أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم .. أهلاً بكم فى منتدى هويدى ..
للتصفح الكامل ومشاهدة كافة المواضيع والروابط يُرجى التسجيل بالمنتدى
أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم .. أهلاً بكم فى منتدى هويدى ..
للتصفح الكامل ومشاهدة كافة المواضيع والروابط يُرجى التسجيل بالمنتدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
إعلان هام : إلى السادة الأعضاء والمسجلين الجدد والزوار بمنتدى هويدى ، أهلاً وسهلاً بكم فى ( منتدى هويدى للمعارف والعلوم القانونية ) فى ثوبه الجديد وبأحدث التقنيات ونسخته الماسية .. ندعوكم للتسجيل بالمنتدى الجديد والإستفادة بأعمالكم ومنشوراتكم .. إضغط هنا لتحويلك للمنتدى الجديد .. نتشرف بكم دائماً أعضاءً وزوار ..
جريمة السب والقذف نقض جنائى إثبات الجريمة FEM38852
جريمة السب والقذف نقض جنائى إثبات الجريمة FEM38852

 

 جريمة السب والقذف نقض جنائى إثبات الجريمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
????
زائر
Anonymous



جريمة السب والقذف نقض جنائى إثبات الجريمة Empty
مُساهمةموضوع: جريمة السب والقذف نقض جنائى إثبات الجريمة   جريمة السب والقذف نقض جنائى إثبات الجريمة Emptyالخميس 14 يناير 2010, 5:34 pm

[color=darkred] جريمة السب والقذف نقض جنائى إثبات الجريمة
اثبات جريمة السب و القذف

=================================

الطعن رقم 1446 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 122

بتاريخ 05-02-1957

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم تقدم و يده خالية من الدليل على صحة وقائع القذف ، فلا يقبل منه أن يطلب من المحكمة أن تتولى عنه هذا الإثبات .

=================================

الطعن رقم 1446 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 122

بتاريخ 05-02-1957

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 4

متى كانت العبارات التى إعتبرتها المحكمة قذفاً و سباً ، قد أوردها المتهم كتابة بالشكاوى و البرقيات التى بعث بها لأكثر من جهة حكومية ، و التى أعترف فى التحقيق

و أمام المحكمة بإرسالها ، فإن دليل الجريمة يكون قائماً بلا حاجة إلى سماع شهادة المجنى عليه .



( الطعن رقم 1446 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/5 )

=================================

الطعن رقم 1670 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 373

بتاريخ 16-03-1970

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 1

الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية فى جريمة القذف فى حق موظف عام ، يعد دفعاً جوهرياً ، لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى، لأن القاذف فى حق الموظفين العموميين يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجنى عليه من جهة و كان من جهة أخرى حسن النية ، بأن كان يعتقد صحة الإسناد و أنه يقصد به إلى المصلحة العامة لا إلى شفاء الضغائن و الأحقاد الشخصية . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الدفع و لا إلى ما قدمه الطاعن من أدلة عليه ، فلم يعن بتحقيقه أو الرد بما يسوغ الأخذ به أو إطراحه أو إثبات سوء النية ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .



( الطعن رقم 1670 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/16 )

=================================

الطعن رقم 2264 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 654

بتاريخ 21-05-1980

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 2

من المقرر أن القانون - فى سبيل تحقيق مصلحة عامة - قد إستثنى من جرائم القذف الطعن فى أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوى الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة متى توافرت فيه ثلاثة شروط " الأول " أن يكون الطعن حاصلاً بسلامة نية أى لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الإعتقاد بصحة المطاعن وقت إذاعتها " الثانى " ألا يتعدى الطعن أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة " الثالث " أن يقوم الطاعن بإثبات كل أمر أسنده إلى المطعون فيه ، فكلما إجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع و نجا الطاعن من العقاب أما إذا لم يتوافر و لو واحد منها ، فلا يتحقق هذا الغرض و يحق العقاب ، و كانت عبارات القذف موضوع الجريمة - المشار إليها بمدونات الحكم المطعون فيه - لا تتعلق بعمل المطعون فيه بل بحياته الخاصة أى بصفته فرداً فإنه لا يجوز إثباتها قانوناً ، و يكون دفاع الطاعن من أنه يتمتع بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 2/302 من قانون العقوبات بمقولة أنه قدم المستندات الدالة على صحة ما أسنده للمدعى بالحق المدنى من وقائع ليس من شأنه - بفرض صحته - نفى مسئولية الطاعن عن الجريمة التى قارفها و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير سند .



=================================

الطعن رقم 0262 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 341

بتاريخ 11-06-1931

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 1

يجب لتطبيق المادة 265 عقوبات أن تتوافر شروط منها حصول السب علناً أى فى محل أو محفل عمومى ، فإذا إقتصر الحكم على ذكر أن التهمة ثابتة من شهادة المدعى المدنى و كانت شهادة المدعى المدنى قاصرة على ذكر ألفاظ السب بدون بيان المحل الذى حصل فيه السب و هل هو عمومى أو خصوصى كان الحكم باطلاً واجباً نقضه .





=================================

الطعن رقم 1418 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 161

بتاريخ 24-04-1933

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 3

إذا لم يثبت المتهم واقعة القذف المنسوبة إليه و لم يطلب من محكمة الموضوع إثباتها ثم طلب محاميه إلى محكمة النقض إحتياطياً فى حالة نقضها الحكم أن تعيد القضية إلى محكمة الموضوع ليتسنى له إثبات واقعة القذف متذرعاً لذلك بأن تركه الإثبات لدى محكمة الموضوع كان على أثر الصلح الذى تم بينه و بين أحد المجنى عليهم فمثل هذاالطلب لا يمكن إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . خصوصاً إذا كان ظاهراً أن محامى المتهم قد إستنفذ كل ما كان لديه من الدفاع و لم يكن فى مرافعته أدنى ما يستشف منه أن المتهم كان فى إستطاعته إثبات واقعة القذف المعزوة إليه .
[/c
olor]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر
Anonymous



جريمة السب والقذف نقض جنائى إثبات الجريمة Empty
مُساهمةموضوع: رد: جريمة السب والقذف نقض جنائى إثبات الجريمة   جريمة السب والقذف نقض جنائى إثبات الجريمة Emptyالجمعة 15 يناير 2010, 10:17 pm

شكراااااااا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
جريمة السب والقذف نقض جنائى إثبات الجريمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» جريمة السب والقذف نقض جنائى إثبات الجريمة 3
» جريمة السب والقذف نقض جنائى إثبات الجريمة 4
» جريمة السب والقذف نقض جنائى إثبات الجريمة 1
» جريمة السب والقذف نقض جنائى إثبات الجريمة2
» جريمة السب والقذف نقض جنائى إثبات الجريمة5

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات القانونية :: القانون الجنائي :: قسم الجنح-
انتقل الى: