أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم .. أهلاً بكم فى منتدى هويدى ..
للتصفح الكامل ومشاهدة كافة المواضيع والروابط يُرجى التسجيل بالمنتدى
أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم .. أهلاً بكم فى منتدى هويدى ..
للتصفح الكامل ومشاهدة كافة المواضيع والروابط يُرجى التسجيل بالمنتدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
إعلان هام : إلى السادة الأعضاء والمسجلين الجدد والزوار بمنتدى هويدى ، أهلاً وسهلاً بكم فى ( منتدى هويدى للمعارف والعلوم القانونية ) فى ثوبه الجديد وبأحدث التقنيات ونسخته الماسية .. ندعوكم للتسجيل بالمنتدى الجديد والإستفادة بأعمالكم ومنشوراتكم .. إضغط هنا لتحويلك للمنتدى الجديد .. نتشرف بكم دائماً أعضاءً وزوار ..
احكام نقض فى وصف التهمة FEM38852
احكام نقض فى وصف التهمة FEM38852

 

 احكام نقض فى وصف التهمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمود هويدى
Admin
Admin
محمود هويدى


الجنس : ذكر
الابراج : السمك
عدد المساهمات : 615
نقاط : 2024
السٌّمعَة : -1
تاريخ الميلاد : 11/03/1963
تاريخ التسجيل : 21/02/2010
العمر : 61

احكام نقض فى وصف التهمة Empty
مُساهمةموضوع: احكام نقض فى وصف التهمة   احكام نقض فى وصف التهمة Emptyالإثنين 15 مارس 2010, 12:27 am


احكام نقض فى وصف التهمة
سلطة المحكمة الاستئنافية فى تعديل وصف التهمة
=======================
الطعن رقم 1756 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 431
بتاريخ 28-02-1991
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة الاستئنافية فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإستئناف - و لو كان مرفوعاً من المتهم وحده - يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية التى يتعين عليها أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً ، غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة عليها و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير بشرط ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم و لا تشدد عليه العقوبة متى كان هو المستأنف وحده .


=================================r
الطعن رقم 1756 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 431
بتاريخ 28-02-1991
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة الاستئنافية فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
لما كان ما تبين لمحكمة الدرجة الثانية لدى نظر الإستئناف المرفوع من المحكوم عليه من أن الوصف الصحيح لواقعة الدعوى هو جنحة القتل الخطأ المعاقب عليها بالمادة 238 من قانون العقوبات - و هى أشد من جنحة الإصابة الخطأ التى رفعت بها الدعوى ليس من شأنه أن يحول بين محكمة الدرجة الثانية و بين نظر موضوع الدعوى و الفصل فيه طالما أنها لا توجه للمتهم أفعالاً جديدة و لا تشدد عليه العقوبة و من ثم فإنه من حق المحكمة الإستئنافية فى هذه الحالة أن تعدل وصف التهمة من الإصابة الخطأ إلى القتل الخطأ المنطبق على المادة 238 من قانون العقوبات إذا ما تحقق لديها أن وفاة المجنى عليه نشأت من الإصابة الخطأ ، و المحكمة فى هذه الحالة لا تعتبر أنها قد وجهت إلى المتهم فعلاً جديداً ذلك لأن الوفاة إنما هى نتيجة للإصابات التى حدثت بخطئه و التى أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية عليه من أجلها و دانه الحكم المستأنف بها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================


سلطة محكمة النقض فى تعديل وصف التهمة
=================================
الطعن رقم 7193 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 981
بتاريخ 10-10-1991
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 10
و لما كانت المحكمة إذ عدلت وصف التهمة التى رفعت بها الدعوى قبل المطعون ضده من إحداث عاهة مستديمة إلى مقاومة موظف عمومى بالقوة تخلف من جرائها عاهة و دانته بالوصف الأخير قد أخطأت فى تطبيق القانون . و كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأفى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم - إذ لا محل لإستظهار إختصاص المجنى عليه ما دامت صفة الموظف العام قد إنحسرت عنه - فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض فى الطعن و تصحح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه بمعاقبة المطعون ضده عن جريمة إحداث العاهة المنصوص عليها فى المادة 1/240 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 7193 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/10/10 )


تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
=================================
الطعن رقم 0777 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1103
بتاريخ 06-07-1953
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت التهمة الموجهة إلى الطاعن و آخرين هى تهمة الإشتراك فى تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص يحملون عصياً توافقوا على التعدى و الإيذاء و وقعت فى هذا التجمهر جرائم ضرب ، و أن الطاعن ضرب بكراً و خالداً ، فأدانت محكمة أول درجة الطاعن فى تهمة التجمهر وقضت ببراءته من تهمة الضرب و أدانت الآخرين فى تهمة ضرب زيد و فى تهمة التجمهر ، و لما إستؤنف الحكم رأت المحكمة الإستئنافية عدم توافر أركان جريمة التجمهر بالنسبة لجميع المتهمين ، و لكنها أدانت هذا الطاعن فى ضرب زيد مع أن هذه الواقعة لم توجه إليه و لم تدر عليها المرافعة فى أى من درجتى المحاكمة ، فهذا الحكم يكون باطلاً بالنسبة إليه و لا يصح القول بأنه كان متهماً بالتجمهر ، و أن الضرب الواقع على زيد قد وقع فى هذا التجمهر ما دامت هذه الواقعة بذاتها لم تكن موجهة إليه فى أى من درجتى المحاكمة و لم يدافع عن نفسه فيها .
أما باقى المتهمين فهم و لو أنهم لم تسند إليهم أيضاً واقعة ضرب زيد ، إلا أنهم قد إستأنفوا و أبدوا دفاعهم أمام المحكمة الإستئنافية بالنسبة إليها ، و لذلك فلا يكون لهم أن يطعنوا فى الحكم لهذا السبب .

( الطعن رقم 777 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/6 )
=================================
الطعن رقم 0688 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 19
بتاريخ 10-01-1956
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
التغيير الذى تجريه المحكمة فى الوصف من جناية شروع فى قتل إلى جناية ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات - عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية - إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا يقتصر على مجرد عملية إستبعاد واقعة فرعية و هى نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى المحكوم عليه لم تكن موجودة فى أمر الإحالة و هى الواقعة المكونة للعاهة مما يستوجب لفت الدفاع عنه إلى ذلك .

( الطعن رقم 688 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/10 )
=================================
الطعن رقم 2039 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 367
بتاريخ 08-04-1958
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم الإبتدائى قد إستند فى إدانة المتهم إلى ما ورد بمحضر ضبط الواقعة و تقرير المعايرة و إقرار المتهم بضبط الميزان لديه الأمر الذى يفيد إدانته عن حيازة الميزان و ليس " السنج " كما ورد خطأ بورقة التكليف بالحضور و عارض المتهم فى هذا الحكم ثم إستأنفه ، فإنه يكون على علم بحقيقة التهمة المسندة إليه و يكون إستئنافه فى الواقع منصباً عليها .

( الطعن رقم 2039 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/4/8 )
=================================
الطعن رقم 0047 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 471
بتاريخ 06-05-1958
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة إتخذت من تعدد الطعنات و تكرارها من شخص بعينه ثلاث مرات متوالية عنصراً من عناصر الإثبات التى تداخلت فى تكوين عقيدتها بتوافر نية القتل و نسبت فى الوقت نفسه إلى المتهم أنه هو وحده المحدث لجميع هذه الطعنات بالمجنى عليه ، مع أن الواقعة التى شملها أمر الإحالة و رفعت بها الدعوى تتضمن حدوث هذه الطعنات الثلاث من المتهم و آخر ، فإنه كان يجب على المحكمة و قد إتجهت إلى تعديل التهمة بإسناد واقعة جديدة إلى المتهم ، ثم إدانته على أساسها أن تنبهه إلى هذا التعديل الجديد ليبدى دفاعه فيه ، فإذا لم تفعل فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بعيب جوهرى أثر فى الحكم بما يبطله .

( الطعن رقم 47 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/6 )
=================================
الطعن رقم 1193 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 976
بتاريخ 24-11-1958
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
يام المحكمة بلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على فرض القدر المتيقن لا يمنعها من أن تكون عقيدتها بعد ذلك بما تطمئن إليه من أدلة و عناصر فى الدعوى .

( الطعن رقم 1193 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/24 )
=================================
الطعن رقم 1792 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 396
بتاريخ 23-04-1962
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
تعديل محكمة الدرجة الأولى لوصف التهمة دون أن تلفت إليه الدفاع عن المتهم ، لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية ما دام المتهم قد علم بهذا التعديل و ترافع أمام المحكمة الإستئنافية على أساسه .

( الطعن رقم 1792 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/23 )
=================================
الطعن رقم 1066 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 804
بتاريخ 11-11-1963
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة - من سرقة إلى خيانة أمانة - دون أن تنبه المتهم أو المدافع عنه ، لا يعيب الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية ، ما دام المتهم قد علم بهذا التعديل و ترافع الدفاع عنه أمام المحكمة الإستئنافية على أساسه .


=================================
الطعن رقم 0204 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 404
بتاريخ 18-05-1964
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة - كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم ، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و بنيانها القانونى و الإستعانة فى ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى - و تكون قد شملتها التحقيقات - كتعديل التهمة من إشتراك فى تبديد إلى فعل أصلى فى سرقة ، فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملاً بحكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية . فإذا كانت المحكمة لم تنبه المتهم إلى هذا التغيير فى التهمة فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع و يكون حكمها معيباً ببطلان الإجراءات بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 204 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/5/18 )
=================================
الطعن رقم 0330 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 479
بتاريخ 08-06-1964
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر قانوناً طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، فإذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم و التى تمت المرافعة فى الدعوى على أساسها قد حددت الفعل الجنائى المنسوب إليه إرتكابه و لم يثبت للمحكمة إرتكاب المتهم هذا الفعل تعين عليها أن تقضى ببراءته من التهمة التى أجل إليها من أجلها . فإذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده بوصف أنه لم يحصل من مكتب السجل المدنى على بطاقة شخصية ، و ثبت للمحكمة أنه حصل فعلاً على تلك البطاقة فى تاريخ سابق على إتهامه ، فيكون الحكم سديداً إذ قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه ، أما القول بأن المحكمة ما كان لها أن تقضى بالبراءة و أنه كان يتعين عليها أن تغير الوصف القانونى إلى أنه لم يقدم البطاقة الشخصية إلى السلطات المختصة عند طلبها منه ، فإنه مردود بأن هذا الوصف ينطوى على تحرير لكيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و لبنيانها القانونى و يجاوز نطاق التكييف القانونى للواقعة - أى مجرد ردها إلى أصل من نصوص القانون الواجب التطبيق - و هو ما لا سبيل إلى إلزام المحكمة بإجرائه لإنطوائه على مساس كامل بعناصر جريمة أخرى لم ترفع بها الدعوى و لم يتناولها التحقيق أو المرافعة . و من ثم فما كان للمحكمة - من تلقاء نفسها - أن تقيم الدعوى بهذه التهمة الجديدة أو أن تحاكم المطعون ضده عنها .


=================================
الطعن رقم 1873 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 101
بتاريخ 25-01-1965
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم . و إذ كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى تتضمن إتصال المتهم بالأشياء المسروقة و علمه بسرقتها ، فإنه الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين إعتبرت الطاعن مرتكباً لجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة ، هذا التعديل لا يجافى المنطق السليم فى شئ و لا يعطى الطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بالدفاع ، إذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف متى كانت واقعة السرقة تتضمن واقعة الإخفاء .

( الطعن رقم 1873 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/25 )
=================================
الطعن رقم 0351 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 768
بتاريخ 21-05-1972
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
التغيير الذى تجريه المحكمة فى التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على إسناد و اقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة فى أمر الإحالة و هى واقعة القتل الخطأ ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت الدفاع إلى ذلك التعديل و هى إذ لم تفعل ذلك فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع و يكون حكمها مشوباً بالبطلان مما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 351 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/21 )
=================================

الطعن رقم 0311 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 124
بتاريخ 03-01-1929
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا أحيل متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة الإشتراك بالإتفاق و المساعدة لمتهم آخر هو الذى قارف الجريمة بإطلاق عيار نارى على القتيل و سمعت المحكمة الدعوى على هذا الإعتبار ثم حكمت عليه بالعقوبة معتبرة إياه أنه هو الفاعل الأصلى المطلق للعيار النارى بنفسه و لم يسبق لها أن نبهت الدفاع إلى هذا التغيير فى التهمة كان حكمها باطلاً يجب نقضه لمخالفته للمواد 37 و 38 و 40 و 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات .

( الطعن رقم 311 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 )
=================================
الطعن رقم 5708 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 335
بتاريخ 11-03-1982
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل أن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة هو إيضاح عن وجهة نظرها فهو غير نهائى بطبيعته و ليس من شانه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم ما دام لا يتعدى تصرفها فى ذلك مجرد تعديل الوصف و لا ينصرف إلى تغيير التهمة ذاتها يستلزم الأمر من المحكمة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إليه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و لم يأخذ بصورة الخطأ الواردة فى وصف التهمة و هى السماح بوجود نزلاء فى العقار مع أن حالته لا تسمح بذلك و عاقب الطاعن على صورة أخرى من الخطأ هى التراخى فى تنفيذ قرار الهدم و عدم مولاة العقار بالصيانة و الترميم التى إستمدها من جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمام المحكمة على بساط البحكث فإنه لم يتعد بذلك الحق المخول له بالقانون إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة و بنيانها القانونى .

الطعن رقم 1593 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 608
بتاريخ 08-06-1936
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا قدم متهم إلى المحاكمة بإعتباره شريكاً بالإتفاق و المساعدة مع آخرين فى جريمة قتل مع سبق الإصرار ، ثم إستبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار ، و عدلت التهمة المنسوبة إلى هذا المتهم من إشتراك فى قتل بطريق الإتفاق و المساعدة إلى قتل عمد بدون سبق إصرار ، و عاقبته على ذلك بدون تنبيه الدفاع عنه إلى هذا التعديل فى وصف التهمة فذلك يعتبر إخلالاً بحق الدفاع ، خصوصاً أن إستبعاد ظرف سبق الإصرار يجعل هذا المتهم مسئولاً عن فعله وحده ، و الفعل المنسوب إليه بحسب قرار الإتهام بعد إستبعاد ظرف سبق الإصرار لا يمكن إعتباره جريمة قتل تامة . و هذا الإخلال بحق الدفاع يستلزم نقض الحكم .

( الطعن رقم 1593 لسنة 6 ق جلسة 1936/6/8 )
=================================
الطعن رقم 1445 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 75
بتاريخ 31-05-1937
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من حق المحكمة بل من واجبها أن تعطى الوقائع التى بنى عليها الإتهام و جرت عليها المحاكمة وصفها القانونى الصحيح. و لا إخلال فى ذلك بحق الدفاع ما دامت المحكمة لا تخرج عن الوقائع التى كانت أساساً للإتهام . فإذا قدم المتهم للمحاكمة بتهمة إحراز جوهر مخدر فإعتبرته المحكمة شريكاً بالمساعدة فى بيع هذا المخدر لما جاء فى وقائع الدعوى من حضوره المساومة فى بيعه و الإتفاق عليى البيع و إحضاره الميزان و الموازين اللازمة لوزنه ، فلا تثريب فيما فعلت .

( الطعن رقم 1445 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/5/31 )
=================================
الطعن رقم 1904 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 423
بتاريخ 09-01-1939
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم فى أمر الإحالة إشتراكاً فى قتل و لم تجر المحكمة أى تغيير أو تعديل فى هذه التهمة و إنما أوردت فى حكمها واقعة لم ترد فى أمر الإحالة هى أن المتهم أطلق عياراً نارياً على المجنى عليه لم يصبه و أثبتتها عليه من التحقيقات التى أجرتها ، و إعتمدت على هذه الواقعة كدليل من أدلة الإشتراك على المتهم مع الأدلة الأخرى التى ذكرتها فى الحكم ، فإنها لا تكون قد أخلت بحق دفاعه إذا لم تلفت نظره إلى ذلك . لأن إضافة هذه الواقعة لا تعد تعديلاً أو تغييراً فى التهمة الموجهة إليه و إنما هى دليل من أدلة ثبوت الجريمة عليه أوردته المحكمة بعد أن إستظهرت صحته من ذات الوقائع المعروضة بالجلسة .


=================================
الطعن رقم 1905 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 412
بتاريخ 26-12-1938
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم فى أمر الإحالة هى إرتكابه جريمة ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة بالمجنى عليه و دارت المرافعة على أساس هذه التهمة و تصدى الدفاع لنفيها و رأت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم على مقتضى الظرف المشدد - و هو العاهة - فإنه يجوز لها أن تحكم عليه فى الجريمة التى نزلت إليها الجناية المرفوعة بها الدعوى بعد إستبعاد هذا الظرف دون أن تلفت الدفاع إلى ذلك .

( الطعن رقم 1905 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/12/26 )
=================================
الطعن رقم 0056 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 390
بتاريخ 12-12-1938
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا لم يعترض المتهم على توجيه التهمة إليه من المحكمة و دافع فى جميع أدوار المحاكمة على أساسها فليس له بعد ذلك أن يدعى لأول مرة لدى محكمة النقض بأن المحكمة أحدثت تغييراً فى وصف التهمة عند توجيهها إليه .


=================================
الطعن رقم 0385 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 459
بتاريخ 13-02-1939
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أجازت لمحكمة الجنايات أن تغير فى الحكم الذى تصدره بالعقوبة وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة بغير سبق تعديل فى التهمة بشرط مراعاة الحدود الواردة فى المادة 33 من القانون المذكور ، و بشرط ألا تحكم بعقوبة أشد من المنصوص عليها فى القانون للجريمة الموجهة على المتهم فى أمر الإحالة . و نصت المادة 33 المذكورة على أنه عند وجود الشك فى وصف الأفعال المسندة إلى المتهم فإن كافة الجرائم التى يمكن ترتبها على هذه الأفعال يجوز أن يصدر بشأنها ضد المتهم أمر إحالة واحد ، كما يجوز أن توجه عليه بطريق الخيرة . و مؤدى ذلك أنه يجوز قانوناً للمحكمة عند الحكم بالعقوبة أن تغير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم - دون أن تلفت نظر الدفاع - بأن تعطى لهذه الأفعال الوصف القانونى الذى يجب أن ينطبق عليها ما دامت هذه الأفعال تحتمل الوصف الذى رفعت به الدعوى و الوصف الذى أعطته لها المحكمة بحيث كان يجوز وصفها وقت رفع الدعوى العمومية بهذين الوصفين ، و ما دامت المحكمة لا تخرج عن الوقائع التى أسس عليها رفع الدعوى و تناولها الدفاع أثناء المحاكمة . و ذلك بشرط ألا تحكم بعقوبة أشد من المنصوص عليها فى القانون للجريمة الموجهة على المتهم فى أمر الإحالة أو فى ورقة التكليف بالحضور أمام المحكمة .


=================================
الطعن رقم 1237 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 576
بتاريخ 12-06-1939
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
يجوز للمحكمة ، بدون سبق تعديل فى التهمة و بدون لفت نظر الدفاع ، أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة إليه . فإذا كان الدفاع ترافع عن المتهم على أساس الجناية المرفوعة بها الدعوى ، و هى إحداثه جرحين نشأت عنهما وفاة المجنى عليه ، ثم أدانته المحكمة - بغير أن تلفته - فى جنحة إحداثه الجرحين فقط بسبب عدم ثبوت نسبة الوفاة إلى فعله ، فإنها لا تكون قد أخطأت ، لأن القانون أجاز لها ذلك على إعتبار أن دفاع المحكوم عليه فى الجريمة المرفوعة بها الدعوى يتناول حتماً الجريمة التى نزلت إلهيا بسبب إستبعاد أحد الأفعال الداخلة فيها .


=================================

الطعن رقم 1714 لسنة 09 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 27
بتاريخ 27-11-1939
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كان كل ما أجرته المحكمة من التعديل فى وصف التهمة هو أنها خصصت الطريقة التى إستعملت فى النصب ، فبعد أن كانت التهمة المعلن بها المتهم مبيناً بها أن النصب حصل بطرق إحتيالية بغير تخصيص خصصته هى بأنه كان بطريقة الإتصاف بصفة كاذبة ، و ذلك من غير أن تضيف شيئاً إلى الأفعال المرفوعة بها الدعوى التى تتضمن إتصاف الجانى بتلك الصفة ، فإن هذا ليس فيه ما يقتضى لفت الدفاع .

( الطعن رقم 1714 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/27 )
=================================
الطعن رقم 1882 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 563
بتاريخ 27-10-1941
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة فى حكمها بالإدانة قد غيرت وصف التهمة ، و لم تسند إلى المتهم أفعالاً غير التى وردت فى أمر الإحالة ، و لم تحكم عليه بأشد من العقوبة المقررة للجريمة المرفوعة بها الدعوى ، فلا تثريب عليها إذا هى لم تلفت الدفاع إلى ذلك .
[/b]
[/size][/center][/font][/font][/size][/center]


عدل سابقا من قبل محمود هويدى في الإثنين 15 مارس 2010, 12:52 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمود هويدى
Admin
Admin
محمود هويدى


الجنس : ذكر
الابراج : السمك
عدد المساهمات : 615
نقاط : 2024
السٌّمعَة : -1
تاريخ الميلاد : 11/03/1963
تاريخ التسجيل : 21/02/2010
العمر : 61

احكام نقض فى وصف التهمة Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام نقض فى وصف التهمة   احكام نقض فى وصف التهمة Emptyالإثنين 15 مارس 2010, 12:37 am


الطعن رقم 1807 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 342
بتاريخ 29-11-1943
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
إذا إعتبرت المحكمة المتهم مساهماً فى القتل بطريق إمساك يدى المجنى عليها و تعطيل مقاومتها بينما كان المتهم الآخر يطعنها بالسكين بعد أن كان أمر الإحالة يعتبره مساهماً فى القتل بطعنه المجنى عليها بالسكين مع المتهم الآخر ، فهذا ليس فيه تغيير أو تعديل فى التهمة من شأنه الإخلال بدفاعه .


=================================
الطعن رقم 0370 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 391
بتاريخ 24-01-1944
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت التهمة الموجهة فى أمر الإحالة إلى المتهم و التى تمت المرافعة فى الدعوى على أساسها قد بين فيها ، على وجه التحديد ، الفعل الجنائى المنسوب إليه إرتكابه ، و هو ضربه المجنى عليه ضربة واحدة أحدثت برأسه إصابة واحدة هى التى نشأت عنها العاهة المستديمة ، و لم يثبت لدى المحكمة ، و هى تسمع الدعوى ، أن إصابة الرأس المذكورة كانت من فعله ، فإنه يكون من المتعين عليها أن تقضى ببراءته من هذه التهمة التى أحيل إليها من أجلها ، أو أن توجه إليه فى الجلسة التهمة المكونة للجريمة التى رأت أن تحاكمه عليها ، و تبين له الفعل الذى تسنده إليه ليدلى بدفاعه فيه . أو بعبارة أخرى تعدل فى مواجهته التهمة الواردة بأمر الإحالة على النحو الذى إرتأته بأن توجه إليه فى الجلسة الفعل الجديد بشرط ألا تخرج فى ذلك عن دائرة الأفعال التى شملتها التحقيقات الإبتدائية ، كما هو مقتضى المادة 37 من قانون تشكيل محاكم الجنايات . فإذا هى لم تفعل بل أدانت المتهم فى جريمة ضرب المجنى عليه عمداً و إحداثه به بعض الإصابات التى لا تحتاج إلى علاج أكثر من عشرين يوماً ، فإنها تكون قد أدانته فى جريمة قوامها فعل آخر غير الذى تسببت عنه العاهة بالرأس ، و تكون قد عاقبته عن واقعة لم تكن مطروحة أمامها وفقاً للقانون ، و بذلك يكون حكمها خاطئاً .

( الطعن رقم 370 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/1/24 )
=================================
الطعن رقم 0303 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 627
بتاريخ 29-01-1945
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت التهمة التى أحيل بها المتهم إلى محكمة الجنايات هى إحداثه عاهة بالمجنى عليه ، ثم فى أثناء نظر الدعوى وجهت إليه المحكمة تهمة الإشتراك مع آخر فى ضرب المجنى عليه ضرباً نشأت عنه العاهة ، ثم أدانته فى التهمة التى أحيل بها إليها ، و ذكرت فى حكمها واقعة الدعوى كما حصلتها من التحقيقات التى أجريت فيها و أوردت الأدلة التى إستخلصت منها ثبوت هذه الواقعة قبله وردت على دفاعه بما يفنده ، فإنه لا يصح أن ينعى عليها أنها لم تتعرض إلى تهمة الإشتراك التى وجهتها إليه أثناء نظر الدعوى ، إذ ذلك منها يحمل على أنه إنما كان من قبيل الإحتياط فقط ، و ما دامت هى بعد سماعها الدعوى و تمحيص أدلة الإثبات فيها قد إنتهت إلى عده فاعلاً للجناية فإن التعديل الإحتياطى لا يبقى له بعد محل له و لا يكون له من مقتض .

( الطعن رقم 303 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/29 )
=================================
الطعن رقم 0493 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 325
بتاريخ 24-03-1947
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة الإستئنافية حين إعتبرت السب المرفوعة به الدعوى ماساً بالعرض لم تسند إلى المتهم وقائع غير المرفوعة بها الدعوى عليه فلا يصح النعى عليها بأنها لم تلفت الدفاع إلى ذلك إذ هى إنما أعطت الواقعة التى عاقبته من أجلها محكمة الدرجة الأولى وصفها الصحيح ، و هذا من سلطتها - بمقتضى القانون - أن تجريه فى الحكم .

( الطعن رقم 493 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/24 )
=================================
الطعن رقم 0948 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 348
بتاريخ 19-05-1947
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة لم تجر أى تعديل فى الواقعة الجنائية المرفوعة بها الدعوى العمومية على المتهم بل كان التعديل الذى أجرته فى صدد مواد القانون فقط فهذا مما من سلطتها أن تجريه فى الحكم دون لفت الدفاع .

( الطعن رقم 948 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/5/19 )
=================================
الطعن رقم 1169 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 343
بتاريخ 12-05-1947
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه ضرب المجنى عليه فأحدث به إصابة معينة بالذات هى التى نشأت عنها العاهة ، فلا يجوز للمحكمة أن تعاقبه فى الحكم على أساس أنه و إن كان لم يثبت لديها أنه هو دون غيره الذى أحدث تلك الإصابة فقد ثبت أنه لا شك قد أحدث بالمجنى عليه ضرباً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً - لا يجوز لها ذلك بل يكون عليها أن تعدل التهمة بالجلسة و توجه على المتهم الدعوى العمومية بالإصابات الأخرى التى قالت عنها ، و إلا كان حكمها معيباً واجباً نقضه ، إذ هى تكون فى الواقع قد أدانته بتهمة لم تكن الدعوى مرفوعة عليه بواقعتها أمامها .

( الطعن رقم 1169 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0677 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 899
بتاريخ 30-05-1949
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم لمحاكمته بالمادة 240 فقرة أولى من قانون العقوبات لأنه ضرب المجنى عليه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى و التى تخلفت عنها عاهة برأسه ، و نظرت الدعوى و حصلت المرافعة فيها على هذا الأساس ، ثم رأت المحكمة إزاء شيوع الضربة التى نشأت عنها العاهة بين المتهم و آخرين أن تعاقبه طبقاً للمادة 241 فقرة أولى ع على أساس أنه ضرب المجنى عليه الذى وجدت به عدة إصابات بالرأس و الساعد فأحدث به إصابة أعجزته عن أعماله مدة تزيد على العشرين يوماً ، فهذا يعد تعديلاً للتهمة . و إذا كانت المحكمة و هى تسمع الدعوى لم تتبين ثبوت نسبة الإصابة التى نشأت عنها العاهة إلى المتهم ، و تبينت فى ذات الوقت أنه لابد ضرب المجنى عليه فأحدث به إصابة بالرأس ، فإنه كان يتعين عليها أن توجه إليه فى الجلسة التهمة المكونة للجريمة التى رأت أن تعاقبه عليها و تبين له الفعل الذى تسنده إليه ليدلى بدفاعه بصدده ، و إذ هى لم تفعل فإنها تكون قد أدانته عن واقعة أخرى غير المرفوعة بها الدعوى و يتعين نقض حكمها .

( الطعن رقم 677 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/30 )
=================================
الطعن رقم 1640 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 322
بتاريخ 06-06-1929
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا أحيل متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع فى قتل ، و عند المرافعة وجهت المحكمة إليه التهمة بإعتبارها جناية إحداث عاهة مستديمة تقع تحت متناول المادة 204 عقوبات ، و قبل الدفاع عنه المرافعة فيها على هذا الوصف و دافع فيها كذلك ثم حكمت المحكمة فى القضية بإعتبار أن التهمة شروع فى قتل بدون أن تنبه الدفاع إلى هذا التغيير ليستكمل دفاعه فإن حكمها يكون باطلاً لإخلالها بحق الدفاع ما دامت لم توجه التهمة على المتهم بإعتبارها إحداث عاهة مستديمة على سبيل الخبرة ، و لأن الجناية التى إعتبرتها أخيراً فى حكمها و عاقبته فعلاً من أجلها بثلاث سنين أشغالاً شاقة هى أشد من عقوبة جناية العاهة المستديمة .

( الطعن رقم 1640 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/6/6 )
=================================
الطعن رقم 0795 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 276
بتاريخ 29-03-1931
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
ليس للمتهم أن يتظلم من تعديل وصف التهمة بدون لفت نظره إليه ما دام الوصف الجديد لم يترتب على إضافة عناصر جديدة إلى الوقائع التى تناولها التحقيق و رفعت بها الدعوى العمومية و لم يؤد إلى تشديد العقوبة التى كان مطلوباً تطبيقها من بادئ الأمر .

سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
=================================
الطعن رقم 0394 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 113
بتاريخ 07-11-1951
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أقامت حكمها على أساس من الوقائع لم تكن الدعوى مرفوعة به دون لفت الدفاع ، و لكن المتهم كان قد ترافع أمام المحكمة الإستئنافية على هذا الأساس الجديد فلا يكون له أن ينعى على هذه المحكمة أنها عدلت التهمة دون لفت نظره .

( الطعن رقم 394 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )
=================================
الطعن رقم 0577 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 795
بتاريخ 14-06-1950
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تغير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم و المطروحة أمامها دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع ما دامت لا تستند فى ذلك إلا إلى الوقائع التى شملها التحقيق و رفعت بها الدعوى . فإذا قدم ثلاثة متهمين إلى المحاكمة على أساس أن كلا من الأول و الثانى منهم أطلق عياراً على المجنى عليه فأصابه و أن الثالث إشترك معهما بطريق المساعدة فى ذلك ، فرأت المحكمة أن عياراً واحداً هو الذى أصاب المجنى عليه ، و أنه إذ كان مطلق هذا العيار من بين هذين المتهمين مجهولاً فقد إعتبرت كلاً منهما شريكاً بالإتفاق والمساعدة لمطلق العيار الذى أصاب ، و كان ما أوردته فى حكمها عن واقعة الدعوى و ظروفها يبين منه أن كلاً من ذينك المتهمين كان عالماً بقصد الآخر و منتوياً بالعيار الذى أطلقه مساعدته فى إتمام جريمة القتل التى وقعت ، فإن ما أثبتته من ذلك تتحقق فيه أركان الإشتراك بطريق المساعدة و يكون الحكم سليماً ، و لا يضيره ما جاء به من ذكر الإتفاق إذ الواضح أنه تزيد لم يكن له أثر فيه .

( الطعن رقم 577 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/14 )
=================================
الطعن رقم 1034 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 90
بتاريخ 23-10-1950
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إن تغيير وصف التهمة من شروع فى قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات - عملاً بنص المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات - إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا يقتصر على مجرد عملية إستبعاد واقعة فرعية هى نية القتل ، بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن موجودة فى أمر الإحالة و هى الواقعة المكونة للعاهة ، و إذ كان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك ، فإن هذا التغيير يكون إخلالاً بحق الدفاع يعيب الحكم و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1034 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/23 )
=================================
الطعن رقم 0245 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 905
بتاريخ 02-04-1951
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
إذا كان المتهمان قد أحيلا إلى المحكمة لمحاكمتهما عن إحراز أسلحة عدة دون تخصيص كل منهما بحيازة سلاح معين ، فخصت المحكمة كل واحد منهما بجانب من الأسلحة دون لفت نظر الدفاع فلا إخلال فى ذلك بحق المتهمين فى الدفاع ما دام هذا التخصيص لم يضف إلى أيهما واقعة جديدة بل أنقص من الواقعة التى أتهم بها كل منهما .

( الطعن رقم 245 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0846 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 56
بتاريخ 15-10-1951
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
ما دامت النيابة قد طلبت تعديل وصف التهمة أمام محكمة أول درجة فى مواجهة المتهم و ترافع هو أمام درجتى التقاضى على أساس الوصف الجديد ، فلا يقبل من المتهم أن ينعى على المحكمة الإستئنافية أنها أخذته بمقتضى الوصف الجديد .


=================================
الطعن رقم 1077 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 155
بتاريخ 01-11-1954
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إن المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها
و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير ، و ليس عليها فى ذلك إلا مراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و هى تنبيه المتهم و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا ما طلب ذلك .

( الطعن رقم 1077 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/1 )
=================================
الطعن رقم 1119 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 213
بتاريخ 22-11-1954
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كان ما إستخلصه الحكم بعد تمحيصه لواقعة الدعوى لا يعدو أن يكون تزيداً فى بيان الطريقة التى تمت بها الواقعة المسندة إلى الطاعن كما تضمنها الوصف الذى أعطته النيابة لها ، و كما كانت معروضة على بساط البحث ، و تناولها الطاعن فى مرافعته ، فلا يعتبر تعديلاً فى وصف التهمة التى أقيمت بها الدعوى الجنائية .


=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 657
بتاريخ 19-03-1955
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
إن مجرد تغيير وصف الفعل المسند للمتهم من جناية قتل عمد مع سبق الإصرار إلى جناية ضرب أفضى إلى الموت مقترن بهذا الظرف دون أن يتضمن التغيير واقعة جديدة غير الواقعة التى كانت مطروحة فى الجلسة و دارت عليها المرافعة لا يعتبر إخلالاً بدفاع المتهم ، بل تكون المحكمة قد أجابته إلى بعض ما طلبه من إعتبار الواقعة مجرد مشاجرة لا تلابسها نية القتل و لا ظرف سبق الإصرار ، و من ثم لا يصح النعى عليها بأنها عدلت الوصف فى حكمها على هذا النحو دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل .

( الطعن رقم 16 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/19 )
=================================
الطعن رقم 0789 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1188
بتاريخ 27-11-1956
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى كان تعديل المحكمة وصف التهمة قد إقتصر على نفى ظرف سبق الإصرار و كان من مقتضاه النزول إلى العقوبة الأخف فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن المتهم مسئول عن العاهة وفقاً لأى الوصفين .

( الطعن رقم 789 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/27 )
=================================
الطعن رقم 2048 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 477
بتاريخ 17-05-1960
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
إستئناف المدعى بالحق المدنى وحدة و إن كان ينصرف إلى الدعوى المدنية فحسب دون الجنائية إلا أنه يعيد طرح الواقعة - بوصفها منشأ الفعل الضار المؤثم قانوناً - على محكمة الدرجة الثانية التى تملك إعطاء الوقائع الثابتة فى الحكم الإبتدائى الوصف القانونى الصحيح دون أن توجه إلى المتهم أفعالاً جديدة غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى تعطية النيابة أو المدعى بالحق المدنى عند تحريك دعواه مباشرة أمام المحاكم الجنائية .


=================================
الطعن رقم 1649 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 201
بتاريخ 05-03-1962
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم ، و ذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الاحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد . فإذا كان مرد التعديل الذى أجرته المحكمة هو عدم قيام الدليل على توفر نية القتل و استبعاد ظرف سبق الاصرار المشدد دون أن يتضمن التعديل اسناد و اقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تحتلف عن الأولى ، فإن الوصف الذى نزلت إليه فى هذا النطاق حين اعتبرت المتهم مرتكباً جريمة الضرب المقضى إلى الموت لا جريمة القتل عمداً مع سبق الاصرار - هذا التعديل لا يجافى التطبيق السليم فى شىء ، و لا يعطى المتهم حقاً فى إثارة دعوى الاخلال بالدفاع ، إذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف نتيجة استبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى .

( الطعن رقم 1649 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/5 )

الطعن رقم 1780 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 375
بتاريخ 17-04-1962
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور ، بل أن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته ، و ليس ما يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم .


=================================
الطعن رقم 1782 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 741
بتاريخ 19-11-1962
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن الأول لإحداثه عمداً بالمجنى عليه إصابة تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة ، و لأن الطاعنين الثانى و الثالث أحدثا بالمجنى عليه نفسه إصابات أعجزته عن إعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى القول بأن المحكمة لا تطمئن إلى نسبة العاهة إلى الطاعن الأول وحده و إنتهى إلى تبرئته من هذه التهمة و دان الطاعنين الثلاثة بإعتبار أنهم ضربوا المجنى عليه عمداً فأحدثوا به الإصابات التى أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً طبقاً لنص المادة 1/241 عقوبات ، و كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن مرافعة الدفاع دارت حول الوصف الوارد بأمر الإحالة دون أن تعدل المحكمة التهمة فى مواجهة الطاعن الأول أو تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل كى يعد دفاعه على أساسه مما يبطل إجراءات المحاكمة . ذلك أن المحكمة و إن كانت غير مقيدة بالوصف الوارد بأمر الإحالة بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها القانونى الصحيح ، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف القانونى إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت الدعوى و بنيانها القانونى و الإستعانة فى ذلك بعناصر أخرى خلاف التى أقيمت بها الدعوى - كتعديل التهمة من إحداث إصابة معينة نشأت عنها عاهة إلى ضرب أحدث إصابة أخرى بالمجنى عليه غير التى وردت بأمر الإحالة و التى دارت المرافعة - فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إلية و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا ما طلب ذلك . لما كان مت تقدم ، و كانت المحكمة لم تنبه الطاعن الأول إلى هذا التعديل فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع مما يستوجب نقض الحكم و الإحالة بالنسبة إلى الطاعنين جميعاً نظراً لوحدة الواقعة و تحقيقاً لحسن سير العدالة .

( الطعن رقم 1782 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/19 )
=================================
الطعن رقم 1782 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 114
بتاريخ 09-02-1965
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
من المسلم به أنه و إن كان الأصل أن المحكمة الإستئنافية تتقيد عند نظر الدعوى بالواقعة التى رفعت بها أمام محكمة أول درجة غير أنها مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها القانونية و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و أن حق المحكمة فى تعديل التهمة أثناء المحاكمة يقابله واجب مقرر عليها بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و هو تنبيه المتهم إلى التهمة المعدلة و أن تمنحه أجلاً يتيح له فرصة تقديم دفاعه إن طلب ذلك و يتحقق هذا التنبيه بأى كيفية تلفت نظر الدفاع إلى الوصف الجديد سواء أكان هذا النبيه صريحاً أو ضمنياً - و لما كانت المحكمة الإستئنافية قد إستجابت لحكم القانون و لم تقض ببراءة المطعون ضدهم إلا بعد أن محصت الواقعة المطروحة أمامها بجميع أوصافها القانونية و بعد أن عرضت للقانون رقم 33 لسنة 1957 و قالت كلمتها فى مدى إنطباقه على الواقعة التى رفعت بها الدعوى و هى ممارسة المطعون ضدهم الغناء فى حيقة عامة ، و كان المتهمون قد ترافعوا على ضوء مذكرة النيابة فقرروا أنهم يكونون فرقة موسيقية و لهم تسجيلات فى الإذاعة و طلبوا رفض إستئناف النيابة و تأييد حكم البراءة ، فإن ما تقوله النيابة من أن المحكمة أغفلت حكم القانون فى شأن تمحيص الواقعة بجميع أوصافها لا يصادف محلاً .


=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمود هويدى
Admin
Admin
محمود هويدى


الجنس : ذكر
الابراج : السمك
عدد المساهمات : 615
نقاط : 2024
السٌّمعَة : -1
تاريخ الميلاد : 11/03/1963
تاريخ التسجيل : 21/02/2010
العمر : 61

احكام نقض فى وصف التهمة Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام نقض فى وصف التهمة   احكام نقض فى وصف التهمة Emptyالإثنين 15 مارس 2010, 12:41 am


الطعن رقم 1761 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 5
بتاريخ 03-01-1966
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بإعتبار أن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم . و لما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و هى إحراز المخدر هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه - بعد أن تحقق من توافر ركنيها المادى و المعنوى - أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً جديداً بل نزلت بها - حين إستبعدت قصد الإتجار - إلى وصف أخف من الوصف المبين بأمر الإحالة و إعتبرت أن الإحراز بغير قصد الإتجار أو التعاطى ، و لم يتضمن هذا التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى ، و من ثم فإنه لا يجافى التطبيق القانونى السليم فى شئ ، و لا يخول للطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع لأن دفاعه فى الجريمة المرفوعة بها الدعوى يتناول بالضرورة الجريمة التى نزلت إليها المحكمة .


=================================
الطعن رقم 1761 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 5
بتاريخ 03-01-1966
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
تصدى المحكمة لبحث توافر عناصر الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 أو إنتفاء مقدماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانونى الصحيح على الواقعة . و لما كانت المحكمة قد خلصت إلى إسباغ وصف الإحراز بغير قصد الإتجار أو التعاطى على الواقعة و أعملت فى حق الطاعن أحكام المادتين 1/37 و 38 من القانون المشار إليه و أطرحت لذلك ما تمسك به المدافع عنه من إفادته من الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 منه قولاً منها بأن هذا الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة فى المواد 33 و 34 و 35 فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سديداً يحول بينها و بين بحث قيام أو إنتفاء حالة الإعفاء و يدفع عنها مظنة الإخلال بحق الدفاع .


=================================
الطعن رقم 7228 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 424
بتاريخ 20-03-1985
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 6
إن الوصف الصحيح الذى نزلت إليه المحكمة حين إعتبرت نقل المخدر الذى هو من قبيل الإحراز مجرداً من أى قصد لم يكن يستلزم تنبيه الدفاع .


=================================
الطعن رقم 61333 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 104
بتاريخ 17-01-1991
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 5
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه عليها ، كما أن مرد التعديل الذى أجرته المحكمة هو عدم قيام الدليل على توافر ظرف الترصد و إستبعاده بإعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة ، و من ثم فلا مصلحة للطاعن فى الطعن على الحكم فى هذا الشأن ، إذ لم يضار بهذا التعديل ، و إنما قد إنتفع منه بمحاكمته عن وصف أخف من الوصف الذى رفعت به الدعوى .


=================================
الطعن رقم 0116 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 732
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، و إذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت حولها المرافعة و هى واقعة إحراز المخدر هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد التى دان الطاعن به ، و كان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد التعاطى لدى الطاعن و من ثم إستبعاده دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين إعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من قصود الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى لا يقتضى تنبيه الدفاع و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .


=================================
الطعن رقم 0557 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 851
بتاريخ 21-05-1991
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 4
لما كان الأصل هو أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بأن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم المنطبق عليها ما دام أن الواقعة المادية المثبتة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد . لما كان ذلك و كانت الواقعة المادية التى إتخذت أساساً لجريمة الرشوة التى قدم الطاعن من أجلها للمحاكمة طبقاً للمادة 103 من قانون العقوبات هى أنه بصفته موظفاً عمومياً أخذ لنفسه رشوة لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته و دارت مرافعة الدفاع على هذه الواقعة أمام المحكمة و طلب تطبيق المادة 111 من قانون العقوبات بإعتبار أن الطاعن ليس موظفاً و هو ما خلصت إليه المحكمة بالفعل و إنتهت إليه فى حكمها بإعتبار الطاعن فى حكم الموظف العام طبقاً لنص المادة 6/111 من قانون العقوبات فإنه لا يصح النعى عليها أنها أجرت إذا كان الطاعن موظفاً عمومياً أم هو فى حكم الموظف العمومى هو من قبيل تمحيص الوقائع المطروحة على المحكمة بقصد إستجلاء حقيقة ركن من أركان الجريمة و ليس فيه إضافة لعناصر جديدة لم تكن معلومة للطاعن أو محاميه أثناء المحاكمة . و إذ للدعوى المقامة عليه دون أن تضيف المحكمة إليها جديداً مما يستأهل لفت نظر الدفاع .

الطعن رقم 7193 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 981
بتاريخ 10-10-1991
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل إن واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم دون أن يعتبر قيامها بهذا الإجراء إبداء لرأيها فى موضوع الدعوى قبل نظرها ، كما أن بيان الواقعة لكيفية إرتكاب الجريمة و حدوث العاهة لا يعتبر إضافة منها لوقائع جديدة كما ذهب الطاعن فى أسباب طعنه فإن ما يثيره فى هذا الشأن يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 0466 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1154
بتاريخ 07-11-1991
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 19
لما كان الثابت من مدونات الحكم أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنة بتهمتى السرقة بإكراه و الإشتراك فى مواقعة أنثى بغير رضاها فعدلت المحكمة وصف التهمة الثانية إلى الإشتراك فى هتك عرض أنثى بالقوة و كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه عليها و إذ كانت الواقعة المبينة لأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعنة به ، و كان مرد التعديل هو إستبعاد دلالة الإتصال الجنسى الذى يتوافر به الركن المادى لجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها دون أن يضمن إسناد واقعة مادية جديدة أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف المعدل الذى نزلت إليه المحكمة حين إعتبرت الطاعنة مرتكبة لجريمة الإشتراك فى هتك عرض أنثى بالقوة لا يجافى التطبيق السليم فى شئ و لا يعطى للطاعنة حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع .

=================================
الطعن رقم 6944 لسنة 61 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1342
بتاريخ 16-12-1991
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 6
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى غير مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة إليها ، بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تبين من عناصرها المطروحة عليها و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، هذا فضلاً عن أن وصف النيابة لا يعدو أن يكون إيضاحاً عن وجهة نظرها ، فهو غير نهائى بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم .


=================================
الطعن رقم 6944 لسنة 61 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1342
بتاريخ 16-12-1991
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 7
لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى التى إستمدها من جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمام المحكمة على بساط البحث و إنتهى إلى أن ما حصل عليه الطاعن من الشركة آنفة الذكر يندرج تحت وصف الرشوة و ليس تربحاً ، و دانه عن هذا الفعل على هذا الأساس فإنه لم يتعد بذلك الحق المخول له بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك أن ما إنتهى إليه من تعديل للوصف لم يتضمن تحويراً فى كيان الواقعة أو بنيانها القانونى أو إسناد أفعال إلى المتهم غير التى رفعت بها الدعوى ، إذ أن التغيير المحظور عليه هو الذى يقع فى الأفعال المؤسسة عليها الدعوى ، و الثابت أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و تناولتها التحقيقات و التى كانت مطروحة بالفعل على المحكمة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به و الذى دارت على أساسه المرافعة و من ثم تنحسر عن الحكم دعوى الخطأ فى تطبيق القانون و الإخلال بحق الدفاع فى هذا الخصوص .


=================================
الطعن رقم 0193 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 465
بتاريخ 07-03-1991
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
لما كان ما أثبته الحكم من أن العمل الذى إستحصل الطاعن بمقتضاه على الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته بقبول الأعمال التى يقوم المبلغ بتنفيذها و عدم الإعتراض عليها و إن كان لا إختصاص للطاعن به - بعد إستبعاده من لجنة الإشراف - إلا أنه يدخل فى إختصاص غيره من الموظفين و من فى حكمهم و قد زعم الطاعن أنه من أعمال وظيفته .

الطعن رقم 1243 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1393
بتاريخ 17-12-1972
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
التغيير الذى تجريه المحكمة فى التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراؤه بغير تعديل فى التهمة و عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة فى أمر الإحالة و هى واقعة القتل الخطأ مما يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل وهى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الدفاع قال فى مرافعته " إن القضية ليست قضية قتل عمد كما وصفت و أن المتهم بعيد كل البعد عن القتل العمد بل يعتبر قتل خطأ " . لأن هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التى قالت المحكمة بتوافرها و دانته بها حتى يرد عليها . و من ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

( الطعن رقم 1243 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/17 )






=================================
الطعن رقم 2037 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 508
بتاريخ 02-12-1935
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
إذا أسندت المحكمة من تلقاء نفسها إلى المتهم وقائع لم تجعلها النيابة من عناصر الإتهام ، و لم يتناول الدفاع مناقشتها ، فلا شك أن حكمها يكون معيباً من هذه الناحية . و لكن إذا كانت الوقائع الأخرى المسندة إلى المتهم كافية وحدها للإدانة ، بعد إستبعاد تلك الوقائع التى لم تجعلها النيابة من عناصرالإتهام ، و كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحد المقرر قانوناً للجريمة الثابتة قبل المتهم ، فلا ينقض الحكم .

( الطعن رقم 2037 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/12/2 )
=================================
الطعن رقم 0019 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 400
بتاريخ 10-12-1934
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
ليس من الإخلال بحق الدفاع أن تكيف المحكمة الوقائع المعروضة عليها و التى تناولتها المرافعة التكييف القانونى الذى ترتئيه دون لفت الدفاع إلى ذلك ، إذا كان التكييف القانونى الذى كيفت به هذه الوقائع لا يسوئ حالة المتهمين .


=================================
الطعن رقم 0862 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 456
بتاريخ 01-04-1935
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا عدلت المحكمة وصف التهمة ، و لم يكن فى هذا التعديل تسوىء لمركز أحد المتهمين بل كان الواقع أنه أدى إلى تحسين مركز بعضهم ، فليس لأى واحد منهم أن يتضرر من حصوله دون تنبيه إليه .


=================================
الطعن رقم 1775 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 494
بتاريخ 28-10-1935
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
ما دام الطاعن أو محاميه لم يعترض أيهما على تعديل الوصف الذى طلبته النيابة ، و لم يطلب التأجيل للإستعداد ، و ترافع المحامى فى الدعوى على أساس التعديل ، فلا يقبل منها بعد ذلك الطعن على الحكم بسبب أن المحكمة لم تمنحهما أجلاً للإستعداد .


=================================
الطعن رقم 1276 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 605
بتاريخ 25-05-1936
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
يجوز لمحكمة الموضوع بدون سبق تعديل فى التهمة الحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة إليه فى أمر الإحالة إما لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة إليه و إما لما يظهر من الأفعال التى يثبتها الدفاع . فإذا قدم المتهم إلى المحكمة بصفته فاعلاً أصلياً على أساس أن الطلقات النارية التى أحدثها بالمجنى عليه سببت مع الإصابات الرضية الأخرى الوفاة ، فتبين لها أن تلك الطلقات النارية لم تحدث الوفاة ، و أن الوفاة نشأت عن ضربات رضية أحدثها متهمون آخرون مجهولون كانوا مع المتهم ، فنزلت المحكمة به من جريمة القتل العمد إلى جريمة الإشتراك ، فإنها إذا تفعل ذلك لا تكون قد غيرت فى الوقائع المنسوبة إلى المتهم و التى كانت موضوع محاكمته . على أن التعديل الذى أدخلته لم يسوىء مركزه ، بل كان فى مصلحته ، إذ العقوبة الواردة فى المادة 199 ع التى طبقتها دون العقوبة الواردة فى المادة 194ع التى أحيل الطاعن بموجبها . و فى هذه الحالة لا تكون المحكمة ملزمة بتنبيه الدفاع إلى تغيير وصف التهمة .

( الطعن رقم 1276 لسنة 6 قف ، جلسة 1936/5/25 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام نقض فى وصف التهمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام نقض فى المرافعات
» من أحداث احكام النقض لايجوز استجواب المتهم بدون حضور محاميه بالجنايات
» مجموعة من احكام محكمة النقض بشأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات القانونية :: القانون الجنائي :: قسم الجنح-
انتقل الى: