أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم .. أهلاً بكم فى منتدى هويدى ..
للتصفح الكامل ومشاهدة كافة المواضيع والروابط يُرجى التسجيل بالمنتدى
أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم .. أهلاً بكم فى منتدى هويدى ..
للتصفح الكامل ومشاهدة كافة المواضيع والروابط يُرجى التسجيل بالمنتدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
إعلان هام : إلى السادة الأعضاء والمسجلين الجدد والزوار بمنتدى هويدى ، أهلاً وسهلاً بكم فى ( منتدى هويدى للمعارف والعلوم القانونية ) فى ثوبه الجديد وبأحدث التقنيات ونسخته الماسية .. ندعوكم للتسجيل بالمنتدى الجديد والإستفادة بأعمالكم ومنشوراتكم .. إضغط هنا لتحويلك للمنتدى الجديد .. نتشرف بكم دائماً أعضاءً وزوار ..
مذكرة متخصصة موضوعها الدفع بسقوط الخصومة ( المواد من 134 الي 139 من قانون المرافعات ) FEM38852
مذكرة متخصصة موضوعها الدفع بسقوط الخصومة ( المواد من 134 الي 139 من قانون المرافعات ) FEM38852

 

 مذكرة متخصصة موضوعها الدفع بسقوط الخصومة ( المواد من 134 الي 139 من قانون المرافعات )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمود بديوى
المشرف العام
المشرف العام
محمود بديوى


الجنس : ذكر
الابراج : الاسد
عدد المساهمات : 135
نقاط : 824
السٌّمعَة : 1
تاريخ الميلاد : 19/08/1982
تاريخ التسجيل : 21/02/2010
العمر : 41
الموقع الموقع : hewidy.yoo7.com
المزاج المزاج : الحمد لله

مذكرة متخصصة موضوعها الدفع بسقوط الخصومة ( المواد من 134 الي 139 من قانون المرافعات ) Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة متخصصة موضوعها الدفع بسقوط الخصومة ( المواد من 134 الي 139 من قانون المرافعات )   مذكرة متخصصة موضوعها الدفع بسقوط الخصومة ( المواد من 134 الي 139 من قانون المرافعات ) Emptyالثلاثاء 23 فبراير 2010, 7:15 pm

]size=24]


مذكرة متخصصة موضوعها الدفع بسقوط الخصومة ( المواد من 134 الي 139 من قانون المرافعات )





الدفع

بسقوط الخصومة



الأساس القانوني للدفع



المادة 134 : لكل ذي مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي .

مادة 135 : لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة ، أو مقام من زالت صفته ، بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.

مادة 136 : يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .

ويجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة .

ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول



مادة 137 : يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى ، ولكنه لا يسقط الحق فى أصل الدعوى ولا فى الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا فى الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التى حلفوها .

على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها .

مادة 138 : متى حكم بسقــوط الخصومة فى الاستئنـاف أعتبر الحكم المستأنف انتهائيا فى جميع الأحوال .

ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الالتماس نفسه ، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسرى القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال .

مادة 139 : تسرى المدة المقررة لسقوط الخصومة فى حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها .





كلمة الفقه في الدفع بسقوط الخصومة : يعني سقوط الخصومة زوالها وإلغاء إجراءاتها بسبب عدم السير فيها بفعل المدعي أو امتناعه مدة ستة أشهر ، فالسقوط يؤدي إلى اعتبار الخصومة كأن لم تكن هي وآثارها بسبب وقف السير فيها بفعل المدعي أو امتناعه ، وعلة تقرير القانون لنظام سقوط الخصومة تتمثل في اعتبارين :

الأول : معاقبة المدعي علي إهمال السير في الدعوى لحمله علي مولاة السير ، فضلاً عما في عدم موالاته للدعوى من معني النزول عنها .

الثاني : التخلص من الدعاوى التي يهمل الخصوم السير فيها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام القضاء .



شروط صحة الدفع بسقوط الخصومة :



يشترط لصحة الدفع بسقوط الخصومة ما يلي من شروط :



الشرط الأول : يشترط لصحة الدفع بسقوط الخصومة أن تكون هذه الخصومة قائمة حال إبداء الدفع بالسقوط ، والحديث عن خصومة قائمة ينفي صحة الدفع في خصومة لم تنشأ بعد وكذلك في خصومة انقضت لأسباب أخري ، ويقرر الدكتور أحمد أبو الوفا :يجب للحكم بالسقوط أن تكون الخصومة قائمة بالفعل أمام المحكمة ، فإذا انقضت فإنه لا محل لطلب الإسقاط لأن المقصود منـه هـو تفادي وقف السير في الدعـوى بفعل المدعي أو امتناعه ، كذلك لا يتصور إسقاط خصومة لم تنشأ بعد .



الشرط الثاني : يشترط لصحة الدفع بسقوط الخصومة عدم السير في الخصومة لمدة ستة

أشهر من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فيها ، والحديث عن عدم السير في الخصومة لمدة ستة أشهر يشير إلى الأتي : 1- أنه لا يشترط أن يكون آخر إجراء صحيح تم في الدعوى قد قام به المدعي فيصح الإجراء الصادر من المدعي عليه ومن أي خصم أخر ولو كان منضماً للدعوى . 2- أن ميعاد الستة أشهر تحسب بالتاريخ الميلادي وتمتد بسبب مواعيد المسافة وفي ذلك قضي نقضاً " ميعاد السقوط هو ميعاد إجرائي يضاف إليه ميعاد المسافة علي أساس المسافة بين مقر المحكمة التي قدم إليها طلب سقوط الخصومة ومحل من يراد إعلانه بصحيفة التعجيل .



الهيئة الموقرة :

الرد علي الدفع بسقوط الخصومة :



إذا ما أبدي الدفع بسقوط الخصومة فإن للمدعي أو للمستأنف بحسب الأحوال أن يرد علي الدفع وله في سبيل الرد علي الدفع عدة اختيارات هي :



1- إن عدم السير في الخصومة لم يكن بإهمال من المدعي أو المستأنف وإنما بسبب لا قبل له به وفي ذلك قضت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض " إذا قام مانع مادي يتمثل في وقوع حدث يعد من قبيل القوة القاهرة ويستحيل معه علي الخصم موالاة السير في الخصومة ، أو مانع قانوني يحول دون مباشرة إجراءات الخصـومة ومواصلـة السير فيهـا ، فإن مـدة السقوط تقف

حتى يزول المانع .

2- الخطأ في حساب مدة الستة أشهر كأن يستبعد حساب ميعاد المسافة وهو ما أشرنا

إليه بالسطور السابقة .

3- لا تمسك بالدفع بسقوط الخصومة أمام محكمة النقض سند ذلك أن سير الإجراءات

أمام محكمة النقض لا يعتمد علي تدخل الإفراد وإنما وفق آلية تحددها محكمة النقض .

4- خطأ الغير ونعني بالغير في هذا المقام قلم كتاب المحكمة فإذا تراخي قلم الكتاب في إخبار الخصوم بالجلسة التي أحيلت إليها الدعوى بعد تأجيل الدعوى إداريا أو أي إجراء شبيه ، فلا يجوز التمسك بالدفع بسقوط الخصومة لأن الخطأ في عدم مولاة السير في الدعوى لم يكن مرده خطأ المدعي أو المستأنف بحسب الأحوال .



وقد قضي نقضاً : ….، يترتب على عدم قيام المستأنف بإعادة إعلان المستأنف عليه وقف السير فى الاستئناف إلى أن يتم هذا الإجراء . فإذا انقضت سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي دون أن يقوم المستأنف بهذا الإجراء جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة لأن عدم السير فى الاستئناف يكون فى هذه الحالة بسبب امتناع المستأنف عن القيام بإجراء أوجبه القانون صراحة .

( الطعن 275 لسنة 30 ق جلسة18/3/ 1965 )



رفع دعوى السقوط أو إبداء الدفع بسقوط الخصومة



تنص المادة 136 من قانون المرافعات : يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى " والنص علي حالته يخير المدعي عليه أو المستأنف ضده - بحسب الحال - للاستفادة من تراخي المدعي أو المستأنف بين طريقين ، الأول أن يتمهل لحين إعادة مباشرة المدعي أو المستأنف لإجراءات الخصومة - بعد اكتمال مدة سقوط الخصومة مضاف إليها مواعيد المسافة - ويبدي الدفع بالسقوط ، الثاني أن يقيم دعوى بسقوط الخصومة لمضي ستة أشهر دون اتخاذ إجراء في الد
عوى ، ويراعي في الحالة الثانية كذلك مراعاة مواعيد المسافة .[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مذكرة متخصصة موضوعها الدفع بسقوط الخصومة ( المواد من 134 الي 139 من قانون المرافعات )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة متخصصة موضوعها الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً ( المواد 42 ، 47 من قانون المرافعات )
» مذكرة متخصصة موضوعها الدفع بترك الخصومة " خصومة الدعوى وخصومة الطعن " ( المواد 141 ، 142 مرافعات معدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999)
» مذكرة متخصصة موضوعها الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً
» جميع الدفوع فى قانون المرافعات مدعمة بنصوص المواد
» مذكرة متخصصة في الدفع بقيام قرينة سداد الأجرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات القانونية :: المكتبة القانونية :: مذكرات قانونية-
انتقل الى: