محمود هويدى Admin
الجنس : الابراج : عدد المساهمات : 615 نقاط : 2024 السٌّمعَة : -1 تاريخ الميلاد : 11/03/1963 تاريخ التسجيل : 21/02/2010 العمر : 61
| موضوع: مذكرة متخصصة - توافر شروط الحكم بالإخلاء لاستعمال المستأجر بطريقة ضارة بالعقار الأربعاء 24 مارس 2010, 12:03 am | |
| مذكرة متخصصة في توافر شروط الحكم بالإخلاء لاستعمال المستأجر بطريقة ضارة بالعقار
أولا : وقائع الدعوى.
تخلص وقائع الدعوى وفق ما يبين من صحيفتها أنه بتاريخ _/_/___م أستأجر المدعي عليه من المدعي " محل - شقة - مصنع - فيلا " لقاء أجر شهري مبلغ وقدرة وقد قام المدعي عليه باستعمال العين المؤجرة له بطريقة ضارة بسلامة المبني وهو الأمر الثابت من المستندات المقدمة من المدعي " تغير استعمال المستأجر لنشاط العين المؤجرة من مخزن أثاث إلى ورشة نجارة مما يترتب علية تهديه لسلامة المبني لاستعمال آلات ضارة كالمنشار الكهربائي وغيره - عدم قيام المستأجر بإصلاح صنابير المياه مما تسبب عنة تآكل في أرضية الحمام وجدرانه"
ثانياً : دفوع دفاع المدعي وأسانيده .
أن المدعي في طلبه الحكم بإخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة ضارة بالمبني يرتكن الي توافر شروط الحكم بالإخلاء بثبوت قيام المستأجر باستعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بالمبني ،وثابت ذلك بالحكم النهائي المقدم منه صورة رسمية وشهادة بنهائيته.
إن المشرع قد حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استعمال المكان بطريقة مقلقة للراحة أو
ضارة بسلامة المبنى او بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة - أمام محكمة الإخلاء - بصدور حكم نهائي بذلك .
( الطعن رقم 1903 لسنة 70ق - جلسة 20/6/2001 )
وفي ذلك قضت محكمة النقض : إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة 18من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الاتيه ……" إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضاره بسلامه المبنى او بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة " يدل على انه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعمال فتكون له حجية الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء
( الطعن رقم 72 لسنة 59ق - جلسة 20/6/2001 )
وفي ذلك قضت محكمة النقض : إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة 18من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انه " لا يجوز للمؤجر ان يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الاتيه ……" إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضاره بسلامه المبنى او بالصحة العامة او في أغراض منافية للآداب العامة " يدل على انه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعمال فتكون له حجية الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء".
( الطعن رقم 72 لسنة 59ق - جلسة 20/6/2001 )
ثالثاً : طلبات المدعي
وفق ما سبق فان المدعي عليه يصمم علي طلباته وهي :
أولا : الحكم لصالح المدعي وضد المدعي عليه بإخلائه من العين المؤجرة له لاستعمالها لها بطريقة ضارة بسلامة المبني.
ثانياً : الزامة المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. | |
|