أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم .. أهلاً بكم فى منتدى هويدى ..
للتصفح الكامل ومشاهدة كافة المواضيع والروابط يُرجى التسجيل بالمنتدى
أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم .. أهلاً بكم فى منتدى هويدى ..
للتصفح الكامل ومشاهدة كافة المواضيع والروابط يُرجى التسجيل بالمنتدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
إعلان هام : إلى السادة الأعضاء والمسجلين الجدد والزوار بمنتدى هويدى ، أهلاً وسهلاً بكم فى ( منتدى هويدى للمعارف والعلوم القانونية ) فى ثوبه الجديد وبأحدث التقنيات ونسخته الماسية .. ندعوكم للتسجيل بالمنتدى الجديد والإستفادة بأعمالكم ومنشوراتكم .. إضغط هنا لتحويلك للمنتدى الجديد .. نتشرف بكم دائماً أعضاءً وزوار ..
دعوي استرداد منقولات محجوز عليها FEM38852
دعوي استرداد منقولات محجوز عليها FEM38852

 

 دعوي استرداد منقولات محجوز عليها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سامح العسال
مشرف
مشرف
سامح العسال


الجنس : ذكر
الابراج : العذراء
عدد المساهمات : 88
نقاط : 814
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 02/09/1981
تاريخ التسجيل : 15/03/2010
العمر : 42
المزاج المزاج : الحمد لله

دعوي استرداد منقولات محجوز عليها Empty
مُساهمةموضوع: دعوي استرداد منقولات محجوز عليها   دعوي استرداد منقولات محجوز عليها Emptyالسبت 20 مارس 2010, 7:13 pm

دعوي استرداد منقولات محجوز عليها





الموضوع : دعوي استرداد منقولات محجوز عليها









انه في يوم … الموافق _ / _ / 200 م الساعة ………

بناء على طلب السيد /…… المقيم سكناً / ……………

ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ………

أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

1. السيد / ……………… المقيم سكناً / ……………

مخاطبا مع / ………………………………………

2. السيد / ……………… المقيم سكناً / ……………

مخاطبا مع / ………………………………………

3. السيد / كبير محضري محكمة ……… ويعلن بمقر عملة

مخاطبا مع / ………………………………………

الموضـــــوع

بتاريخ _/_/___م أوقع المعلن إلية الثاني حجزا تنفيذيا علي منقولات مملوكة للطالب علي سند أنها مملوكة لمدينه المعلن إليه الأول وفاء لمبلغ ……. ، وقد تحدد للبيع يوم …….. الموافق _/_/___م

مسلسل بيان بالمنقولات التي تم الحجز عليها تنفيذيا والمملوكة للطالب

1 ………………………………………………………

2 …………………………………………………….

3 ………………………………………………………

وقد قدر لهذه المنقولات بمحضر الحجز ثمنا وقدرة ………………………

وحيث أن ملكية هذه المنقولات ثابتة للمدعي بموجب " تذكر أسباب الملكية وسندها أي المستندات المؤيدة للملكية " ومن ثم لا علاقة للمدعي علية الأول بها .



وحيث أن الغرض من اختصام المعلن إلية الثالث هو إيقاف البيع المحدد له جلسة _/_/___م حتى الفصل نهائيا في هذه الدعوى .



بناء علية

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورة من أصل هذا الإعلان وكلفتهم الحضور أمام محكمة ……… الجزئية الكائن مقرها …………… بجلستها …………… المنعقدة علناً بمشيئة الله فى تمام التاسعة وما بعدها بعد صباح يوم ………… يوم ………… الموافق _/_/___ م أمام الدائرة …………… ليسمع الحكم عليه بـ ………

أولا :- أحقية المدعي في المنقولات الموضحة بصدر عريضة الدعوى وإلغاء الحجز التنفيذي الموقع بتاريخ _/_/___م عليها واعتباره كأن لم يكن .

ثانيا :- إلزام المعلن إلية الثاني بالأتعاب والنفاذ .

ولأجل العلم ؛

الأستاذ الزميل

لا يخفي ما لدعوى استرداد المنقولات المحجوزة من أهمية عملية فائقة خاصة بعد تزايد أحكام الرفض والاستمرار في التنفيذ وتغريم المدعي لذا فأننا نتعرض لها من الناحيتين القانونية والعملية بشيء من الإسهاب



رفع دعوي استرداد المنقولات المحجوزة

ترفع دعوي استرداد المنقولات المحجوزة ممن أوقع الحجز علي منقولات مملوكة له ملكية خالصة ، ضد من أوقع الحجز وهو الدائن الحاجز ، وضد المدين الأصلي ، ولكي يترتب علي رفع الدعوى وقف البيع يجب اختصام المحضر القائم بالتنفيذ وفق ما تقضي به المادة 393 من قانون المرافعات والتي يجري نصها " إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا حكم قاضى التنفيذ باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه " ، ومقتضى ما سبق ان رفع دعوي الاسترداد - بشرط إعلان المحضر القائم بالتنفيذ - يوقف بقوة القانون البيع .



صحيفة دعوي استرداد المنقولات المحجوزة

ترفع دعوي استرداد المنقولات المحجوزة بالطريق المعتاد لرفع الدعوى ، وبسبب الطبيعة الخاصة لهذه الدعوى ونعني اثر رفع هذه الدعوي علي وقف البيع قرر لها الشارع بعض الشروط الخاصة نبينها كالتالي



أولا 00 فيما يتعلق بخصوم الدعوى أي من يجب اختصامه فيها

أوجب المشرع - المادة 394 مرافعات - أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين



ثانيا 00 المستندات التي يجب أن يقدمها المدعي " المسترد "

أوجب المشرع - المادة 394 مرافعات - أن تشتمل صحيفة دعوي استرداد المنقولات المحجوزة على بيان واف لأدلة الملكية ويقصد أدلة ملكية رافع الدعوى أي المسترد ، كما يجب على المدعى أي المسترد أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات ، والزام المدعي بتقديم سند ملكيته للشيء المحجوز علية هو دوما ما يثير المشكلات وهو المبرر الدائم لرفض دعاوى الاسترداد ، أما لماذا ؟ فالسبب أن الشخص قد يفقد سند ملكيته دون اعتناء منه بفقده ، بل أن البعض قد لا يفكر في مسألة الملكية ركونا منه الي انه حائز للمنقول وان حيازته له هي أيضا دليل عل الملكية ، واكثر القضايا التي يثار بخصوصها مشكلة إثبات ملكية المدعي للمنقول المحجوز علية دعوي استرداد الزوجة لمنقولات الزوجية التي يحجز عليها لدين علي الزوج ، فالمحكمة لا تعترف بقائمة منقولات الزوجية كسند لملكية الزوجة إلا إذا كانت موثقة وهو ما يقدم علية أحد إلا نادراً ، هكذا وتظل مسألة ثبوت ملكية الشيء المحجوز علية لغير المدين الأصلي مسألة شائكة تعمل فيها المحكمة مطلق سلطاتها ، صحيح انه قد يكون للمسترد في بعض الحالات أن يستأنف الحكم ولكن الاستئناف لا يوقف التنفيذ كمبدأ عام

حظر تسليم أصل صحيفة دعوي الاسترداد للمدعي لإعلانها

يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها ، وعلي قلم الكتاب في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه.

ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ ، أن يسلم للمدعي - متى طلب ذلك - أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلي المدعي ليقوم بإعادته إلي قلم الكتاب(1).

[ المادة 67 من قانون المرافعات ]

مشكلة الاستمرار في التنفيذ رغم رفع دعوي الاسترداد

لمحامي الدائن الحاجز - رغم رفع دعوي الاسترداد - أن يطلب من قاضي التنفيذ الاستمرار في التنفيذ في عدة حالات هي :_

إذا لم تشتمل صحيفة الدعوى علي بيان واف لأدلة الملكية

إذا لم يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات

إذا لم يختصم المحضر القائم بالتنفيذ في دعوي الاسترداد

· ( يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية ويجب على المدعى أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل فى الدعوى ولا يجوز الطعن في هذا الحكم ).

[ المادة 394 من قانون المرافعات ]

الحالات يجب فيها قانونا الاستمرار في التنفيذ

عددت المادة 395 من قانون المرافعات الحالات التي يحق فيها للحاجز أن يمضي - علي حد تعبير النص - في التنفيذ :-

إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى يستمر في التنفيذ

إذا حكم بوقف الدعوى جزائيا يستمر التنفيذ .

إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كأن لم تكن يستمر التنفيذ

إذا حكم في الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها يستمر التنفيذ ولو كان هذا الحكم قابلاً للاستئناف.

·

( يحق للحاجز أن يمضى في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملاً بالمادة 99 أو إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك كما يحق له أن يمضى فى التنفيذ إذا حكم فى الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعد قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلاً للاستئناف). [ المادة 395 من قانون المرافعات ]



مشكلة رفع دعوي استرداد ثانية من المسترد أو من غيرة



إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر أو كان قد سبق من المسترد نفسه

واعتبرت كان لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو شطبها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أ وبقبول تركها فلا يوقف البيع إلا إذا حكم قاضى التنفيذ بوقفة لأسباب هامة ، والأسباب الهامة التي تحدث عنها المشرع والتي من شأنها إصدار المحكمة لقرار وقف التنفيذ هي الأضرار التي تعود من التنفيذ والتي يتعذر تدركها أو إصلاح أثارها .



الغرامة في حالة خسارة دعوي الاسترداد

تنص المادة 397 من قانون المرافعات " إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه تمنح كلها أو بعضها للدائن وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه "
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دعوي استرداد منقولات محجوز عليها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» استرداد رسوم جمركية
» حكم جنائي هام إلغاء الحبـس في جريمة تبديد منقولات الزوجية
» دعوي صرف بدل مخاطر
» دعوي بدل عدوي المهندسين الزراعيين
» دعوي الغاء قرار فصل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات القانونية :: منتدى الصيغ القانونية :: صيغ الدعاوى المختلفة-
انتقل الى: