محمود بديوى المشرف العام
الجنس : الابراج : عدد المساهمات : 135 نقاط : 824 السٌّمعَة : 1 تاريخ الميلاد : 19/08/1982 تاريخ التسجيل : 21/02/2010 العمر : 42 الموقع : hewidy.yoo7.com المزاج : الحمد لله
| موضوع: جنحة إتلاف السبت 13 مارس 2010, 8:55 pm | |
| جديد جنحة إتلاف
صيغة جنحة إتلاف
انه في يوم .......... الموافق .........
بناء على طلب السيد / .................. ، والمقيم .................... ، ومحله المختار مكتب المحامي / ........
أنا محضر محكمة قد انتقلت فيتاريخه أعلاه إلى محل إقامة كل من :- 1- السيد / ..................................... المقيم بـ ......................... مخاطباً مع / 2- السيد / وكيل نيابة ...........، ويعلن سيادته بسراي نياية .......... الكلية مخاكباً مع /
وأعلنتـــهما بالاتي:-
قام المعلن إليه الأول في تاريخ ............. بإتلاف .............. الأمرالذي دعا الطالبة إلى تحرير المحضر رقم ....... إداري قسم ...... .
وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الأول يشكل جريمة الإتلافالمؤثمة بنص المادة 361 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه : " كل من خرب أو اتلفعمداً اموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلهابأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيهأو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيه أوأكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدىهاتين العقوبتين "
وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الأول كان متعمداً ومتوافر فيه أركان جريمة الإتلاف الثابتة ثبوتا يقينيا بموجب المحضر المشار إليه ومحضر المعاينة .
وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الأول قد أصاب الطالبة بأضرارمادية وأدبية فهي لذلك تدعى مدنيا قبله ب501 جنية على سبيل التعويض المدنيالمؤقت محتفظة بحقها في التعويض النهائي مستقبلا .
وحيث أن الغرض من اختصام سيادةالمعلن إليه الثاني فذلك ليبادر سيادته بتحريك الدعوى الجنائية قبل المعلن إليهالأول وطلب عقابه طبقا لمادة الاتهام سالفة الذكر.
بـنـــاء علـــيه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فيتاريخه أعلاه إلى محل إقامة المعلن اليهما وسلمت كل منهما صورة من صحيفة هذه الجنحةوكلفت المعلن إليه الأول بالحضور أمام محكمة جنح قسم ...... الكائن مقرهابمجمع محاكم .......... وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في تمام الساعة الثامــنة منصباح يوم ....... الموافــــق ...... ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه كطلب النيابةالعامة بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 361 من قانون العقوبات وليسمع أيضاالحكم بإلزامه بأن يدفع للطالبة مبلغ 501 جنية على سبيل التعويض المدني المؤقتمع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
| |
|