أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم .. أهلاً بكم فى منتدى هويدى ..
للتصفح الكامل ومشاهدة كافة المواضيع والروابط يُرجى التسجيل بالمنتدى
أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم .. أهلاً بكم فى منتدى هويدى ..
للتصفح الكامل ومشاهدة كافة المواضيع والروابط يُرجى التسجيل بالمنتدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
إعلان هام : إلى السادة الأعضاء والمسجلين الجدد والزوار بمنتدى هويدى ، أهلاً وسهلاً بكم فى ( منتدى هويدى للمعارف والعلوم القانونية ) فى ثوبه الجديد وبأحدث التقنيات ونسخته الماسية .. ندعوكم للتسجيل بالمنتدى الجديد والإستفادة بأعمالكم ومنشوراتكم .. إضغط هنا لتحويلك للمنتدى الجديد .. نتشرف بكم دائماً أعضاءً وزوار ..
جريمة السب والقذف نقض جنائى إثبات الجريمة 3 FEM38852
جريمة السب والقذف نقض جنائى إثبات الجريمة 3 FEM38852

 

 جريمة السب والقذف نقض جنائى إثبات الجريمة 3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
????
زائر
Anonymous



جريمة السب والقذف نقض جنائى إثبات الجريمة 3 Empty
مُساهمةموضوع: جريمة السب والقذف نقض جنائى إثبات الجريمة 3   جريمة السب والقذف نقض جنائى إثبات الجريمة 3 Emptyالخميس 14 يناير 2010, 5:30 pm

الطعن رقم 0626 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 9

بتاريخ 10-04-1930

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 3

الإثبات المنصوص عنه فى الفقرة الأخيرة من المادة 261ع يقع على عاتق المتهم . فإذا طلب الدفاع عنه ضم ملف حكومى لإثبات الوقائع التى أسندت إلى الموظف المقذوف فى حقه ، و لكن المحكمة قدرت أنه لا ينتظر بداهة أن يحوى ملف حكومى شيئاً من هذه الوقائع فرفضت طلب الضم إحتراماً لمبدأ فصل السلطات و ضناً بنفوذها أن تبذله فيما رأت أنه لا يجدى ، و لم تكن فى تقديرها بعيدة عن محجة الصواب أو مقتضى العقل فلا تملك محكمة النقض مناقشتها فى هذا الرفض بحجة أنه قد ترتب عليه إخلال بحق الدفاع .





=================================

الطعن رقم 0715 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 264

بتاريخ 12-03-1931

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 2

لا يعتبر المحامى فى أداء واجبه موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عمومية ، فلا يسوغ إثبات حقيقة ما أسند إليه من وقائع القذف .



( الطعن رقم 715 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 )

=================================

الطعن رقم 0756 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 289

بتاريخ 16-04-1931

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 2

إذا كان المجنى عليه فى القذف غير موظف فلا يقبل من القاذف إقامة الدليل على صحة ما قذف به .





=================================

=================================

الطعن رقم 1046 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 677

بتاريخ 22-04-1991

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب والقذف

فقرة رقم : 2

إن الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " يجب على المتهم بإرتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم المحقق عند أول إستجواب له و على الأكثر فى الخمسة أيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة و إلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة و بدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة العامة و المدعى بالحق المدنى بيان الأدلة فى الخمسة أيام التالية لإعلان التكليف الحضور و إلا سقط حقه فى إقامة الدليل . لما كان ذلك و كانت الفقرة الثالثة من المادة 302 من قانون العقوبات أجازت للقاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به فى الحالة المبينة فى الفقرة الثانية منها و هى الطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة إذا ما حصل القذف بحسن نية و كان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة و ذلك فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 2/123 من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما سلف بسطه ، و كان إنقضاء هذا الميعاد يترتب عليه سقوط الحق فى إقامة الدليل لإثبات وقائع القذف بحسبانه جزاء إجرائياً على عدم ممارسة الحق فى مباشرة العمل الإجرائى خلال المدة التى حددها القانون .





=================================

الطعن رقم 1046 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 677

بتاريخ 22-04-1991

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب والقذف

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه قد سلم بسقوط حق المطعون ضده فى إقامة الدليل على صحة الوقائع المقذوف بها لفوات المواعيد المقررة فى المادة 2/123 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه عاد و قبل منه مستندات و سمع شهوداً على صحة وقائع القذف قولاً منه أنه يجوز له إثبات وقائع القذف بكافة طرق الإثبات . فإن ما تردى إليه الحكم من سماحه للمطعون ضده فى إقامة الدليل على صحة الوقائع المقذوف بها و إتخاذها أساساً لقضائه ببراءة المطعون ضده و رفض الدعوى المدنية على الرغم من تقريره - بسقوط الحق فى إقامة الدليل لفوات المواعيد المقررة فى المادة 2/123 من قانون الإجراءات الجنائية و على الرغم من أن ما سلكه إنما هو فى حقيقته تمكين المطعون ضده من إقامة الدليل عى صحة وقائع القذف و التى سبق للحكم أن قرر بسقوط حقه فى إقامتها - فضلاً عن خطئه فى فهم القانون - يكون قد ران عليه عوار التناقض و التضارب - الذى يتسع له وجه الطعن - بما يوجب نقضه و الإحالة فى خصوص الدعوى المدنية بالنسبة لهذا الطاعن و كذلك الطاعن الآخر " ........... " و ذلك لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة دون ما حاجة لبحث باقى أوجه طعنهما .

( الطعن رقم 1046 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/4/22 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر
Anonymous



جريمة السب والقذف نقض جنائى إثبات الجريمة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جريمة السب والقذف نقض جنائى إثبات الجريمة 3   جريمة السب والقذف نقض جنائى إثبات الجريمة 3 Emptyالجمعة 15 يناير 2010, 10:19 pm

شكراااااااااااااااا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
جريمة السب والقذف نقض جنائى إثبات الجريمة 3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» جريمة السب والقذف نقض جنائى إثبات الجريمة 4
» جريمة السب والقذف نقض جنائى إثبات الجريمة 1
» جريمة السب والقذف نقض جنائى إثبات الجريمة
» جريمة السب والقذف نقض جنائى إثبات الجريمة2
» جريمة السب والقذف نقض جنائى إثبات الجريمة5

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات القانونية :: القانون الجنائي :: قسم الجنح-
انتقل الى: