريخ الميلاد : 19/08/1982 تاريخ التسجيل : 21/02/2010 العمر : 42 الموقع : hewidy.yoo7.com المزاج : الحمد لله
| موضوع: طرق اثبات المحرر العرفي الأربعاء 17 مارس 2010, 4:39 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د. أحمد محمود جمعة محمد منير السيد أحمد جويفل محمد إبراهيم محمد قشطة وسالم عبدالهادى محروس جمعة نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 24/7/1997 أودع الأستاذ محمد محمد إبراهيم المحامى نيابة عن الأستاذ على بسيونى محمد بصفته وكيلاً عن الطاعن .. قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 5457 لسنة 43 ق.عليا فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 3/6/1997 فى الاعتراض رقم 427 لسنة 1981 والقاضى بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً. وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والاعتداد بالعقد المؤرخ 20/2/1955 محل الاعتراض وبأحقية الطاعن للمساحة المبيعة بموجب هذا العقد مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات. هذا وقد تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراض. بعدها بادرت هيئة مفوضى الدولة إلى إعداد تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات. وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلستها المنعقدة فى 17/2/1999 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة" لنظره بجلسة 4/5/1999 حيث تدوول بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة 25/5/1999 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث أن واقعة المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن سبق أن أقام الاعتراض رقم 427 لسنة 1981 بصحيفة أودعت سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بتاريخ 23/6/1981 وطلب فى ختامها الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 20/3/1955 وإلغاء الاستيلاء الموقع على المساحة الواردة به، وأورد الطاعن (المعترض) شرحاً لاعتراضه أنه بموجب عقد بيع تاريخ 20/3/1955 اشترى الولى الطبيعى على المعترض فى ذلك الوقت من السيدة/ تبتل خليل الجمالى - الخاضعة للقانون رقم 127 لسنة 1961 - مساحة قدرها 15ف خمسة عشر فداناً على الشيوع فى مساحات 45 ف أطيان زراعية كائنة بزمام نواحى كفر مناوهلة مركز الباجور والدلاتون وشبرا خلفين واصطبارى مركز الباجور وشبين الكوم على التوالى بمحافظة المنوفية، وأضاف المعترض أن هذا التصرف ورد بإقرار الخاضعة المذكورة كما أنه ثابت التاريخ بتوقيع المرحوم راغب خليل الجمالى (شقيق البائعة) على العقد بصفته شاهد وقد توفى الأخير فى 10/4/1960 ووضع المعترض يده على تلك المساحة ووردت ضمن حيازته بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة. وعليه فقد خلص المعترض إلى طلب إجابته إلى طلباته الواردة بصحيفة الاعتراض. وبجلسة 10/6/1982 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قرارها بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشبين الكوم لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق هذا القرار. وعليه باشر الخبير المنتدب مأموريته وأودع عنها تقريراً خلص فيه إلى عدة نتائج مؤداها أن الأرض موضوع الاعتراض عبارة عن أطيان زراعية مساحتها 8س 23ط 14ف موضحة الحدود والمعالم بالتقرير، وقد قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالاستيلاء على هذه المساحة قبل السيدة/ تبتل خليل الجمالى نفاذاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 وهو استيلاء ابتدائى ولم تتخذ بشأنه أية إجراءات لصق أو نشر ولم يسبق رفع اعتراضات على تلك المساحة، وهذه المساحة كانت فى وضع يد الخاضعة وحيازتها بصفتها المالكة حتى تاريخ تصرفها بالبيع إلى المعترض بموجب عقد بيع عرفى مؤرخ 20/3/1955 والذى ينطبق على الأرض تماماً على الطبيعة، وقد وضع والد المعترض يده بصفته ولياً طبيعياً على ابنه المعترض الحالى وذلك عن طريق تأجيرها للغير وهو وضع يد ظاهر ومادى ومستمر بنية التملك واستمر كذلك حتى فرضت الحراسة على المعترض ووالدته ليلى رياض الجمالى حيث قامت الحراسة بإدارتها من سنة 1961 نفاذاً للأمر رقم 138 لسنة 1961 إلى أن قامت بتسليمها للإصلاح الزراعى طبقاً للقانون رقم 150 لسنة 1964 الذى قام بدوره بعد ذلك التاريخ بوضع يده عليها وإدارتها عن طريق تأجيرها، وفى تاريخ نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 المطبق فى الاستيلاء كانت الأرض محل النزاع مملوكة للمعترض الحالى بموجب العقد العرفى المؤرخ 20/3/1955، وأورد الخبير فى تقريره أن مضمون التصرف العرفى المؤرخ 20/3/1955 سند المعترض قد ورد وروداً كافياً فى عدة أوراق ومستندات رسمية ثابت تاريخها قبل وأثناء تاريخ نفاذ قانون الإصلاح الزراعى المطبق فى الاستيلاء، كما أن الخاضعة/ تبتل خليل الجمالى قد أدرجت مضمون التصرف العرفى المؤرخ 20/3/1955 فى إقرارها الذى قدمته للإصلاح الزراعى فى جدول التصرفات السابقة غير المسجلة. وبجلسة 6/1/1986 قررت اللجنة ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطلب الشرعى بالقاهرة لإجراء المضاهاة بين الإمضاء محل عقد البيع العرفى المؤرخ 20/3/1955 المقال بصدوره من راغب خليل الجمالى - الشاهد عليه - على إمضاء المذكور فى مستند آخر، إلا أن الحاضر عن المعترض قرر بجلسة 14/3/1988 أنه عاجز عن دفع الأمانة المقرة لمصلحة الطب الشرعى، وطلب الفصل فى الاعتراض بحالته. وبجلسة 24/2/1988 أصدرت اللجنة قرارها بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد، إلا أن المعترض قرر بالطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 2782 لسنة 25 ق.عليا، حيث قضت هذه المحكمة بجلسة 8/3/1994 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه وبإعادة الاعتراض إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى للفصل فى موضوعه. لذا أحيل الاعتراض إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى، حيث أصدرت فيما بعد قرارها المطعون فيه بجلسة 3/6/1997 والقاضى بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً تأسيساً على أنه يتعين للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 أن يكون ثبوت تاريخ العقد المؤرخ 20/2/1955 بتوقيع المرحوم راغب خليل الجبالى الشاهد على العقد وهو شقيق البائعة الذى توفى عام 1956 أى قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961، لذا قررت اللجنة تحقيق ما يدعيه المعترض، إلا أنه بجلسة 14/3/1988 حضر المعترض بتوكيل عنه وقرر أنه عاجز عن دفع الأمانة وطلب الفصل فى الاعتراض بحالته، ومن ثم فإن المعترض يعتبر متنازلاً عن اعتبار توقيع الشاهد المتوفى دليل ثبوت تاريخ، إذ أنه بدون إجراء المضاهاه بالطب الشرعى لا يكون لتوقيع المرحوم راغب خليل أى أثر قانونى فى إثبات تاريخ التصرف، فضلاً عن أن الأوراق قد خلت مما يفيد ثبوت تاريخ التصرف المذكور قبل العمل بالقانون، كما أن هذا التصرف لا يسرى عليه القانون رقم 50 لسنة 1976 لأن التصرف يزيد على خمسة أفدنة، وعليه أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه. على أن الطاعن (المعترض) لم يقبل هذا القرار وأقام عنه الطعن الماثل استناداً إلى الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، ذلك أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى النزاع من قبل اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى أن الأرض موضوع الاعتراض قد باعتها الخاضعة /تبتل الجبالى بموجب تصرف عرفى مؤرخ 20/2/1955، وأن هذا التصرف ثابت التاريخ قبل وأثناء العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 المطبق فى الاستيلاء، وقد عدد المشرع حالات ثبوت التاريخ فى المادة 15 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وهى تنطبق على التصرف المذكور، وقد التفتت اللجنة عن ذلك وثبت على عدم تقديم الطاعن أوراق المضاهاة توقيع الشاهد راغب خليل الجبالى على العقد المؤرخ 20/2/1955 أن هذا التصرف غير ثابت التاريخ برغم أن تفسر الجهة قد انتهى إلى غير ذلك وهو الأمر الذى يجعل القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون فضلاً عن قصوره فى التسبيب والفساد فى الاستدلال. وعليه فقد اختتم الطاعن تقرير طعنه بطلباته سالفة الإيراد. وحيث أن المادة الثالثة من القانون رقم 127 لسنة 1961 بشأن الإصلاح الزراعى تقضى فى فقرتها الثانية بأنه لا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون تصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به، وحرياً تم العمل بهذا القانون اعتباراً من 25/7/1961. وحيث أن مقتضى ما تقدم أن المشرع أوجب اعتماد تصرفات الملاك الخاضعين لأحكام هذا القانون أن تكون ثابتة التاريخ قبل تاريخ العمل به فى 25/7/1961، وقد أحال المشرع فى هذا الشأن لأحوال ثبوت تاريخ التصرف طبقاً لما ورد فى القانون المدنى والذى كان معمولاً به آنذاك فى شأن الإثبات وذلك قبل صدور قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968. وحيث أن المادة 395 من القانون المدنى - المنطبق فى إثبات تاريخ التصرف طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 وهى المقابلة لنص المادة 15 من قانون الإثبات الحالى رقم 25 لسنة 1968 تنص على أنه "لا تكون الورقة العرفية حجة على الغير فى تاريخها إلا منذ أن يكون لها تاريخ ثابت، ويكون تاريخ الورقة ثابتاً: أ- ........... ب- ........... ج- ........... د- من يوم وفاة أحد ممن لهم على الورقة أثر معترف به من ختم إو إمضاء أو ختم أو بصمة .......". وحيث استقر قضاء هذه المحكمة بشأن إثبات تاريخ التصرف على أن واقعة وفاة لهم ختم أو إمضاء على الورقة العرفية لا تكفى بذاتها دليلاً على ثبوت تاريخ الورقة العرفية التى تحمل هذا الختم أو الإمضاء بل لابد أن يثبت أن الإمضاء أو الختم قد وقع من المتوفى بشكل قاطع قبل الوفاة، وعلى ذلك فواقعة الوفاة وحدها لا تصلح أن تكون دليلاً لإثبات تاريخ الورقة الموقعة بختم أو إمضاء المتوفى. وحيث أنه بأعمال مقتضى ما تقدم على واقعة الطعن الماثل، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام اعتراضه ثم طعنه طالباً إلغاء الاستيلاء على مساحة 15ف خمسة عشرة فداناً تقريباً الموضحة الحدود والمعالم بالأوراق، وذلك على سند من أن والده - الولى الطبيعى عليه آنذاك - كان قد اشترى هذه المساحة لصالحه من الخاضعة تبتل خليل الجبالى بموجب عقد عرفى مؤرخ 20/2/1955 وأن تاريخ هذا العقد قد ثبت منذ عام 1959 وهو تاريخ وفاة المدعو/ راغب خليل الجبالى أحد الموقعين على ذلك العقد بوصفه شاهداً، وحيث أن هذا القول لا يسانده دليل من الأوراق، ذلك أن التصرف المشار إليه لا يعد ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 سالف البيان، لأن واقعة وفاة أحد ممن كان له ختم أو توقيع على وثيقة أوراق التصرف لا تكفى بذاتها لجعل هذا التصرف ثابت التاريخ من يوم الوفاة، حيث أن توقيع هذا الشاهد لم يثبت بشكل قاطع صدوره منه على الورقة قبل وفاته، خاصة وأن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى كانت قد قررت بجلسة 6/1/1986 - حال نظر الاعتراض أمامها - ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لإجراء المضاهاة بين إمضاء الشاهد المذكور/ راغب خليل الجبالى على العقد سند الطاعن، وبين توقيع هذا الشاهد على ورقة رسمية أو عرفية معترف بها صادرة منه فى تاريخ يعاصر التوقيع المنسوب صدوره لهذا الشاهد والوارد على عقد البيع سند الطاعن - على أن يقوم المعترض (الطاعن) بسداد أمانة على ذمة أتعاب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى خلال شهرين من تاريخه. حيث أنه بجلسة اللجنة المنعقدة فى 14/3/1988 حضر وكيل المعترض وقرر أنه عاجز عن دفع الأمانة وطلب الفصل فى الاعتراض بحالته، لذا فإنه - أى الطاعن - يكون قد تنازل عن اللجوء إلى وسيلة إثبات تاريخ التصرف وذلك بمضاهاة توقيع الشاهد المتوفى على توقيع آخر معاصر لتوقيعه على العقد العرفى سند الاعتراض والطعن والمؤرخ 20/2/1955. ومن ثم فإن هذا التصرف لا يمكن اعتباره ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 ويكون قد افتقد شروط الاعتدادية حسبما استوجب المشرع وعلى نحو ما سلف بيانه. وحيث انتهت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى إلى هذه النتيجة وقررت عدم الاعتداد بذلك التصرف، فإن قرارها يكون مطابقاً لصحيح حكم القانون حقيقاً بالتأييد، ويكون الطعن الماثل على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعين الرفض. ولا يغير من ذلك ما ذكره الطاعن فى صحيفة طعنه من أن اللجنة القضائية قد خالفت صحيح القانون تأسيساً على أن تقرير الخبير المنتدب فى النزاع قد انتهى إلى أن التصرف المدعى صدوره من الخاضعة إلى والد الطاعن - بصفته ولياً طبيعياً عليه فى 20/2/1955 قد ثبت تاريخ قبل العمل بالقانون (المطبق فى الاستيلاء) وأن اللجنة التفتت عن ذلك، فهذا القول مردود عليه بأن مسألة ثبوت تاريخ التصرف من عدمه إنما هى من المسائل الواقعية التى تستقل بتقديرها اللجنة القضائية ومن بعدها المحكمة، وليست من المسائل الواقعية التى يتسقل بتقديرها الخبير، وفضلاً عن ذلك فإن المحكمة - وقبلها اللجنة - هى الخبير الأعلى ويحق لها وفقاً لسلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه، ولها أيضاً أن تطرحه جانباً، إذا لم تطمئن إليه، وهذا كله حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة. إضافة لما تقدم فإن ما أورده الخبير فى تقريره من أن التصرف العرفى الصادر من الخاضعة المذكورة لوالد الطاعن بصفته ولياً طبيعياً عليه، قد ثبت تاريخه قبل وأثناء تنفيذ القانون رقم 127 لسنة 1961 هذا الذى أورده الخبير قد استند على أسس غير سليمة وذلك أنه استند على وفاة أحد الشهود ممن لهم توقيع على ذلك العقد فى عام 1955 وهو الشاهد/ راغب خليل الجبالى، وقد سبق بيان فساد هذا الأساس للقول بإثبات تاريخ ذلك التصرف، كذلك استند الخبير فيما انتهى إليه .. إلى أن الخاضعة المستولى قبلها كانت قد أثبتت التصرف المذكور فى إقرارها المقدم منها للإصلاح الزراعى فى 25/12/1961 أى فى تاريخ معاصر لنفاذ القانون وهو قول بدوره غير سديد لما هو معروف من أن القانون المشار إليه قد تم العمل به اعتباراً من 25/7/1961 أى من تاريخ سابق على تقديم الخاضعة المذكورة لإقرارها، وبالتالى لا يعتد به لكونه لاحق على نفاذ القانون عما أورده الخبير فى تقريره فى هذا الصدد، وبالتالى الالتفات عما أورده الطاعن عنها فى طعنه. لما يسبق يضحى القرار المطعون فيه مصادفاً لصحيح الواقع والقانون جديراً بالتأييد فى حين يكون الطعن الماثل على غير أساس صحيح من القانون مما يتعين معه القضاء برفضه. وحيث أن من يخسر الطعن يلزم مصاريفه إعمالاً لنص المادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصاريف.
| |
|