أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم .. أهلاً بكم فى منتدى هويدى ..
للتصفح الكامل ومشاهدة كافة المواضيع والروابط يُرجى التسجيل بالمنتدى
أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم .. أهلاً بكم فى منتدى هويدى ..
للتصفح الكامل ومشاهدة كافة المواضيع والروابط يُرجى التسجيل بالمنتدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
إعلان هام : إلى السادة الأعضاء والمسجلين الجدد والزوار بمنتدى هويدى ، أهلاً وسهلاً بكم فى ( منتدى هويدى للمعارف والعلوم القانونية ) فى ثوبه الجديد وبأحدث التقنيات ونسخته الماسية .. ندعوكم للتسجيل بالمنتدى الجديد والإستفادة بأعمالكم ومنشوراتكم .. إضغط هنا لتحويلك للمنتدى الجديد .. نتشرف بكم دائماً أعضاءً وزوار ..
النص الكامل لحيثيات حكم الدستورية العليا بتعيين المرأة قاضية شرط موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة FEM38852
النص الكامل لحيثيات حكم الدستورية العليا بتعيين المرأة قاضية شرط موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة FEM38852

 

 النص الكامل لحيثيات حكم الدستورية العليا بتعيين المرأة قاضية شرط موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمود هويدى
Admin
Admin
محمود هويدى


الجنس : ذكر
الابراج : السمك
عدد المساهمات : 615
نقاط : 2024
السٌّمعَة : -1
تاريخ الميلاد : 11/03/1963
تاريخ التسجيل : 21/02/2010
العمر : 61

النص الكامل لحيثيات حكم الدستورية العليا بتعيين المرأة قاضية شرط موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة Empty
مُساهمةموضوع: النص الكامل لحيثيات حكم الدستورية العليا بتعيين المرأة قاضية شرط موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة   النص الكامل لحيثيات حكم الدستورية العليا بتعيين المرأة قاضية شرط موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة Emptyالثلاثاء 16 مارس 2010, 1:28 am

النص الكامل لحيثيات حكم الدستورية العليا بتعيين المرأة قاضية شرط موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة

أعلنت المحكمة الدستورية العليا اليوم برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة، عن حيثيات قرارها التفسيرى للطلب المقدم من المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، بناء على طلب الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تفسير نصين فى قانون مجلس الدولة والصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمتعلقين بالتعيين فى وظائف مندوب مساعد بمجلس الدولة، بعد أن قضت أمس بأن الاختصاص بالموافقة على تعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة متروك للمجلس الخاص للشئون الإدارية دون الجمعية العمومية.

وأكدت المحكمة الدستورية وأوضحت المحكمة أن المادة 167 من الدستور تنص على أن (يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم) مشيرة إلى أنه بمقتضى إعمال هذا النص الدستورى فإن إجراءات وشروط التعيين فى الوظائف القيادية لا تتحدد إلا بقانون.

وقالت المحكمة إن مؤدى ذلك أن المجلس الخاص للشئون الإدارية طبقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 83 من قانون مجلس الدولة بعد تعديلها بالقانون رقم 136 لسنة 1984 هو السلطة المختصة بالموافقة على التعيين فى وظيفة "المندوب المساعد"، مشيرة إلى أن القانون بالنسبة لهذه الوظيفة لم يمنح الجمعية العمومية اختصاصا فى هذا المجال، وإذا كانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة تختص بإصدار اللائحة الداخلية إلا أنها لا تملك أن تنظم بها أمورا احتجزها المشرع الدستورى للقانون.

وأشارت المحكمة إلى أن هذه المغايرة قد عمد إليها المشرع قصدًا لاعتبارات قدرها فأفرغ إرادته فى عبارات أراد بها أن يستأثر كل صاحب اختصاص فى ممارسته اختصاصه المحدد قانونا دون أن يتعدى على اختصاص الآخرين.

وأكدت أن التفسير الصحيح لنص الفقرة من المادة 83 من قانون مجلس الدولة هو أن الاختصاص بالموافقة على التعيين فى وظيفة المندوب المساعد معقود للمجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة دون الجمعية العمومية.

وقالت المحكمة الدستورية العليا إنه من الثابت أن الجمعية العمومية للمجلس قد اجتمعت فى 15 فبراير الماضى وأسبغت على ما صدر عنها وصف "قرار" برفض تعيين المرأة فى الوظائف القضائية مع عدم الاعتداد بما تم من إجراءات بشأن تعيينها فى تلك الوظائف بالمخالفة لما كان المجلس الخاص قد أصدره من قرارات واتخذه من إجراءات.

وأوضحت المحكمة أن الجمعية العمومية أعقبت قرارها ببيان أكدت فيه عدم اختصاصها بكل ما يتعلق بتكوين وتشكيل المجلس وتنظيمه على غرار الموضوع المعروض، وأن قراراتها فى هذا الشأن ملزمة ويتعين إعمال مقتضاها.

وأشارت إلى أن الخلافات بهذا الشأن قد تعمقت وتعددت أطرافها وتمثل ذلك فى صدور قرار رئيس مجلس الدولة فى 22 فبراير الماضى والذى نص فى مادته الأولى على أن تستكمل إجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهم من بين المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد من خريجى وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعتى 2008 و2009 وذلك لبدء استيفاء التحريات اللازمة واجتياز الكشف الطبى تمهيدا للعرض على المجلس الخاص لاستصدار قرار رئيس الجمهورية بهذا التعيين.

وقالت المحكمة الدستورية العليا إن رئيس مجلس الدولة رجح حسبما يتبين من ديباجة قراره، القرارات الصادرة عن المجلس الخاص بالموافقة على استكمال إجراءات تعيين المندوبين المساعدين على القرار الأخير للمجلس الصادر بالرفض.

كما وضحت المحكمة أنه بالنسبة لطلب تفسير البند (1) من المادة (73) من قانون مجلس الدولة والذى يجرى على أنه (يشترط فيمن يعين عضوا فى مجلس الدولة أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة) فإنه مع التسليم بأهميته لم يثر خلافا فى التطبيق، إذ لم ينازع أحد فى انطباقه على كل من يحمل الجنسية المصرية ولم يختلف الرأى حول تفسير مدلوله ومن ثم يكون طلب التفسير بهذا الشأن قد افتقد مناط قبوله لعدم توافر شرائطه القانونية متعينا معه والحال كذلك التقرير بعدم قبوله.

وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أن قيامها بتفسير هذين النصين إنما جاء طبقا للمادة 175 من الدستور التى تنص على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية.

وأضافت أن المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، وفقا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافا فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها.

وكان رئيس الوزراء قد طلب إلى المحكمة تفسير هذين النصين، حيث أوضح أنه قد ثار خلاف بين المجلس الخاص للشئون الإدارية لمجلس الدولة والجمعية العمومية للمجلس بشأن تطبيق هذين النصين، فيما يتعلق بمدى جواز تعيين السيدات فى وظيفة مندوب مساعد بالمجلس وصاحب السلطة فى الموافقة على هذا التعيين حال جوازه، وما إذا كانت هذه السلطة للمجلس الخاص وحده ومدى خضوعه فى ممارسته لها لرقابة الجمعية العمومية للمجلس نظرا لما لهذه المسألة من أهمية بالغة تتصل بالمبادئ الدستورية.

وأوضح رئيس الوزراء أن من أهم هذه المبادئ الدستورية حقوق المواطنة والمساواة مما يستلزم ضرورة الوقوف على التفسير الصحيح لهذين النصين، ذلك أن المجلس الخاص وافق على جواز تعيين السيدات بالوظائف القضائية بالمجلس باعتباره مختصا بذلك وأعلن بالفعل فى 24 أغسطس 2009 عن فتح باب تقدم السيدات للتعيين فى وظيفة مندوب مساعد بالمجلس فى حين رفضت الجمعية العمومية فى 15 فبراير الماضى ذلك الأمر بحسبانه داخلا فى اختصاصها.

وأضاف رئيس الوزراء فى كتابه إلى وزير العدل، أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا وفقا لقانونها هى المختصة بتفسير نصوص القوانين إذا أثارت خلافا فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها، فإنه سيطلب اتخاذ عرض طلب تفسير المادتين على المحكمة الدستورية العليا.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النص الكامل لحيثيات حكم الدستورية العليا بتعيين المرأة قاضية شرط موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» رئيس مجلس الدولة الأسبق: المحكمة الدستورية لا تملك حق الموافقة على تعيين قاضيات
» حكم محكمة القضاء الادارى باحالة نص المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات الخاص بختان الاناث للمحكمة الدستورية
» مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
» مدى ولاية المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعن - مدى جواز التصدى للموضوع عند إلغاء
» كشف حساب «المجلس العسكرى» بعد عام من «موقعة الجمل»

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى آخر الأخبار :: الأخبار المحلية-
انتقل الى: