أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم .. أهلاً بكم فى منتدى هويدى ..
للتصفح الكامل ومشاهدة كافة المواضيع والروابط يُرجى التسجيل بالمنتدى
أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم .. أهلاً بكم فى منتدى هويدى ..
للتصفح الكامل ومشاهدة كافة المواضيع والروابط يُرجى التسجيل بالمنتدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
إعلان هام : إلى السادة الأعضاء والمسجلين الجدد والزوار بمنتدى هويدى ، أهلاً وسهلاً بكم فى ( منتدى هويدى للمعارف والعلوم القانونية ) فى ثوبه الجديد وبأحدث التقنيات ونسخته الماسية .. ندعوكم للتسجيل بالمنتدى الجديد والإستفادة بأعمالكم ومنشوراتكم .. إضغط هنا لتحويلك للمنتدى الجديد .. نتشرف بكم دائماً أعضاءً وزوار ..
تعليمات النيابة العامة بشأن التحقيق مع المحامين FEM38852
تعليمات النيابة العامة بشأن التحقيق مع المحامين FEM38852

 

 تعليمات النيابة العامة بشأن التحقيق مع المحامين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمود هويدى
Admin
Admin
محمود هويدى


الجنس : ذكر
الابراج : السمك
عدد المساهمات : 615
نقاط : 2024
السٌّمعَة : -1
تاريخ الميلاد : 11/03/1963
تاريخ التسجيل : 21/02/2010
العمر : 61

تعليمات النيابة العامة بشأن التحقيق مع المحامين Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات النيابة العامة بشأن التحقيق مع المحامين   تعليمات النيابة العامة بشأن التحقيق مع المحامين Emptyالأحد 14 مارس 2010, 4:17 pm


تعليمات النيابة العامة بشأن التحقيق مع المحامين
و تعليمات النيابة العامة بشأن حقوق الدفاع فى مرحلة التحقيق

مادة 586 : على النيابات الكلية ان تقيد ما يرد اليها من الشكاوى ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم فى دفتر شكاوى المحامين حسب تواريخ ورودها مع التأشير عليها بأرقام قيدها وتحقيقها بمعرفة اقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان وإثبات الإجراءات التى تقدم فيها أولا بأول بالدفتر المذكور ، واذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل فيجب إرسالها فوراً الى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوى المحامين وإتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفتها .
مادة 587 : اذا إتهم أحد المحامين بإرتكاب جناية أو جنحة لاصلة لها بمهنتة فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها إبتداء إخطار النيابة فوراً لتتولى تحقيق الحادث ، وعلى النيابة الجزئية التى تلقت بلاغ الحادث او أخطرت بة ان تتولى تحقيقة وقيدة بجداولها مع مراعاة إخطار المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فوراً وقبل البدء فى التحقيق ولايجوز للنيابات ان تكلف الشرطة بتحقيق اية شكوى من الشكاوى التى تقدم ضد المحامين ولابإجراء إستيفاء فيها ، واذا إقتضى التحقيق حضور المحامى الى مقر النيابة فيجب طلبة بكتاب خاص يرسل إلية مباشرة او بالإتصال بة بطريق التليفون ولايجوز طلب المحامى الى النيابة عن طريق الشرطة

مادة 588 " اذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامى يتعلق بمهنتة فيجوز للمحامى العام او رئيس النيابة الكلية الإكتفاء بطلب معلومات المحامى إلا اذا إقتضى الأمر سماع أقوال الشاكى أو إجراء تحقيق فيما تضمنتة الشكوى فإذا تفاهم طرفا الشكوى او ثبت انه غير جدية فيتعين حفظها مالم يرى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية إستطلاع رأى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف قبل التصرف فيها ."

مادة 589 " اذا إتهم المحامى بانة إ تكب جناية او جنحة او انة اخل بواجباتة او بشرف طائفتة او حط من قدرها بسبب سيرة فى اعمال مهنتة او غيرها فيجب على النيابات ان ترسل التحقيق الذى تجرية فى ذلك الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف بمذكرة لإستطلاع الرآى قبل التصرف فية وعلية إرسال الأوراق الى النائب العام اذا رأى محلاً لإقامة الدعوى الجنائية او التأديبية "

مادة 590 " اذا وقع من المحامى أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة او بسببة إخلال بالنظام او اى أمر يستدعى مؤاخذتة تأديبياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيلة الى النيابة ويرسل المحضر فوراً الى النيابة الكلية المحامى العام لتلك النيابة او رئيسها بمجرد إستلام هذا المحضر ان يباشر بنفسة تحقيق ما تضمنتةو او يندب أقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان لتحقيقة مع مراعاة إخطار مجلس نقابة المحامين قبل البدء فى التحقيق ليوفد من يمثلة ويرسل التحقيق بعد الفراغ منة الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف الذى يقوم بإرسالة الى مكتب النائب العام مشفوعاً بمذكرة للتصرف فية وللنائب العام ان يتخذ الإجراءات الجنائية اذا ما وقع من المحامى جريمة معاقباً عليها فى قانون العقوبات او ان يحيلة الى الهيئة التأديبية او مجلس النقابة اذا كان ما وقع منة مجرد إخلال بالواجب او النظام ولايجوز ان يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث او احد اعضائها عضواً فى الهيئة التى تحاكم المحامى تأديبياً . "

مادة 591 " على أعضاء النيابة إخطار نقابة المحامين بما يتلقونة من شكاوى ضد المحامين مهنية كانت او غير مهنية مع بيان اسم المحامى ورقم القضية وموضوعها وما يقدم منها للمحاكمة الجنائية أو التأديبية مع بيان مواد القانون المنطبقة عليها ."

مادة 592 " لايجوز القبض على المحامى او حبسة إحتياطياً إذا وقع منة أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة أو بسببة إخلال بنظام الجلسة أو اى أمر يستدعى محاسبتة جنائياً "

مادة 593 " لايجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة ويجب على عضو النيابة ان يخطر مجلس نقابة المحامين أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق اى شكوى ضد أحد المحامين بوقت مناسب ، فإذا كان المحامى متهماً بجناية او جنحة خاصة بعملة فللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من ينيبة من المحامين حضور التحقيق ولمجلس نقابة المحامين ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور من التحقيق بغير رسوم " .

مادة 594 " إذا إقتضى الأمر تفتيش مقر نقابة المحامين أو إحدى النقابات او اللجان الفرعية أو وضع أختام عليها فيجب ان يتم ذلك بمعرفة أحد أعضاء النيابة وبحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابة الفرعية او من يمثلها بعد إخطارة بالحضور ولا يجوز بأى حال ان يندب مأمورى الضبط القضائى من غير أعضاء النيابة للقيام بأحد الإجراءات المشار اليها فى الفقرة السابقة ."


ثانياً : تعليمات النيابة العامة بشأن حقوق الدفاع فى مرحلة التحقيق

مادة 600 " المحامون شركاء القضاء ينهضون برسالتهم إسهاماً في تحقيق موجبات القانون وتيسيراً للعدالة على المواطنين "

مادة 601 " للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم والنيابات بجميع أنواعها ،ودوائر الشرطة وغيرها من الجهات آلتي يمارس المحامى مهنته أمامها .

مادة 602 " في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز لعضو النيابة المحقق فى الجنايات ان يستجوب أو يواجة المتهم بغيرة من المتهمين او الشهود إلا بعد دعوة محامية إن وجد ، وعلى المتهم ان يعلن اسم محامية بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة ظأو الى مأمور السجن كما يجوز لمحامية ان يتولى هذا الإقرار او الإعلان "

مادة 603 " يتعين على عضو النيابة المحقق فى الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة ان يثبت فى محضر الإستجواب إما حضور محامى المتهم أو دعوتة للحضور إن وجد أو إثبات عدم وجود محام للمتهم بعد سؤال المتهم عنة ، ويكفى مجرد دعوة المحامى للحضور ولا يشترط حضورة بالفعل بشرط ان تكون الدعوة فى وقت مناسب يمكنة من الحضور ولا يقوم عضو النيابة المحقق بالإستجواب أو المواجهة إلا بعد مضى هذا الوقت "

مادة 604 " لايلتزم عضو النيابة المحقق بتأجيل التحقيق الى الموعد الذى يقترحة المحامى اذا رأى ان هذا التأجيل قد يضر بسير التحقيق ."

مادة 605 " يجب السماح للمحامىبالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الإستجواب او المواجهة مالميقرر عضو النيابة المحقق غير ذلك طبقاً لما يقتضية صالح التحقيق ، ويكون السماح للمحامى بالإطلاع على ملف التحقيق كاملاً متضمناً كافة الإجراءات التى يؤشر بها ولو كانت قد تمت فى غيبة المتهم ، ويحق للمتهم ان يطلع على التحقيق قبل استجوابة او مواجهتة اذا لم يكن لة محام وفى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معة أثناء التحقيق . "

مادة 606 " يجوز للمتهم الإختلاء بمحامية قبل التحقيق دون حضور احد من رجال السلطة العامة "

مادة 607 " للمحامى تحت التمرين حضور التحقيقات أمام الشرطة والنيابة فى المخالفات والجنح بأسمة الخاص ، وفى الجنايات بأسم المحامى الذى يتمرن بمكتبة ."

مادة 608 " للمحامى سواء كان خصم أصلياً أو وكيلاً فى دعوى ان ينيب عنة فى الحضور محامياً أخر تحت مسؤليتة دون توكيل خاص منة وذلك فى حدود القانون مالم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك "

مادة 609 " اذا حضر محامى المتهم فلا يجوز لة ان يتكلم إلا اذا اذن لة عضو النيابة المحقق فإذا لم يأذن لة وجب إثبات ذلك فى المحضر ولا تسمع من المحامى مرتافعة اثناء التحقيق وتقتصر مهمتة على مراقبة حيدة التحقيق وإبداء ما يعلن لة من دفوع وطلبات وملاحظات على أقوال الشهود كتابة او شفاهة واذا أبدى المحامى دفعاً فرعياً بعدم الإختصاص أو غير ذلك من أوجة الدفوع ورأى عضو النيابة عدم وجاهتة وجب علية إثباتة فى المحضر والإستمرار فى التحقيق . "

مادة 610 " لايسمح للمحامى بمقاطعة الشاهد أثناء سؤالة ، وإنما يجوز لة بعد الإنتهاء من سماع أقوال الشاهد ان يبدى ما يشاء من أسئلة على ان يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق ، ولعضو النيابة المحقق رفض توجية أى سؤال ليس لة علاقة بالدعوى أو يكون فى صيغتة مساساً بالغير ، فإذا أصر المحامى على توجيهه للشاهد فيثبت السؤال بالمحضر دون توجيهة الية "

مادة 611 " للنيابة ان تأمر بعدم اتصال المتهمالمحبوس بغيرة من المحبوسين وبألا يزورة أحد وذلك دون إخلال بحق المتهم بالإتصال دائماً بالمدافع عنة دون حضور أحد وفى هذة الحالة يجب ان تأذن النيابة كتابة بهذة المقابلة سواء كانت بناء على طلب المتهم او المحامى الوكيل او المحامى المنتدب "

مادة 612 " لعضو النيابة المحقق فى حالة الضرورة والإستعجال ان يباشر إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم وبمجرد انتهاء الحالة الموجبة لذلك يجب السماح للخصوم ووكلائهم بالإطلاع على التحقيق والأوراق المثبتة لإجراءتة .

مادة 614 " عاقب كل تعدى على محام أو أهانة بالإشارة او القول او التهديد أثناء قيامة بأعمال مهنتة أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذة الجريمة ضد أعضاء هيئة المحكمة "

مادة 616
" على أعضاء النيابة ان يقدموا للمحامين التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبهم ولا يجوز رفض طلباتهم بدون مسوغ قانونى، ويراعى انة يجوز للمحامى ان يصدر توكيلاً لواحد او اكثر من العاملين بمكتبة للإطلاع نيابة عنة وتقديم الأوراق واستلام الأحكام وتنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات " .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تعليمات النيابة العامة بشأن التحقيق مع المحامين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ( بيان من محامى مصر ) ..النيابة العامة تترافع عن الضباط وضد المحامين
» النيابة العامة تطلب رئيس مباحث مركز الجيزة المتهم بالتعدى على المحامية حكيمة حنفى
» بيان صادر عن نقابة المحامين بشأن أزمة خبراء وزارة العدل
» حصريا : أسباب ومنطوق الحكم الصادر من محكمة النقض بشأن المحامين
» التعليمات القضائية للنيابات بشأن تنفيذ الأحكام بأنواعها وما يتبع بشأن المعتقلين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى المحامين العام :: منتدى خدمات السادة المحامين-
انتقل الى: