أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم .. أهلاً بكم فى منتدى هويدى ..
للتصفح الكامل ومشاهدة كافة المواضيع والروابط يُرجى التسجيل بالمنتدى
أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم .. أهلاً بكم فى منتدى هويدى ..
للتصفح الكامل ومشاهدة كافة المواضيع والروابط يُرجى التسجيل بالمنتدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
إعلان هام : إلى السادة الأعضاء والمسجلين الجدد والزوار بمنتدى هويدى ، أهلاً وسهلاً بكم فى ( منتدى هويدى للمعارف والعلوم القانونية ) فى ثوبه الجديد وبأحدث التقنيات ونسخته الماسية .. ندعوكم للتسجيل بالمنتدى الجديد والإستفادة بأعمالكم ومنشوراتكم .. إضغط هنا لتحويلك للمنتدى الجديد .. نتشرف بكم دائماً أعضاءً وزوار ..
إستجواب الخصوم - 2 FEM38852
إستجواب الخصوم - 2 FEM38852

 

 إستجواب الخصوم - 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سامح العسال
مشرف
مشرف
سامح العسال


الجنس : ذكر
الابراج : العذراء
عدد المساهمات : 88
نقاط : 814
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 02/09/1981
تاريخ التسجيل : 15/03/2010
العمر : 43
المزاج المزاج : الحمد لله

إستجواب الخصوم - 2 Empty
مُساهمةموضوع: إستجواب الخصوم - 2   إستجواب الخصوم - 2 Emptyالثلاثاء 16 مارس 2010, 8:20 pm

الطعن رقم 0027 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1105
بتاريخ 13-12-1962
الموضوع : إثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 1
تنص المادة 165 من قانون المرافعات على أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول فى المحضر " و الحكمة من هذا النص - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية - هى عدم حمل القاضى على تنفيذ إجراء لم يعد يرى له ضرورة و أنه من العبث و ضياع الجهد و الوقت الإصرار على تنفيذ إجراء إتضح للمحكمة أنه منتج فى الدعوى فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عدل عن تنفيذ حكم إستجواب الخصم إستناداً إلى ما قرره من أن الدعوى تستقيم بغير حاجة إلى إجراء الإستجواب فإن مؤدى ذلك أن الهيئة التى أصدرت الحكم قد رأت فى عناصر الدعوى ما يغنيها عنه و يكفى لتكوين عقيدتها و هو ما تستقل به محكمة الموضوع بالطريق الذى تراه و لا يلزمها القانون فى تكوين عقيدتها بإتباع طريق معين للإثبات و بالتالى يكون ما أورده الحكم فى ذلك بياناً كافياً لأسباب عدول المحكمة عن إجراء الإستجواب .


الطعن رقم 0438 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 731
بتاريخ 28-05-1964
الموضوع : إثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 3
متى كانت محكمة الإستئناف قد حصرت مقطع النزاع فى الدعوى فى أمر واحد و رأت أن الفصل فيه يقضى على النزاع و يغنى المحكمة عن إتخاذ أى إجراء آخر ، فإن فى هذا ما يعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم الإستجواب إذ هو يدل على أنها رأت أن لا جدوى من إتخاذ هذا الإجراء و أن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه .
( الطعن رقم 438 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/5/28 )


الطعن رقم 0166 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1184
بتاريخ 02-12-1965
الموضوع : إثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 1
لا يجوز قانوناً إستجواب من ليس خصماً فى الدعوى كما لا يجوز للخصم المقرر إستجوابه أن ينيب عنه فى الإجابة على الإستجواب شخصاً آخر . و قد رسم قانون المرافعات للمحكمة ما يجب عليها إتباعه فى حالة تخلف الخصم المطلوب إستجوابه عن الحضور بنفسه و أجاز لهافى حالة تخلفه عن الحضور بغير عذر مقبول أو إمتناعه عن الإجابة بغير مبرر قانونى أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك . أما من لم يكن خصماً فى الدعوى فإنه لا يجوز للمحكمة أن تسمع أقواله إلا بإعتباره شاهداً بعد أدائه اليمين و بعد صدور حكم منها بالتحقيق على النحو المبين فى المادة 190 من قانون المرافعات .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
إستجواب الخصوم - 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» استجواب الخصوم
» تعجيل دعوى من انقطاع سير الخصومة لوفاة أحد الخصوم أثناء سير الدعوى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات القانونية :: القانون المدني :: القسم المدني العام-
انتقل الى: