أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم .. أهلاً بكم فى منتدى هويدى ..
للتصفح الكامل ومشاهدة كافة المواضيع والروابط يُرجى التسجيل بالمنتدى
أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم .. أهلاً بكم فى منتدى هويدى ..
للتصفح الكامل ومشاهدة كافة المواضيع والروابط يُرجى التسجيل بالمنتدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
إعلان هام : إلى السادة الأعضاء والمسجلين الجدد والزوار بمنتدى هويدى ، أهلاً وسهلاً بكم فى ( منتدى هويدى للمعارف والعلوم القانونية ) فى ثوبه الجديد وبأحدث التقنيات ونسخته الماسية .. ندعوكم للتسجيل بالمنتدى الجديد والإستفادة بأعمالكم ومنشوراتكم .. إضغط هنا لتحويلك للمنتدى الجديد .. نتشرف بكم دائماً أعضاءً وزوار ..
طعن على قانون الضرائب العقارية الجديد FEM38852
طعن على قانون الضرائب العقارية الجديد FEM38852

 

 طعن على قانون الضرائب العقارية الجديد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمود هويدى
Admin
Admin
محمود هويدى


الجنس : ذكر
الابراج : السمك
عدد المساهمات : 615
نقاط : 2024
السٌّمعَة : -1
تاريخ الميلاد : 11/03/1963
تاريخ التسجيل : 21/02/2010
العمر : 61

طعن على قانون الضرائب العقارية الجديد Empty
مُساهمةموضوع: طعن على قانون الضرائب العقارية الجديد   طعن على قانون الضرائب العقارية الجديد Emptyالأحد 14 مارس 2010, 12:58 am


السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الادارى بالمنصورة
تحية طيبة .. وبعد
مقدمه لسيادتكم :-
1-.................. 2-................................
3- ...................4- ..............................
المحامون بالاستئناف العالى والمقيمون بفارسكور ومتخذين لهم محلا مختارا مكتب الاستاذ / محمود هويدى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة الكائن مكتبه بفارسكور / دمياط

ضــــــــــد


1- السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته
2- السيد / رئيس مجلس الشعب بصفته
3- السيد / وزير المالية بصفته
4- السيد / محافظ دمياط بصفته
السيد / مدير عام الضرائب العقارية بدمياط بصفته

المـــــــوضــوع


اصدر السيد وزير المالية القرار رقم 493 لسنة 2009 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضرائب العقارية والذى تم نشره بالوقائع المصرية العدد 281 فى 16 / 8 / 2009 وصدرت بناء عليها الكتب الدورية ونماذج الاقرارات الضريبية المنظمة لذلك والذى بموجبه يستوجب على كافة المواطنين التوجه لمديريات ومأموريات الضرائب العقارية بالمحافظات لتقديم اقراراتهم الضريبية توطئة لفرض الضريبة عليهم
ولما كان الطالبون من افراد هذا الشعب ، يمتلكون ويحوزون عقارا ،هو شققهم السكنية التى يعيشون فيها هم وذويهم مما يستلزم عنه تقديم اقرارضريبى طبقا لنص المادة 14 من القانون 196 لسنة 2008 والمادة 12 من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 493 لسنة 2009 مما يصبحون طرفا فى علاقة قانونية سواء تم تقدير ضريبة على محال سكنهم او الاعفاء منها مما يشير الى ان هناك اضرارا محتملة قد تصيب الطالبين وغيرهم من مواطنى هذا البلد الامر الذى دعا الطالبين للطعن على هذا القرار الرقيم 493 لسنة 2009 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضرائب العقارية لما ينطوى عليه هذا القرار والقانون من مخالفات جسيمة للقانون والدستور وما قد ينجم عنه من اضرار للطالبين وغيرهم من افراد الشعب بكافة طوائفه فلا يسع الطالبين والامر كذلك سوى الطعن على القرار المذكور وذلك للاتى :-

• ان هذا القانون قد صدر مجحفا بالطالبين وغيرهم من عامة افراد هذا الشعب ويجعلهم مطالبين بسداد ايجار عن ممتلكاتهم للدولة فى صورة ضريبة عقارية وانه لم يكن هناك على مر التاريخ اسوأ من هذا القانون الذى يجعل افراد هذا الشعب مستاجرين لدى الحكومة الامر الذى يخالف الدستور وحرصه على صون الملكية الخاصة للمواطنين وحق افراد الشعب فى ان يكون لكل منهم مسكن ولم يذكر ان يسدد عليه ضريبة
• كما ان الضريبة العقارية لايجب دستوريا ان تفرض على مال لايدر دخلا او ربحا اذ كيف للمواطن ان يدفع جباية على شيىء امتلكه بكامل امواله ومدخراته فيتحول بهذا القانون التمليك الى قيمة ايجارية
• كما ان جميع لجان الحصر والتقديرات تعتبر باطلة لانهم جميعا يعملون فى جهة تتبع وزارة المالية وبالتالى سينحازون الى وزارة المالية لجباية اكبر قدر من التحصيلات الضريبية بما يعود عليهم باثابات اكثر وحوافز كما وعدهم بذلك المشرع فى نص المادة 35 من القانون المذكور الامر الذى يخرج هذا التشريع عن عنصر الحيادية ومصلحة المواطنين بقدر ماهو مبتغاه جمع اكبر قدر من الاموال من دم هذا الشعب المسكين بكامل طوائفه
• ان هذا القانون صدر مخالفا للعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذا الاعلان العالمى لحقوق الانسان والمصدق عليهما من قبل الحكومة المصرية مما يعتبرا قانونا من قوانين مصر الداخلية واجب التطبيق ولايجوز مخالفته والذين نصا فى موادهما 11 والفقرة الاولى من المادة 25 على الترتيب على الغاء فرض الضريبة على السكن وذلك حماية لحق المواطنين فى مسكنهم الخاص والاقتصار بفرض هذه الضريبة على مالكى الوحدات العقارية ذات الطبيعة المختلفة عن السكن
• كما ان هذا القانون قد صدر بالمخالفة للقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٧.بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة الذى تنص المادة ١١ منه على أن « يعفى شاغلو العقارات التى تقام فى المجتمعات العمرانية الجديدة، مما يكون مستحقاً عليها من الضريبة على العقارات المبنية من الضرائب والرسوم الإضافية الملحقة بها أياً كانت تسميتها أو مصدر فرضها الجديدة وذلك لمدة ١٠ سنوات من تاريخ إتمام العقار وصلاحيته للإقامة به فى الغرض المنشأ من أجله متى تم ذلك فى المواعيد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة أو يتضمنها العقد المبرم مع ذوى الشأن " الامر الذى يتعارض مع نصوص القانون الحالى الذى توجب الضريبة على جميع العقارات دون استثناء وكذا النص فى المادة الثانية من القانون 196 لسنة 2008 بان يلغى كل قانون يخالف ذلك
• ان هذا القرار قد صدر معيبا ومخالفا لاحكام القانون حيث انه صدر مرتبطا ومنفذا لقانون يعتريه مخالفته لمواد الدستور مما يعيبه بعيب عدم الدستورية وذلك لمخالفته نصوص المواد 2 و34 و38 و40 و68 من الدستور وذلك على التفصيل الاتى :-
اولا : مخالفة القانون لنص المادة الثانية من الدستور

لما كانت المادة 8 من القانون المطعون علية تنص على :
فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية ايا كانت مادة بنائها وايا كان الغرض الذى تستخدم فيه ، دائمة او غير دائمة ، مقامة على الارض او تحتها او على الماء ، مشغولة بعوض او بغير عوض ، سواء اكانت تامة ومشغولة او تامة وغير مشغولة او مشغولة على غير اتمام ، وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات حصر العقارات المبنية ، وتسرى الضريبة على جميع العقارات المبنية وما فى حكمها فى جميع انحاء البلاد "
واشار القانون فى مادته 14 على ضرورة تقديم الاقرارات الضريبية المعدة لذلك مما زاد من الاعباء المادية والنفسية على المواطنين بفرض ضريبة ما انزل الله بها من سلطان على ما يملكه المواطن من سكن ايا كانت مادة بناءه مما يعد ارهاقا للمواطنين بالمخالفة لاحكام الشريعة الاسلامية

ولما كانت المادة الثانية من الدستور تنص على :
"الاسلام دين الدولة ،واللغة العربية لغتها الرسمية ،ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع "
وهذا يوجب على المشرع ان يلتزم باحكام الشريعة والتى لاتجيز فرض الزكاة على الاصول الثابتة بمعنى ان المواطن غير مطالب بدفع الزكاة عن السكن الذى يملكه ويقيم فيه مهما كان ثمنه

وقد افتى فقهاء الشريعة الاسلامية بان الضريبة العقارية تعد "تخوُّضا فى مال الله بغير حق موجب لعذاب الله كما قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخارى فى صحيحة عن خولة الأنصارية رضى الله عنها قالت: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول "إنَّ رجالا يَتخوَّضون فى مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة"، ومعنى يتخوَّضون أى يتصرفون فى مال الأمة بالباطل. ولمسلمٍ وغيره عن أبى هريرة رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعِرضه".
وبرر الفقهاء رايهم الفقهى هذا بأن العلماء قد أجمعوا على أن أرض العرب كلها عشرية، لا يؤخذ منها خراج، لأنها بمنزلة الفىء، فلا يثبت فى أرضهم خراج، كما لا تثبت الجزية فى رقابهم، ومعنى العشرية أنها لا يؤخذ منها غير الزكاة المرتبطة بالأعشار، وأن تلك الضرائب جائرة لأنها تسمى فى شرع الله بالمكس أو المكوس، وهى التى تعنى المال المأخوذ من صاحبه ظلما، وهو الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم عن عقبة بن عامر "لا يدخل الجنة صاحب مكس" قال الحافظ المنذرى إن هذا المكس هو الذى يأخذه الأمراء حراما وسحتا، ويأكلونه فى بطونهم نارا، حجتهم فيه داحضة عند ربهم، وعليهم غضب ولهم عذاب أليم، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل جريمة المكاسين- فارضى الضرائب ظلما وعدوانا- أحط منزلة وأقبح قدرا عند الله من الزناة المستحلين الفروج الحرام والأعراض الحرام.
ذلك يشير إن ما حدث من فرض للضرائب العقارية أمر لم يحدث فى تاريخ الأمم جميعا ولا فى تاريخ الإسلام، وانه يعتبر من القوانين المجحفة التى تمس صميم حقوق المواطن والأسرة، مما يجعل هذا القانون قد صدر باطلاً ومخالفا ولا يوجد عليه أى سند شرعى أو دستورى،



ثانياً:- الضريبه ثم فرضها على رأس المال وليس على ما يدره من ريع مما يعد ذلك تعدى على الملكيه التى يحميها الدستور فى المادة34 منه والتى تنص على :
"الملكية الخاصة مصونة ،ولايجوز فرض الحراسة عليها الا فى الاحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الارث فيها مكفول "

وقد عرفت المحكمه الدستوريه العليا الضريبة بانها :
فريضه ماليه تقتضيها الدوله جبرا بما لها من سياده فرض الضريبه ويقع مخالفا للدستور كلما كان معدلها وأحوال فرضها وتحديد وعائها مناقضا للأسس الموضوعيه التى ينبغى أن تقوم عليها مجاوزا للأغراض المقصوده منها ، فرض ضريبه على رأس مال لا يغل دخلا وبطريقه دوريه متجدده ولفتره غير محدودة مع زياده تحكميه افترضها المشرع فى وعاء الضريبه – انطواء ذلك على عدوان على الملكيه التى يصونها الدستور وبما يناقض مفهوم العداله الاجتماعية التى أقامها الدستور أساسا للنظام الضريبى .............

(طعن دستورية رقم 5 لسنة 10 ق جلسة 19 /6 /1993 )
• نص الدستور فى الماده 34 على أن تكون الملكيه الخاصه مصونه ومن ثم فإن قبام المشرع بفرض ضريبه على العقارات بغض النظر عما إذا كانت تدر ريعا من عدمه ودون النظر عما إذا كان مالك العقار هو المنتفع به من عدمه من خلال شغله للعقار بنفسه هو وذويه 0 يعد ذلك إعتداء على الملكية الخاصة حيث أن فرض ضريبة عقارية - على عقار لا يدر ريع على صاحبه- بصفة دورية كل خمس سنوات فإنه سيؤدى بالتبعية إلى انتقاص الملكية وقيمة العقار .
وكان بالأحرى على المشرع أن يتضمن فى إعفاءاته حالتى شغل المالك للعقار بنفسه هو وذويه.
• وجود سابقه عدم الدستورية لضريبة الأرض الفضاء فى 19 / 6 / 1993فى الطعن رقم5 لسنه 10ق وكان ذلك راجعا لكون أن الأرض الفضاء الغير مستغلة لا تدر ريعا فكيف يتم فرض ضريبة عقارية عليها.
• الأصل فى الضريبه أنها تفرض على الدخل وليس أصل رأس المال
ثالثاً : عدم تحقيق العدالة الاجتماعية
( ا ) حيث تنص الماده 38 من الدستور على :-
" يقوم النظام الضريبى على العداله الاجتماعيه "

هذا ولما كان فرض الضريبة العقارية قد شابه بعض التمييز بين فئات الشعب المخاطبين بالقانون حيث أنه فى مادته رقم " 18 " ميز فى حد الإعفاء الضريبى بين العقارات المستعملة فى أغراض السكن وجعل لها إعفاء قدره 6000" سته ألاف جنيه" فى حين أن باقي العقارات المستعملة فى غير أغراض السكن تفرض عليها الضريبه دون أن تتمتع بنفس الإعفاء وهو تمييز يؤدى إلى إهدار العدالة الاجتماعية مخالفا ذلك نص الماده 38 من الدستور. حيث يتم فرض الضريبة دون النظر عما إذا كان العقار يحقق ريعا من عدمه فقد يمتلك الفرد عقارا مقام لغرض غير السكنى . ولكنه لم يحقق أرباحا بل قد يكون حقق خسائر . ورغم ذلك لا يترتب على ذلك إعفائه من الضريبة العقارية بل يلزم بها ولا يحق له التأخر فى أدائها وإلا تعرض للجزاء نظرا لأنها مرتبطة برأس المال وليس ناتجة وفى هذا الفرض قد يؤدى الأمر فى النهاية إلى أن يقوم الممول ببيع العقار تجنبا لتحمل ضريبة عقارية هى فى حقيقتها تنتقص من قيمة أصل رأس المال .

)ب ) جعل القانون المستأجر متضامن مع المالك " المكلف بأداء الضريبة" فى سداد قيمة الضريبة وذلك فى المادة 24 منه فكيف يحمل القانون شخص بإلزامه بأن يؤدى ما على غيره دون أن يكون قد راعى أحكام العلاقة الايجارية التى بينهما فقد تكون الأجرة مسددة مقدما فلماذا يحمل القانون المستأجر بقيمة الضريبة العقارية ، كما ان القانون فى هذه المادة لم يضع حماية للمالك اذا ما قصد المستأجر الاضرار به وقام بسداد التقدير الذى تم ربطه مما قد يضيع على المالك حق الطعن على هذه التقديرات اذا ما قام المستأجر بسدادها مصدقا على هذا الربط ومفوتا عليه مواعيد الطعن وهوبكل الوجوه اهدار للعداله الاجتماعيه.
) ج ) كما أن المشرع جعل مقدار الضريبه يزاد كل خمس سنوات مع زياده القيمة الايجارية للعقار دون أن يضع حد أقصى لهذه الزيادة بما فيه إرهاق للممول والمكلف بأداء الضريبة.
ويؤكد انقاص قيمة العقار عام بعد عام حينما يسدد الممول ضريبة عن العقار دون أن يكون هذا العقار يدر ريعا ولا سيما لو كان الممول هو المنتفع به بنفسه .
وكأن المشرع بذلك جعل المالك مستأجرا لدى مصلحة الضرائب العقارية.

) د ) أن الضريبه تم فرضها سواء كانت العقارات تامة ومشغولة أو غير مشغولة أو حتى مشغولة على غير إتمام

رابعا : إزدواج العقوبة

حيث أن القانون تضمن فى المادة 31 منه توقيع عقوبة الغرامة من 1000ج إلى 5000 جنيه على كل من يحاول التهرب من أداء الضريبه باحدى الطرق المبينة بالقانون ، ثم فرض جزاء أخر هو تعويض المصلحه بمثل قيمه الضريبه فهل يجوز دستوريا أن تفرض الخزانه تعويض لها وتقدر هى مقداره دون الرجوع إلى مدى صحة استحقاقة من عدمه كما أن الغرامة المقررة ستئوول إلى خزانة الدولة فمقدار التعويض هو فى حقيقته عقاب إضافى متكرر كما أنه من جانب أخر فإن القانون قد تضمن غرامات تأخير على التأخر فى سداد الضريبه مما يعد ذلك إزدواج فى العقوبه مما يخالف ذلك مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص مرتين عن فعل واحد 0

خامسا : مخالفة القانون لنص المادة 68 من الدستور والتى تنص على :-
" حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم "
نص القانون المطعون فيه فى مادتيه 16 و17 على حق المكلف ياداء الضريبة على الطعن على تقدير القيمة الايجارية للعقار او جزء منه وحدد مدة ستين يوما لذلك من تاريخ الاعلان وشكل لذلك لجنة لنظر هذا الطعن الا انه قد احاط هذه اللجنة بسياج لايستطاع معه الوصول الى حق او مخالفة التقديرات التى تم ربطها وذلك يتضح فيما يلى :
• فرض مبلغ خمسين جنيها كشرط لنظر الطعن بدعوى تأمين
• قصر اللجوء الى تلك اللجنة على المكلف باداء الضريبة فقط اما مديريات الضرائب اذا ارادت الطعن فيكون بطلب الى الوزير او من يفوضه
• خلا تشكيل اللجنة من عنصر القضاء الذى معه تتواجد الثقة فى الحيدة والاستقلال والعدالة
• انه جعل مقار هذه اللجنة داخل مديريات الضرائب العقارية بما يفقدها الحيدة والعدل
• انه جعل قرار اللجنة نهائى مما يحرم المواطن من حقه فى اللجوء الى قاضيه الطبيعى
ولاينال من ذلك ماجاء باللائحة التنفيذية انه يجوز الطعن على قرار اللجنة باللجوء الى القضاء الادارى ولكن زيل هذا النص بانه يستلزم دفع الضريبة فما فائدة الطعن على قرار اللجنة


مؤدى ذلك ، أن اللجنة المشكلة طبقا للقانون يخلو تشكيلها من العنصر القضائى، وأن المشرع لم يقرر لها كيانا ذاتيا مستقلا عن مديريات الضرائب العقارية ، وأن المشرع لم يكفل لطرح النزاع على هذه اللجنة الضمانات الجوهرية للتقاضى التى ينطوى تحتها حق كل خصم فى عرض دعواه وطرح أدلتها والرد على ما يعارضها على ضوء فرص يتكافؤ أطرافها فيها جميعا إذ كان ذلك، وكانت اللجنة فى مباشرتها لعملها المنوط بها لا تبدو مبرأة من امتزاج قرارها بما يخدم مصلحة الضرائب التى تأويها مقرا ومقابلا ، مما يثير الريب حول حيدتها، وتزعزع ضمانة الاستقلال التى كان ينبغى أن تحيط بأعضائها بما لا تستقيم معه غيريتها فى مواجهة أطراف المنازعة؛ فإن هذه اللجنة لاتعتبر- إزاء المنازعة التى اختصها المشرع بالفصل فيها - هيئة ذات اختصاص قضائى، ومن ثم، فإن قرارها في هذه المنازعة لا يصدق عليه وصف القرار القضائى، بما يخرجها- بالتالى- من مفهوم القاضى الطبيعى.
مؤدى ذلك ان اللجنة المشكلة بهذه المادة إزاء المنازعة في تقدير القيمة الايجارية التي اختصها المشرع بالفصل فيها ليست هيئة ذات اختصاص قضائي - افتقادها عنصري الحيدة والاستقلال - قرارها في هذه المنازعة ليس قضائياً - خروج اللجنة المذكورة من مفهوم القاضي الطبيعي
وفى ذلك قالت المحكمة الدستورية العليا :

وحيث إن الدستور بما نص عليه فى المادة 68 من أن لكل مواطن حق الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى قد دل- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- على أن هذا الحق فى أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية، وقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق فى محتواه المقرر دستوريا بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته فى حالة بذاتها دون سواها، أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته لضمان أن يكون النفاذ إليه حقا لكل من يلوذ به غير مقيد فى ذلك إلا بالقيود التى يقتضيها تنظيمه والتى لا يجوز بحال أن تصل فى مداها إلى حد مصادرته، وإذ كان حق التقاضى من الحقوق العامة التى كفل الدستور بنص المادة 40 المساواة بين المواطنين فيها، فإن حرمان طائفة من هذا الحق مع تحقق مناطه- وهو قيام المنازعة فى حق من حقوق أفرادها- إنما ينطوى على إهدار لمبدأ المساواة بينهم وبين غيرهم من المواطنين الذين لم يحرموا من هذا الحق.
وحيث إنه إذا كان ما تقدم، وكان المشرع- بالنص المطعون فيه- قد أوكل إلى اللجنة المشار إليها- على الرغم من أنها ليست هيئة ذات اختصاص قضائى على نحو ما تقدم- الفصل فى منازعة من طبيعة قضائية، واستلب ولاية القضاء فيها من قاضيها الطبيعى ؛ وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الناس جميعا لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعى، ولافى نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية ولا فى مجال التداعى بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها؛ إذ ينبغى دوماً أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء فى مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن فى الأحكام التى تصدر فيها. متى كان ذلك وكان الخلاف بين المحامى وموكله حول تقدير الأتعاب إنما يندرج فى دائرة الخلاف بين الأصيل والوكيل بأجر عند عدم الاتفاق على أجر الثانى، باعتبار أن جميع هذه المنازعات متحدة فى جوهرها متماثلة فى طبيعتها؛ فإن إفراد الخلاف بشأن تحديد أتعاب المحامى بنظام إجرائى خاص لفضه ينبؤ عن نظام التداعى بشأن تحديد أجر الوكيل- دون أن يستند ذلك إلى مبرر منطقى لهذه المغايرة- يصم هذا التنظيم التشريعى الخاص بمخالفة الدستور.
( حكم فى القضية رقم 153 لسنة 19 ق دستورية جلسة 5 / 6 / 1999 )
من جماع ما سبق يضحى هذا القانون المطعون عليه الرقيم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة العقارية قد جاء مخالفا للدستور والقانون ومنعدم الى حد الانحدار مما يصبح معه قرار وزير المالية رقم 493 لسنة 2009باصدار اللائحة التنفيذية قد صدر بناء على قانون غير دستورى مما يجعله قرارا معيبا ومخالفا للقانون بما يبطله ويعدمه ويجعله جدير بالالغاء
فى طلب وقف التنفيذ :
لما كانت المادة 49 من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 المعدل بشأن مجلس الدولة تنص على :
" لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ..............................."
وقد قضت المحكمة الادارية العليا فى هذا الشأن انه :
" يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ان يتوافر ركنان الاول هو ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار بحسب الظاهر من الاوراق على اسباب جدية من حيث الواقع والقانون على ترجيح الحكم بالغاءه عند نظرالموضوع والثانى ركن الاستعجال بان يكون من شان استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بعد ذلك بالغائه "
( طعن رقم 6140 لسنة 48 ق جلسة 3 /5 /2003 )
كما ان المستقر عليه :
"ان ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الادارية مشتقة من دلالتها فى الالغاء وفرع منها ومردها الى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الادارى على القرار ، وعلى وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية اذ يتعين على القضاء الادارى الا يوقف قرارا اداريا الا اذا تبين له بحسب الظاهر من الاوراق ودون المساس باصل الحق ان طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان اولهما ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار بحسب الظاهر من الاوراق على اسباب جدية من حيث الواقع والقانون ،تحمل على الترجيح بالغاءه عند نظرالموضوع ، وثانيهما ركن الاستعجال بان يكون من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغاءه "
(الطعن رقم 6923 لسنة 47 ق عليا جلسة 8 /12 / 2001 مشار اليه فى مجلة المحاماة – العدد الثالث 2003 ص 319 قاعدة 135 )
ولما كان يتوافر للطالبين ركن الاستعجال فى التعدى المباشر على مصلحتهم الخاصة بفرض ضريبة عقارية مخالفة للدستور والقانون سواء حالا او مستقبلا او كانت محتملة حيث ان الملكية الخاصة – سواء اموال او منقولات او عقارات مملوكة ملكية خاصة للاشخاص الطبيعين او الاعتباريين – مصونة بنص المادة 34 من الدستور الامر الذى يبين منه ان المشرع اضفى على الملكية الخاصة حصانة تعصمها من الاعتداء عليها او النيل منها او الانتقاص منها وان فرض الضريبة على الطالبين سوف يؤدى الى الاضرار بهم وبممتلكاتهم الخاصة والانتقاص منها مما يتوافر معه ركن الاستعجال والجدية كما اسلفنا سابقا
وحيث انه وطبقا لنص المادة 3 من قانون المرافعات والتى تنص على :
" لاتقبل اى دعوى ولا يقبل اى طلب او دفع استنادا لاحكام هذا القانون او اى قانون اخر لاتكون لصاحب مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه "
ومن المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض انه :
"اذا كانت المصلحة فى الدعوى لاتهدف الى حماية الحق واقتضائه فحسب بل يقصد بها مجرد استيثاق المدعى لحقه بحيث لايلزم ان يثبت الحق له حتى تقبل دعواه بل يكفى ان تكون له شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالعرض امام القضاء ........."
( نقض مدنى رقم 296 لسنة 35 ق جلسة 17 / 6 / 1966 مج احكام المكتب الفنى السنة 20 ص
970)
بناء عليه تضحى الصفة والمصلحة متوافرة فى حق الطاعنين جدير باقامة الطعن الماثل
ولما كانت محكمة القضاء الادارى بالمنصورة هى المختصة بنظر الطعن


لــــــــذلــك

يلتمس الطاعنون من عدالة المحكمة الموقرة :
اولا : قبول الدعوى شكلا
ثانيا : وفى شق مستعجل بوقف تنفيذ القرار الادارى الصادر من المطعون ضده الثالث الرقيم 493 لسنة 2009 والمنشور بالوقائع المصرية ، باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضرائب العقارية وما يترتب على ذلك من اثار
ثالثا : وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه الرقيم 493 لسنة 2009 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 281 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضرائب العقارية واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من اثار وفى جميع الحالات بالزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

الطاعن

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
طعن على قانون الضرائب العقارية الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 9 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
» صحيفة دعوى بالزام شريك بتقديم حصته العقارية
» قانون المحاماه المصرى
» ملخص_شرح قانون العقوبات المصري
» مذكرات الدفوع في قانون المرافعات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات القانونية :: منتدى القانون الإداري :: قسم القضاء الإداري-
انتقل الى: