أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم .. أهلاً بكم فى منتدى هويدى ..
للتصفح الكامل ومشاهدة كافة المواضيع والروابط يُرجى التسجيل بالمنتدى
أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم .. أهلاً بكم فى منتدى هويدى ..
للتصفح الكامل ومشاهدة كافة المواضيع والروابط يُرجى التسجيل بالمنتدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
إعلان هام : إلى السادة الأعضاء والمسجلين الجدد والزوار بمنتدى هويدى ، أهلاً وسهلاً بكم فى ( منتدى هويدى للمعارف والعلوم القانونية ) فى ثوبه الجديد وبأحدث التقنيات ونسخته الماسية .. ندعوكم للتسجيل بالمنتدى الجديد والإستفادة بأعمالكم ومنشوراتكم .. إضغط هنا لتحويلك للمنتدى الجديد .. نتشرف بكم دائماً أعضاءً وزوار ..
أحكام نقض فى اختصاص مصلحة الشهر العقاري FEM38852
أحكام نقض فى اختصاص مصلحة الشهر العقاري FEM38852

 

 أحكام نقض فى اختصاص مصلحة الشهر العقاري

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ليلى
مشرفة
مشرفة
ليلى


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 36
نقاط : 689
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 17/03/2010

أحكام نقض فى اختصاص مصلحة الشهر العقاري Empty
مُساهمةموضوع: أحكام نقض فى اختصاص مصلحة الشهر العقاري   أحكام نقض فى اختصاص مصلحة الشهر العقاري Emptyالخميس 25 مارس 2010, 7:09 am

اختصاص مصلحه الشهرالعقاري
****************************
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1سنة قضائية 67 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1997]
[صفحة رقم 1447]
مؤدى نص المادة 56 منالقانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن إنشاء نقابة المهن التعليمية أن لخمس عدد الأعضاءالذين حضروا إجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنةالنقابية حق الطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجالس الإدارة أو فىالقرارات الصادرة بتقرير فى قلم كتاب محكمة موقع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً منتاريخ إنعقادها وإشترط المشرع لقبول الطعن أن يتم التصديق على التوقيعات من الجهةالمختصة فإذا خلا التقرير من هذا التصديق يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
**********************************************
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1 سنة قضائية 67 مكتب فني 48تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1997]
[صفحة رقم 1447]
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق على أن " تنشأ مكاتب تتولى توثيق المحررات التى يقضى القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقهاوتتبع هذه المكاتب مصلحة الشهر العقارى ويعين عددها ومقر كل منها وإختصاصه بقرار منوزير العدل ، وفى المادة الثانية منه على أن " تقوم مكاتب التوثيق بما يأتى : ... (7) التصديق على توقيعات ذوى الشأن فى المحررات العرفية ... " مفاده أن مكاتبالتوثيق بمصلحة الشهر العقارى هى صاحبة الاختصاص فى التصديق على توقيعات ذوى الشأنفى المحررات العرفية ، فإذا إستلزم المشرع التصديق على التوقيعات فى محرر ما إختصتهذه المكاتب بإجراء هذا التصديق ما لم ينص على تحديد جهة أخرى غيرها ، ولما كانتنصوص القانون رقم 79 لسنة 1969 لم تحدد الجهة المختصة التى يتم التصديق منها علىتوقيعات الطاعنين فإن مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقارى تكون هى المختصة بذلك . ولما كان الطاعنون لم يوقعوا على تقرير الطعن وإنما وقعه الأستاذ ..... المحامىبصفته وكيلاً عنهم وأرفق بهذا التقرير كشفاً بأسمائهم وتوقيعاتهم مصدقاً عليها منجهة عملهم فإن الطعن يكون قد إفتقد أحد مقومات قبوله .

اجراءات الشهرالعقاري
**********************
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 93سنة قضائية 26 مكتب فني 12 تاريخ الجلسة 26 / 10 / 1961]
[صفحة رقم 609]
مفاد نص المادة 35 منالقانون 114 سنة 1957 الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن المشرع لم يرتب لصاحب الشأنحقا فى الطعن المباشر فى القرارات التى تصدرها مأموريات الشهر العقارى باستيفاءبيان أو استحضار مستند يتعلق بطلب الشهر بل جعل من القضاء مرجعا للتظلم منها عنطريق غير مباشر وذلك بطلب شهر المحرر شهرا مؤقتا إلى أن يقول قاضى الأمور الوقتيةكلمته فيه بإبقاء الرقم الوقتى أو بإلغائه .

[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 935 سنة قضائية 44 مكتب فني 31تاريخ الجلسة 10 / 06 / 1980]
[صفحة رقم 1707]
تنص المادة 30 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى على أنهإذا كان شهر المحرر بطريق القيد وجب أن يقر عند تقديمه لمكتب الشهر المختص بقائمةتشتمل على بيانات معينة ليس من بينها ما يفيد إعلان المدين بأمر الإختصاص فى نفسيوم صدوره وفقاً لما تقضى به المادة 10/1091 من القانون المدنى ، مما مفاده أنإجراء القيد يتم كقاعدة عامة فى أى وقت بعد صدور الأمر بالإختصاص ما دامت ملكيةالعقار المتخذ عليه حق الإختصاص للمدين دون إنتظار الإعلان بأمر الإختصاص وفقاًللمادة 1091 من القانون المدنى ، إذ أن مصلحة صاحب حق لإختصاص تقضى إجراء القيد فىأقرب وقت حتى لا يتقدم عليه فى المرتبة من يتوصل إلى قيد حقه قبله .
[الفقرة رقم 2 من الطعنرقم 461 سنة قضائية 59 مكتب فني 44 تاريخ الجلسة 23 / 05 / 1993]
[صفحة رقم 487]
وإذ كان الثابت بعقدالبيع النهائى المشهر برقم28فى1959/8/9توثيق الاسماعيلية إنه تحرر بناء على الطلبالمقدم برقم680في1959/7/30بين المطعون عليها ثانية والعشرين بصفتها المالكة لأطيانالنزاع وبين__ـ مورث الطاعنين ـ كمشتر لها دون أن يبين قرين اسمه صفته كولى طبيعىعلى المطعون عليه الثانى، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى إنه انتقلإلى مأمورية الشهر العقارى بالاسماعيلية وأثبت إطلاعه على دفتر طلبات عام 1959الذىقيد به الطلب رقم680بتاريخ1959/7/30المقدم من أملاك الاسماعيلية لصالح__وكذا دفترالمشروعات اللذين جاءا خلوا من الإشارة إلى أن المشترى أبرم العقد مع البائعة بصفتهإليها طبيعيا على المطعون عليه الثانى مما مفاده أن تسجيل العقد قد تم وفق البياناتالمقدمة إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق دون أن يعتريه ثمة خطأ مادى في تحرير هذهالبيانات يخالف فيها تلك التى وردت بشأنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظروقضى بطلان العقد المسجل رقم28لسنة1959توثيق الاسماعيلية على سند من أن مصلحة الشهرالعقرى والتوثيق هى التى أغفلت بيان صفة المشترى كولى طبيعى على المطعون عليهالثانى عند تحرير العقد المسجل ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ العقدين المؤرخينيوليو سنة1946،1976/5/1فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق فضلا عن الخطأ فيتطبيق القانون.

الاثرالمترتب علي شهر الصحيفه
**************************
الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 936 سنة قضائية 48 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة 20 / 12 / 1981]
[
صفحة رقم 2341]
الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التسجيل لا يترتب عليه أثرهإلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو أى حق عينىآخر على عقار أو نقله ، و أن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضى . و لا يحتج على ذلكبأن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى أجاز بالمادتين 15 و 17 منهتسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية و رتب على التأشير بمنطوق الحكمالصادر فيها على هامش تسجيل صحائفها إنسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل صحيفةالدعوى ، لأن تقرير هذا الأثر ورد على سبيل الإستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبلمن ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى و هو إستثناء لايصح التوسع فيه أو القياس عليه
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 433سنة قضائية 57 مكتب فني 43 تاريخ الجلسة 15 / 01 / 1992]
[صفحة رقم 160]
مفاد النص فى الفقرتينالأولى والثالثة من المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنه 1946المعدل بالقانون رقم 25 لسنه 1976 أن تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ البيع لا يكون حجةعلى من ترتبت لهم بعده حقوق على ذات المبيع إلا إذا تم التأشير بالحكم الصادر فىالدعوى على هامش ذلك التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا وأن فوات هذاالميعاد دون حصول التأشير يترتب عليه وبقوة القانون زوال حجية أثر تسجيل الصحيفةقبل من ترتبت لهم حقوق عينية على ذات العقار المبيع فى تاريخ لاحق على تاريختسجيلها وأن الغير سيئ النية فى معنى الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون تنظيمالشهر العقارى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى كان يعلم بعيب سندالمتصرف وقت تعاقده معه بأن كان يعلم بأن البائع له غير مالك أو أن سند ملكيته مشوببعيب يبطله أو بما يوجب فسخة ، أما من يتعامل مع بائع لم يثبت أنه تصرف فى العقارالمبيع تصرفا انتقلت به الملكية فلا يعتبر سيئ النية فى معنى المادة المذكورة لأنهفى هذه الحالة قد تعامل مع مالك حقيقى لا تشوب ملكيته شائبة ولو كان يعلم وقتتعاقده معه أنه سبق أن باع ذات العقار لمشتر سابق لم يسجل عقده.
التاشير في هامشالمحررات
****************************
[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 195سنة قضائية 33 مكتب فني 19 تاريخ الجلسة 29 / 02 / 1968]
[صفحة رقم 418]
لا يقتصر حكم الفقرةالأخيرة من المادة 14 من القانون رقم 114 لسنة 1946 على دائنى التركة من غير الورثةذلك بأن هذا النص ورد بص بصيغة عامة و ينطبق على جميع الدائنين وارثين كانوا أو غيروارثين و من ثم فإن لدائن المورث أيا كان هذا الدائن إذا أشر بدينه فى هامش تسجيلإشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحقالإرث فى خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارثحقا عينيا عقاريا و قام بشهره قبل هذا التأشير .
[الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 728 سنة قضائية 46 مكتب فني 32تاريخ الجلسة 06 / 05 / 1981]
[صفحة رقم 1396]
مفاد نص المادة 14 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين منالديون العادية على المورث فى هامش تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكامالنهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث و قوائم الجرد المتعلقة بها ، ويحتج بالتأشير من تاريخ حصوله إلا إذا تم التأشير فى خلال سنة من تاريخ شهر حقالإرث فللدائن أن يحتج
بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً عقارياً و قام بشهره قبل هذاالتأشير ، فإذا باع المورث عقاراً و لم يسجل المشترى البيع قبل موت المورث ثم باعالوارث العقار ذاته فإن المشترى من المورث يفضل على المشترى من الوارث إذا سجل عقدهفى خلال السنة التى تلى شهر حق الإرث أو أشهر دينه خلال هذه المدة حتى لو سجلالمشترى من الوارث عقده قبل ذلك .
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 418 سنة قضائية 52 مكتب فني 39 تاريخ الجلسة 31 / 03 / 1988]
[صفحة رقم 571]
إذ كان مفاد نصوصالمواد 13 ، 15 ، 18 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن الشارع بعد أنأوجب التأشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر و منها حق الإرث بما يقدم ضدها منالدعاوى - و منها دعوى صحة التعاقد - التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذىيتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذا أجاز لذى الشأن أن يطلب إلى القاضى المستعجلمحو ذلك التأشير فيأمر به القاضى إذا تبين أن الدعوى التى تأشر بها لم ترفع إلابغرض كيدى محض - فقد دل على أن طلب محو التأشير الهامشى و إن كان القاضى المستعجليختص بنظره فيأمر بإجراء وقتى لا يعرض فيه للموضوع إلا أن ذلك لا يمنع ذا الشأن منأن يطرح منازعته الموضوعية فى صدد محو التأشير على محكمة الموضوع فتفصل حينئذ فىأصل الحق المتنازع عليه . و لما كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الماثلة أمام محكمةالموضوع بطلب محو التأشير بدعوى صحة و نفاذ عقود البيع المرفوعة من فريق من المطعونضدهم على فريق أخر منهم و الوارد على تسجيل حق الطاعنين فى الإرث على سند من أن هذاالبيع قد تعلق بملك الغير لثبوت تملك مورثهم الأرض موضوع تلك الدعوى ، و كان الحكمالمطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على ما إجتراه فى أسبابه من عبارة أورد بها " .................... و كانت المحكمة لم تتبين من الأوراق أن دعوى صحة التعاقد رقم ....................... و المسجلة صحيفتها برقم 51045 لسنة 1977 جيزة لم ترفع إلالغرض كيدى محض - و إذ كان هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه يكشف عن أنه أخطأ فهمواقع النزاع المطروح فى الدعوى و تكييفها الصحيح فى القانون بإعتبارها دعوى موضوعيةإستهدف بها الطاعنون محو التأشير بدعوى صحة التعاقد على ثبوت ملكيتهم للأرض محلالتداعى دون البائعين فى تلك الدعوى ، و قد أدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن بحثالمنازعة فى الملكية التى هى قوام الفصل فى الدعوى .

الدعاوى الواجب شهرها
**************************
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 935سنة قضائية 44 مكتب فني 31 تاريخ الجلسة 10 / 06 / 1980]
[صفحة رقم 1707]
نص المادتين 15 ، 17من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 يدل على أن المشرع إستقضى الدعاوىالواجب شهرها و هى جميع الدعاوى التى يكن الغرض منها الطعن فى التصرف القانونى الذىيتضمنه المحرر واجب الشهر وجوداً أو صحة أو نفاذاً و كذلك دعاوى الإستحقاق و دعوىصحة التعاقد و جعل التأشير بهذه الدعاوى أو تسجيلها يكون بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة و رتب على تسجيل الدعاوى المذكورة أو التأشير بها أن حق المدعىإذا تقرر بحكم يؤشر به طبق القانون فيكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية من تاريختسجيل الدعاوى أو التأشير بها . و لما كان الثابت أن التحكيم ليس من قبيل الدعاوىالتى هى سلطة مخولة لصاحب الحق فى الإلتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أولحمايته ، كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحقعينى عقارى أصلى أو من قبيل صحف الدعاوى و إنما هى مجرد إتفاق بالحق على عرض نزاعمعين على محكمين و النزول على حكمهم و لا يتضمن مطالبة بالحق أو تكاليفاً للخصومأمام هيئة التحكيم ، مما مفاده أن مشارطة التحكيم لا تكون من قبيل التصرفات أوالدعاوى الواجب شهرها وفقاً لأحكام المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946بتنظيم الشهر العقارى و أن سجلت أو أشر بها لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذاتقرر بحكم المحكم و تأشر به أن يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداء منتاريخ مشارطة الحكم ، لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط ، لما كان ذلك ، و كانالثابت من الحكم الإبتدائى الذى تأييد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأولمباشر إجراءات التنفيذ قد أشهر حق إختصاصه بأن قيده فى 1964/6/10 برقم 3115 علىالعقارات المنفذ عليها و كانت الطاعنة "المعترضة" قد سجلت عقد شرائها من المدين والحكم الصادر من المحكمين بصحة و نفاذ عقد البيع 1964/7/15 برقم 3741 أى أن المطعونعليه الأول قيد حق إختصاصه بتاريخ سابق على تسجيل الحكم بصحة و نفاذ عقد البيعالمشار إليه و لا عبرة فى ذلك بتاريخ تسجيل مشارطة التحكيم على ما سلف البيان . ولا يغير من ذلك قول الحكم المطعون فيه أن حكم المحكمين لم يسجل إلا ضمنى أوراقتسجيل عقد البيع الإبتدائى المؤرخ1955/12/25 و ذلك فى 1964/7/15 برقم 3741 فى حينأن حكم المحكمين قد سجل ، لأن النعى فى هذا الخصوص بعد أن تبين أن قيد الإختصاصسابق على تسجيل حكم المحكمين يضحى غير منتج .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمود هويدى
Admin
Admin
محمود هويدى


الجنس : ذكر
الابراج : السمك
عدد المساهمات : 615
نقاط : 2024
السٌّمعَة : -1
تاريخ الميلاد : 11/03/1963
تاريخ التسجيل : 21/02/2010
العمر : 61

أحكام نقض فى اختصاص مصلحة الشهر العقاري Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام نقض فى اختصاص مصلحة الشهر العقاري   أحكام نقض فى اختصاص مصلحة الشهر العقاري Emptyالخميس 25 مارس 2010, 2:21 pm

شكراً على المجهود يا أستاذة
ومنتظريم مواضيعك الجامدة ..
وما تبعديش كتير عن منتداكى
لـو سمحتى ..
ممكن يا ست الكل ،،



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام نقض فى اختصاص مصلحة الشهر العقاري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بلاغ يتهم رئيس مصلحة الشهر العقارى بالاستيلاء على نصف مليون جنيه
» مذكرة متخصصة موضوعها الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً
» مذكرة متخصصة موضوعها الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً ( المواد 42 ، 47 من قانون المرافعات )
» أحكام نقض فى التفتيش
» أحكام نقض في إثبات الملكية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات القانونية :: منتدى الأحكام :: محكمة النقض :: آخرى-
انتقل الى: