أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم .. أهلاً بكم فى منتدى هويدى ..
للتصفح الكامل ومشاهدة كافة المواضيع والروابط يُرجى التسجيل بالمنتدى
أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم .. أهلاً بكم فى منتدى هويدى ..
للتصفح الكامل ومشاهدة كافة المواضيع والروابط يُرجى التسجيل بالمنتدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
إعلان هام : إلى السادة الأعضاء والمسجلين الجدد والزوار بمنتدى هويدى ، أهلاً وسهلاً بكم فى ( منتدى هويدى للمعارف والعلوم القانونية ) فى ثوبه الجديد وبأحدث التقنيات ونسخته الماسية .. ندعوكم للتسجيل بالمنتدى الجديد والإستفادة بأعمالكم ومنشوراتكم .. إضغط هنا لتحويلك للمنتدى الجديد .. نتشرف بكم دائماً أعضاءً وزوار ..
دعوى بطلان حجز على أجر العام FEM38852
دعوى بطلان حجز على أجر العام FEM38852

 

 دعوى بطلان حجز على أجر العام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمود بديوى
المشرف العام
المشرف العام
محمود بديوى


الجنس : ذكر
الابراج : الاسد
عدد المساهمات : 135
نقاط : 824
السٌّمعَة : 1
تاريخ الميلاد : 19/08/1982
تاريخ التسجيل : 21/02/2010
العمر : 41
الموقع الموقع : hewidy.yoo7.com
المزاج المزاج : الحمد لله

دعوى بطلان حجز على أجر العام Empty
مُساهمةموضوع: دعوى بطلان حجز على أجر العام   دعوى بطلان حجز على أجر العام Emptyالجمعة 19 مارس 2010, 6:27 pm

جديد




دعوى بطلان حجز على أجر العامل



انه في يوم

بناءعلي طلب
السيد /
المقيم ومحله
المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات
.


أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث
إقامة


السيد / بصفته رئيسا لمجلس
إدارة بنك ويعلن بمقر البنك
الرئيسي بشارع
المقيم متخاطبا مع:-




وأعلنته
بالاتي




الطالب بعمل تحت
إدارة وإشراف المعلن إليه الأول بوظيفة رئيس عمال بمرتب شهري قدره ---- والمعلن
إليه الثاني زوجة الطالب قد حصلت على حكم بتقرير نفقة زوجية لها قدرها ---- في
الشهر اعتباراً من ------- وذلك في القضية رقم ----- أسرة ----
.


وحيث أن الطالب
كان قد حصل من المعلن إليه الأول على بعض الملابس والأقمشة والأشياء التي بلغ ثمنها
-------- اتفق على سدادها على أقساط شهرية .


وقد قامت المعلن
إليها الثانية بتوقيع الحجز التحفظي على مرتب الطالب بمقتضى حكم النفقة المشار إليه
.


كما فوجئ الطالب
بالمعلن إليه الأول يحجز تحت يده على جزء من مرتب الطالب قيمته ------- شهرياً يقوم
بتوريد قيمة النفقة وهي ------- للمعلن إليها الثانية ويحتجز لنفسه مبلغ ---- من
حساب المبالغ المستحقة له عما تم توريده للطالب .


ولما كان الطالب
لا يتقاضى سوى أجره البالغ --------- ولا يحصل على أية مبالغ أخرى إضافية وكانت
المادة (44) من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م تنص على أنه مع مراعاة أحكام المواد (75،76،77)
من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بقانون
رقم 1 لسنة 2000 ، ولا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع او الحجز أو النزول عن الأجر
المستحق للعامل لأداء أي دين في حدود (25%) مكن هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم
الي (50%) في حالة دين النفقة ، وعند التزاحم يقدم دين النفقة ، ثم ما يكون مطلوباً
لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات ، أو استرداد لما صرف إليه
بغير وجه حق ، أو ما وقع علي العامل من جزاءات ، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في
حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل ، وتحسب
النسبة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل علي
الأجر ،وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الإجتماعي ، وما يكون صاحب
العمل قد اقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة
.


وحيث أنه في ضوء
هذه النصوص يحق للطالب أن يطلب بطلان الحجز الموقع من المعلن إليهما
.


بناء
عليه




أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه
بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد
بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم ببطلان الحجز الموقع
على مرتب الطالب وعدم الاعتداد به وإلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدي للطالب مرتبه
وفقاً للقانون وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع ما يترتب على ذلك من
آثار ومع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .


ولأجل العلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دعوى بطلان حجز على أجر العام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى بطلان حكم لعدم بيان مادة الحكم
» دعوى بطلان حكم لاشتراك قاضي لم يسمع المرافعة في إصدار الحكم .
» مذكرة فى بطلان التكليف بالوفاء
» بلاغ للنائب العام فى قضية سب
» تظــلم من أمر الحفظ للمستشار المحامى العام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات القانونية :: القانون المدني :: قسم دعاوى العمل والتأمينات-
انتقل الى: