أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم .. أهلاً بكم فى منتدى هويدى ..
للتصفح الكامل ومشاهدة كافة المواضيع والروابط يُرجى التسجيل بالمنتدى
أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم .. أهلاً بكم فى منتدى هويدى ..
للتصفح الكامل ومشاهدة كافة المواضيع والروابط يُرجى التسجيل بالمنتدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
إعلان هام : إلى السادة الأعضاء والمسجلين الجدد والزوار بمنتدى هويدى ، أهلاً وسهلاً بكم فى ( منتدى هويدى للمعارف والعلوم القانونية ) فى ثوبه الجديد وبأحدث التقنيات ونسخته الماسية .. ندعوكم للتسجيل بالمنتدى الجديد والإستفادة بأعمالكم ومنشوراتكم .. إضغط هنا لتحويلك للمنتدى الجديد .. نتشرف بكم دائماً أعضاءً وزوار ..
دعوى مطالبة بأجر عن إجازة سنوية FEM38852
دعوى مطالبة بأجر عن إجازة سنوية FEM38852

 

 دعوى مطالبة بأجر عن إجازة سنوية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمود بديوى
المشرف العام
المشرف العام
محمود بديوى


الجنس : ذكر
الابراج : الاسد
عدد المساهمات : 135
نقاط : 824
السٌّمعَة : 1
تاريخ الميلاد : 19/08/1982
تاريخ التسجيل : 21/02/2010
العمر : 41
الموقع الموقع : hewidy.yoo7.com
المزاج المزاج : الحمد لله

دعوى مطالبة بأجر عن إجازة سنوية Empty
مُساهمةموضوع: دعوى مطالبة بأجر عن إجازة سنوية   دعوى مطالبة بأجر عن إجازة سنوية Emptyالجمعة 19 مارس 2010, 6:28 pm

جديد

دعوى مطالبة بأجر عن إجازة
سنوية



دعوى مطالبة بأجر عن
إجازة سنوية


انه في يوم

بناء علي طلب
السيد /
المقيم ومحله
المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي


أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث
إقامة


السيد / المقيم

متخاطبا مع:-




وأعلنته
بالاتي


الطالب يعمل لدى
المعلن إليه لمدة ---- سنة متصلة وقد بلغ أجره الأخير ---- في الشهر – أو في اليوم
، وحيث نصت المادة 48 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م على أنه يحدد صاحب
العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا
لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .


ويلتزم العامل
بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة
بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء
مقابلها .


وفي جميع
الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام
متصلة علي الأقل ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل
ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته
السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.


ولا يجوز تجزئة
الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.


ولما كان الطالب
يستحق في كل عام أجازة مدفوعة الأجر قدرها خمسة عشر يوماً ( م48) فقد تقدم بطلب رسمي للمعلن إليه بتاريخ
------ أبدى فيه رغبته في ضم مدد الإجازة الأخرى المستحقة له عن الثلاثة سنوات
السابقة ووافق المعلن إليه على هذا الضم وأصبح الطالب يستحق إجازة مدفوعة الأجر
لمدة ثلاثة أشهر كان يدخرها لإنجاز بعض المصالح الخاصة إلا أن ظروف الطالب اضطرته
للاستقالة قبل أن يقوم بهذه الإجازة التي لم يحصل عليها ومن ثم يكون من حقه أن يحصل
على أجره عنها .


بناء
عليه


أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه
بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد
بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بأن يؤدي
للطالب مبلغ -------- هو مقابل أجازته التي لم يحصل عليها حسبما توضح تفصيلاً بصدر
الصحيفة وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المؤقت بدون
كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .


ولأجل العلم
/
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دعوى مطالبة بأجر عن إجازة سنوية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى مطالبة بعلاوة دورية سنوية
» دعوى مطالبة شركة قطاع عام بأجر بع انتهاء العمل
» دعوي مطالبة بأجر بعد انتهاء علاقة العمل
» دعوي مطالبة بأجر مضاعف عن أجازات الأعياد
» دعوى مطالبة بعمولة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات القانونية :: القانون المدني :: قسم دعاوى العمل والتأمينات-
انتقل الى: