دعوى اخلاء مؤقت للقيام بترميمات بالعقار
انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /................. المقيم ............... ، ومحله المختار مكتب الاستاذ /....... المحامى الكائن .............
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فىى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد/............. المقيم................... محافظة.............
مخاطبا مع/ ......................
واعلنته بالأتى
بموجب عقد إيجار مؤرخ ...../...../..... إستأجر المعلن اليه من الطالب ما هو .............. بالعقار رقم ........... الكائن بشارع.......... قسم ........... محافظة ......... ، وذلك بغرض إستعماله فى ............
وبتاريخ .../..../...... صدر قرار من ....... بضرورة عمل ترميمات بالعقار وهذه الترميمات من الخطوره لدرجه ان الجهه الاداريه المختصه طالبت المؤجر بضرورة اخلاء المبنى قبل البدء فى أعمال الترميم .
وحيث أمتنع المعلن اليه عن اخلاء العين موضوع عقد الإيجار ، وذلك رغم المطالبات الودية المتكررة من الطالب له بالإخلاء ، مما حدا بالطالب إلى تحرير المحضر رقم ..... بتاريخ ...../..../....... إدارى قسم .............. فضلا عن التنبيه عليه بموجب إنذار رسمى على يد محضر بتارخ .../.../....... ، الا انه لم يحرك ساكنا .
وحيث تنص الماده 63 من القانون رقم49 لسنة 1977 على انه:
" اذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة اخلاء المبنى مؤقتا من شاغليه حررمحضـر ادارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الادارية المختصـة بشئون التنظيم باخطارهم بالاخلاء فى المدة التى تحددها فاذا لم يتم الاخلاء بعـد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الادارى و لشاغـلى البناء الحق فى العودة الى العين بعد ترميمها دون حاجة الى موافقة المالك ويتـم ذلك بالطريق الادارى فى حالة امتناع المالك ، وتضاف الأجرة خلال فترة الاخلاء الى تكاليف الاصلاح اللازمة لتنفيذ أعمال الترميم و الصيانة التى تحددها الجهة الادارية المختصة ولايجوز مد هذه المدة الا بقرار من الجهة المذكورة , وفـى هذه الحالة يجوز لشاغل العين التظلم من القرار امام رئيس المحكمة المنصـوص عليها فـى المادة 18من هذا القانون وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة المستأجر قانونا ولايجوز المالك أن يغير فى معالم العين كل ذلك مالم يبد المستأجر رغبته فى انهاء العقـد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بقرار الاخلاء المؤقت ."
وكذلك الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه:
" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ............ "
لما كان ذلك فأنه يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة بطلب إخلاء المعلن اليه مؤقتا من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وبصفه مستعجله لتوافر الاستعجال المتمثل فى حرمان المالك من المحافظه على سلامة ملكه .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ………… للامورالمستعجله الكائن مقرها فى……….. امام الدائرة ( ) مستعجل وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………الموافق …./…/….وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم بصفه مستعجله باخلائه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار اخلاءا مؤقتا لمدة...... لامكان تنفيذ اعمال الترميم والصيانه الصادر بها القرار الهندسى رقم ..........لسنة ............. , مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله . مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل العلم /
السند القانونى: الماده رقم (63)من القانون رقم 49 لسنة1977 والماده (45) من قانون المرافعات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو ارسل رسالة متصل